responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 160
النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زيد بأنّ عمرا نهب أمواله و هتك عرضه فإذا لم يصدقه إلاّ بحسب الصّورة و كان زيد صادقا في دعواه في الواقع‌لم يكن خيرا له إلاّ أن يقال إنّ المفسدة هنا مترتبة على عدم تصديقه حقيقة لا على تصديقه صورة و منها ما نقله عن تفسير العياشي و قد عرفت الحال‌فيه و منها ما نقله عن القمي و قوله و هذا التّفسير صريح إلى آخره لا يخلو عن منع نعم هو صريح في عدم إرادة الإيمان الحقيقي خاصّة و منها العدول‌من الباء إلى اللاّم في قوله سبحانه‌ يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين لأنّه ظاهر في كون تصديقه للمؤمنين بملاحظة نفعهم لا على وجه الحقيقة كما في تصديقه‌سبحانه و فيه أنّ تغيير الأسلوب كما يمكن أن يكون لأجل ما ذكره من مغايرة معنى التّصديق باللّه تعالى و للمؤمنين بإرادة الحقيقي بالأوّل و الصّوري‌بالثّاني كذلك يمكن أن يكون لأجل مغايرتهما بإرادة التّصديق الجزمي بالأوّل و الظّاهري بالثّاني كما أسلفناه سابقا و ممّا ذكرناه قد ظهر أنّ المؤيدات‌المذكورة كلّها لا تخلو عن نظر نعم ربّما يؤيّد ما ذكره أوّلا أنّ ظاهر الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين كما هو قضيّة الجمع المعرف المفيدللعموم الأصولي فيلزم أن يكون النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مصدّقا للموافق منهم و المنافق و العادل منهم و الفاسق و المتجاهر منهم بالفسق‌و المستتر به و هو واضح البطلان و مناف لصريح آية النّبإ و البناء على خروج ما أخرجه الدّليل بناء على كون العام المخصّص حجّة فيما بقي منه مندفع‌بأنّ الآية من حيث ورودها في مقام الامتنان على العباد ببيان كون النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رءوفا و رحيما بالمؤمنين و مصدّقا لهم و كون ذلك‌خيرا لهم آبية عن التخصيص فلا بد أن يراد معنى يشمل الجميع مضافا إلى أنّه مستلزم لتخصيص الأكثر و هو مستهجن عرفا إذ لا بدّ حينئذ من إخراج‌المنافقين و الفسّاق من العموم و هم أكثر المؤمنين بل لا بدّ من إخراج العدول أيضا بالنّسبة إلى موارد الشّهادة كما هو الغالب في الإخبار عن‌الموضوعات لعدم اعتبار قول العدل الواحد في مواردها إجماعا و اعتباره في الجملة و لو بضمّ مثله إليه ليس تصديقا له على الحقيقة إذ ظاهرالآية تصديق كل واحد من المؤمنين و ترتيب آثار الصّدق عليه بانفراده لا بضمّه إلى غيره بل لا بد من إخراج العدول في إخبارهم عن الأحكام‌بالنّسبة إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله ضرورة عدم حجيّة أخبار الآحاد بالنّسبة إليه فلا يبقى تحت العموم إلاّ أقلّ قليل من الموارد من إخبار ذي اليدعن طهارة ما في يده أو نجاسته و نحو ذلك و ثانيا أنّ ضمير الخطاب في قوله تعالى خير لكم يشمل مؤذي النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا وجه لتصديقه‌للمؤذين له على وجه الحقيقة بترتيب آثار الصّدق على إخبارهم إذا أخبروا عن مثل القتل و الارتداد مثلا فلا بد من حمل التّصديق في الآية إما على التّصديق‌النّاشئ من حسن الظنّ كما أشار إليه المصنف رحمه الله في الجواب الأوّل و إمّا على التّصديق الصّوري كما أشار إليه في الجواب الثّاني‌ قوله و أمّا توجيه الرّواية إلخ‌(1)أي رواية الكافي الّتي قرّب بها الاستدلال بالآية قوله فيحتاج إلى بيان إلخ‌
[2]يمكن أن يقال أيضا إنّه إذا ثبت بما ذكره تعين حمل التّصديق في الآية على التّصديق‌الصّوري تعيّن حمله عليه في الرّواية أيضا بقرينة استشهاد الإمام عليه السّلام الآية فيها مضافا إلى أنّه لو كان المراد بالتّصديق في الرّواية ترتيب آثار الواقع‌على المخبر به لزم إجراء حدّ شرب الخمر الثابت بأخبار الآحاد على الرّجل القرشي و هو خلاف الإجماع فلا تكون حجّة في موردها مع قيام الإجماع على‌عدم جواز تخصيص المورد و من هنا يظهر ضعف ما تخيله بعض فضلاء السّادة في محكي مفتاح الكرامة من استنهاض الرّواية لحجيّة خبر العدل مطلقا حتّى‌في الموضوعات ردّا على من ادعى عدم وجود دليل عليه‌ قوله خمسون قسامة إلخ‌ [3]حكى الطّريحي عن المصباح أنّه قد تكرّر ذكر القسامة بالفتح و هي الأيمان‌تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدّم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادعوا على رجل أنّه قتل صاحبهم و معهم‌دليل دون البيّنة فحلفوا خمسين يمينا أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الّذين يقسمون على دعواهم يسمّون قسامة انتهى و المراد بها هنا كمايظهر من المصنف رحمه الله في مبحث الاستصحاب هي البيّنة قوله فإن تكذيب القسامة إلخ‌ [4]حاصله أنّ المراد بتكذيب القسامة ليس المعنى المقابل للمراد بتصديق‌الأخ المشهود عليه لأنّه ترجيح بلا مرجّح بل ترجيح المرجوح لأنّه تصديق الواحد و تكذيب المتعدد و حيث كان المراد بتكذيبهم عدم ترتيب آثار الواقع على خبرهم‌الّذي هو للمعنى الثّاني للتّصديق فلا بدّ أن يكون المراد بتصديقه هو المعنى الأوّل و أنت خبير بأنّه يمكن أن يؤخذ لكلّ من التّكذيب و التّصديق معنى يقابل‌الآخر بأنّ يحمل المقابل التّصديق على معنى مطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة له مع حمل خبر القسامة على الصّدق بمعنى المطابقة لاعتقادهم‌إذ لا منافاة بين تكذيبهم و تصديقهم بهذا المعنى فيتقابل التّكذيب و التّصديق حينئذ في الرّواية و لا يلزم منه ترجيح المرجوح و هذا المعنى يظهر من المصنف ره‌في مبحث الاستصحاب عند التّعرض لقاعدة حمل فعل المسلم على الصّحةثمّ إنّهم قد استدلّوا في المقام بآيات أخر منها قوله سبحانه‌ يا أيّها الّذين آمنوا كونواقوّامين بالقسط شهداء للّه و لو على أنفسكم و استدل به العلاّمة في النّهاية و قال أمر بالقيام بالقسط و الشّهادة للّه و الأمر للوجوب و المخبر عن الرّسول‌قائم بالقسط شاهد للّه فكان ذلك واجبا عليه و إنّما يكون واجبا إن كان القبول واجبا و إلاّ فوجوب الشّهادة كعدمها انتهى و توضيحه أنّ اللّه تعالى قدأمر المؤمنين بالقيام بالقسط أي الحقّ حال كونهم شاهدين للّه و لو كان ضررا على نفس الشّاهد فتدل على اعتبار خبر الواحد بوجهين أحدهما أنّ اللّه‌تعالى قد أوجب القيام بالقسط و المخبر عن الرّسول قائم بالقسط فيجب الإخبار عنه و هو أنّما يجب إذا كان القبول واجبا و إلاّ لغا إيجاب الإخبار و ثانيهما أنّ اللّه‌تعالى أوجب الشّهادة للّه و الشهادة هنا أعمّ من الأخبار عن الأحكام و عن الموضوعات الخارجة فإذا وجبت الشّهادة مطلقا وجب القبول كذلك و إلاّ لغا إيجاب‌الشّهادة فيثبت اعتبار خبر الواحد في الأحكام و هو المطلوب و يرد على الأوّل أنّ الأمر بالقيام بالحقّ للإرشاد إلى بيان ما ينبغي أن يكون المكلّف عليه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست