responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 146
و اعتمادهم عليه في أمورهم و بالجهالة هي الجهالة العرفيّة الّتي هي مقابل الوثوق الشّامل للشّك و الظنّ و في الآية إرشاد إلى طريقةالعقلاء لعدم أقدامهم في أمورهم إلاّ على ما يحصل معه الوثوق و سكون النّفس فالمقصود من الآية هو الأمر بالفحص عن خبر الفاسق‌إذا جاء به و تحصيل الوثوق بصدوره تحرزا عن الوقوع في النّدم بسبب العمل بخبره من دون وثوق بصدقه و الآية حينئذ تدل بمنطوقها من حيث‌الأمر بالتّبين و التّعليل بمخافة الإصابة بالجهالة على كون المناط في العمل بالأخبار حصول الوثوق بصدق المخبر سواء كان عادلا أم فاسقاو التّفصيل بين العادل و الفاسق حينئذ إنّما هو من جهة كون خبر العادل الواقعي مفيدا للوثوق غالبا دون الفاسق و إلاّ فالمفهوم ليس بمقصودعلى ما ذكرنا من كون مناط العمل حصول الوثوق بصدق المخبر مطلقا و لا ريب أن استعمال التبيّن في معنى الوثوق و الجهالة فيما يقابله أمر شائع في‌العرف و لا تأبى عن الحمل عليه ألفاظ الكتاب و يؤيّده أنّه قد وقع الإجماع كما سيجي‌ء على حجيّة خبر الفاسق الموثوق بالصّدور الّذي يسمّى صحيحاعند القدماء فإن قلنا بكون المراد بالتبيّن هو العلم و الجزم و بالجهالة ما يقابله يلزم تخصيص منطوق الآية بالإجماع المذكور و إن قلنابكون المراد به ما يشمل الوثوق و بالجهالة ما يقابله كان خبر الفاسق الموثوق بالصّدور خارجا من منطوقها موضوعا لكون عدم وجوب التبيّن‌عنه لأجل كونه متبيّنا لأجل الوثوق بصدوره فمع الشّك و دوران الأمر بين الأمرين كان الثّاني راجحا لما تقرّر في محلّه من كون احتمال التّخصّص‌مقدّما على احتمال التّخصيص عند دوران الأمر بينهما نعم يمكن أن يقال إنّ الأمر في المقام دائر بين التّخصيص و المجاز لا بين التّخصيص و التّخصص لأنّ‌إن بقي لفظا التبيّن و الجهالة على ظاهرهما من إرادة طلب تحصيل العلم و ما يقابله كما هما معناهما لغة يلزم التّخصيص كما عرفت و إن أريدبهما الوثوق و ما يقابله فهو مجاز و إن استعقب كون خروج الخبر الموثوق بالصّدور من منطوق الآية بحسب الموضوع كما عرفت فالأمردائر بين التّخصيص و المجاز المستعقب للتّخصص و التّخصيص أولى من المجاز اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ قولهم بذلك أنّما هو بحسب النّوع و الأقرب مجازيقدم على التّخصيص لأجل خصوصيّة المقام كما أنّهم أطلقوا تقديم الخاص على العام مع اشتهار أنه رب عام يقدم على الخاص و حينئذ يقال بأولوية هذاالمجاز نظرا إلى شيوع استعمال التبيّن فيما يشمل الوثوق و عدم تسميتهم له بالجهالة في العرف ثم إن لازم هذه الطّريقة هو التفصيل في أقسام‌الخبر بينما يفيد الوثوق و ما لا يفيده لا القول باعتبار خصوص الصّحيح و الموثق فيعتبر من أقسام الصّحاح الصّحيح الأعلى لإفادته الوثوق إلا فيمامنع منها بعض الموانع الخارجة و كذا من الصّحيح المشهوري ما أفاد الوثوق و لو بمعونة القرائن الخارجة و من قسم الحسن ما كان مدح رواته في أعلى‌مراتبه مثل كون الرّاوي من مشايخ الإجازة و مثل ما قيل في علي بن إبراهيم بن هاشم من أنه أوّل من نشر أخبار الكوفيين بقم مع ما هو المعروف‌من أهل قم من إخراجهم منها من يروي عن الضعفاء و من قسم الموثّق ما كان رواة سنده مع وثاقتهم ممدوحين بما يفيد الوثوق بصدقهم‌مثل ما حكي من أنّ علي بن الحسن بن علي بن فضال مع كونه فطحيا لم يرو عن أبيه شيئا قال و كنت أقابله بكتبه و سنّي ثماني عشرة سنة و لا أفهم‌إذ ذلك و لا أستحل أن أرويها عنه و عن النجاشي أنه لم يعثر له على زلة في الحديث و لا ما يشينه و قلما يروي عن ضعيف و قد شهد له بالثقةالشيخ و النجاشي و من قسم الضعيف ما كان منجبرا بالشّهرة و قد نقل بعض مشايخنا عن المصنف رحمه الله أنّه قال إلى ما ذكرنا ينظر ما صنعه العلاّمة في‌الخلاصة من تقسيمه كتابه إلى قسمين و ذكر من نقبل روايته في القسم الأوّل و من ترد روايته في القسم الثّاني و أنّه ذكر علي بن الحسن بن علي بن فضال‌في القسم الأوّل و الحسن بن علي بن فضال في القسم الثّاني مع كونه أيضا ثقة في مذهبه و أنت خبير بأنّ العلاّمة إنّما ذكرهما في القسم الأوّل‌فلاحظ فإن قلت إنّ العاملين بخبر الوليد كانوا جماعة من العقلاء فلو صح ما ذكرت من تنزيل الآية على طريقة العقلاء من عدم عملهم إلاّ بمايفيد الوثوق و الاطمئنان كانت الآية حينئذ صريحة في خلاف ما ادعيت من انسياقها لبيان حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور و ذلك لأنّك قد عرفت‌أنّ جماعة من العقلاء قد عملوا بخبر الوليد و اعترفت أيضا بعدم عملهم إلاّ بما يفيد الوثوق و الفرض أنّ الآية قد نزلت في ردعهم عمّا ارتكبوه فتكون‌صريحة في نفي جواز العمل بما يفيد الوثوق قلت إنّ الوليد لعلّه كان عدلا عندهم في الظّاهر كما يقتضيه تولّيه لأمر الصّدقات من قبل النّبي‌صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد حصل لهم الوثوق من خبره إلاّ أنّ اللّه تعالى قد كشف الحجاب عن سرّه المحجوب عنهم و نبّه على فسقه بالأمر بالتبيّن‌عن خبره أو يقال إنه قد حصل لهم الوثوق الابتدائي من خبره لأجل عدالته الظّاهرة فزعموه وثوقا تامّا فجروا على مقتضاه إلاّ أنّ اللّه سبحانه نبههم‌على تحصيل الوثوق المستقر بالأمر بالتبيّن عن خبره و كونه فاسقا في الواقع و هذا غاية توجيه المقام و تحريره و هو بعد لا يخلو عن نظربل منع إذ يرد عليه مضافا إلى ما أسلفناه في الحاشية السّابقة أوّلا أنه خلاف ظاهر التبيّن لأنّه حقيقة في طلب البيان العلمي فلا يعدل‌عنه إلاّ بقرينة و مجرّد شيوع إطلاقه على ما يشمل الوثوق لا يصلح قرينة عليه مضافا إلى مخالفة ما تقدّم لظاهر لفظ الجهالة أيضا لأنّهامخالفة خلاف العلم و ثانيا أنّ الوثوق غير معتبر في مورد الآية لعدم الاعتداد به في الموضوعات خصوصا في الارتداد إذ لا أقلّ فيه من عدلين‌ثمّ لا يذهب عليك أن منعنا من دلالة الآية على اعتبار الخبر الموثوق بالصّدور لا ينافي قولنا به من جهة الإجماع أو غيره‌ الإيرادات التي يمكن الذب عنها قوله و أمّا ما أوردعلى الآية بما هو قابل للذب إلخ‌(1) لا يخفى أنّ المصنف رحمه الله قد أشار إلى جملة منها و لنشر إلى أخرى منها ما أورده المحقّق الكاظمي رحمه الله في شرح الوافية قال و التحقيق‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست