responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 145
عن الخبر العلمي مع قطع النّظر عن العلّة أمر بتحصيل الحاصل بخلاف المثال فتدبّر ثمّ إنّه قد يمنع عموم العلّة في المقام لاحتمال كونها حكمة للحكم‌فلا يجب اطرادها و فيه ما لا يخفى أمّا أولا فإنّ قوله‌ أن تصيبوا الآية قد حذف فيه المصدر المعلّل به الحكم مثل مخافة أو كراهة أو مايؤدّي موداهما و هو كالصّريح في العلّية فلا يعدل عنه إلاّ بدليل و أمّا ثانيا فإنّ معنى عدم اطراد الحكمة هو جواز تحقّق الحكم بدونهافي بعض الموارد لا تحقّقها بدونه كذلك و حيث وجدت الحكمة في خبر العادل فلا بد من ثبوت الحكم فيه أيضا قوله بالمخصّص المنفصل‌إلخ‌(1) لأنّه مع اتصال الكلام لا يحصل له ظهور إلاّ بعد الانتهاء إلى آخره كما صرّح به صاحب المعالم في غير المقام و إن أورد عليه المحقّق القمي ره‌في محلّه بما لا يخفى فإذا اتّصلت العلّة بالجملة الشّرطيّة فلا ظهور للتّعليق بالشّرط في إرادة المفهوم ما دام المتكلّم متشاغلا بالكلام و إذاحصل الفراغ عنه فعموم العلّة يمنع ظهوره فيها بخلاف ما لو انفصلت العلّة لحصول الظّهور في إرادة المفهوم للتّعليق بالشّرط بالفراغ‌عن القضيّة المشروطة فإذا علل الحكم المشروط في كلام آخر بعلّة عامّة لحكم المنطوق و المفهوم يتعارض ظهور التّعليق بالشّرط في إرادة المفهوم‌و ظهور العلّة في إرادة العموم فيخصّص به عمومها لفرض كون المفهوم أخصّ منها قوله متعناه في العلّة إلخ‌
[2] يعني أنّ جواز تخصيص العام بمفهوم‌المخالفة أنّما هو لرجحان الخاص بالنوع و إن كان مفهوما و أظهريته من العام كذلك و إن كان منطوقا و إلاّ فقد يقدّم العام على الخاص و يرتكب‌التّأويل فيه دونه لرجحان خارجي في خصوص المقامات و لذا قيل ربّ عام يقدم على الخاص و ما نحن فيه من هذا القبيل لخصوصيّته في التّعليل‌أوجبت أظهريّة عمومه بالنّسبة إلى ما يخالفه من مفهوم الشّرط سيّما مع ملاحظة كونه مفهوما قوله لنكتة خاصّة إلخ‌ [3] كشدة ضعف عقولهنّ‌ قوله فلعلّ النّكتة فيه التّنبيه إلخ‌ [4] قيل نزلت الآية في وليد بن عقبة(عتبة)ابن أبي معط حيث بعثه النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى بني المصطلق متوليا لأمر الصّدقات فلما أبصروه ركبوا إليه مستقبلين له فظنهم مقاتلين له فعاد إلى النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و أخبره بأنّهم‌قد ارتدوا و أرادوا قتله فأجمع النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على غزوهم و قتلهم فنزلت الآية قوله و هذا و إن كان يدفع الإيراد إلخ‌ [5] يعني تعارضاعموم المفهوم و عموم العلّة و وجه الدّفع أنّه إذا كان المراد بالتبيّن تحصيل الظّهور العرفي و الاطمئنان كان المراد بالجهالة في العلّة مقابل ذلك‌و إذا فرض عدم إفادة خبر الفاسق له و إفادة خبر العادل له فلا تشمل العلّة خبر العادل لا محالة و فيه نظر لأنّه إن أراد بالفرق الّذي ذكره أنّ خبرالفاسق لما كان غير مفيد لاطمئنان غالبا و خبر العادل مفيدا له كذلك أمر اللّه تعالى بالتبيّن و التّثبت عن خبر الفاسق غير المفيد للاطمئنان دون‌خبر العادل المفيد له بأن كان المراد بخبر الفاسق في المنطوق خصوص ما لا يفيد الاطمئنان و بخبر العادل في طرف المفهوم هو خصوص مايفيده حتّى يكون خبر العادل غير المفيد له مشاركا لخبر الفاسق في وجوب التبيّن عنه يرد عليه أنّه مخالف لظاهر الآية المفصّلة بين الفاسق‌و العادل لأنّ التّفصيل قاطع للشركة و إن أراد به أن خبر الفاسق لما كان غير مفيد للاطمئنان غالبا و خبر العادل مفيدا له كذلك حكم اللّه تعالى‌بعدم وجوب التبيّن عن خبر العادل مطلقا بأن كان ذلك حكمة في الحكم بعدم وجوب التبيّن عن خبر العادل لا علّة له يرد عليه منع اندفاع‌الإيراد المذكور حينئذ لبقاء التّعارض حينئذ بين عموم العلّة و عموم المفهوم بالنّسبة إلى الفرد النّادر نعم لو كان خبر العادل مفيدا للاطمئنان مطلقاو خبر الفاسق غير مفيد له أصلا كما هو ظاهر كلامه أخيرا اتجه ما ذكره و قد يقال في تقريب ذلك إنّ المراد بالفاسق في الآية من خرج من طاعةاللّه تعالى و لو بالصّغائر كما هو معناه لغة فيكون المراد بالعادل بقرينة المقابلة في طرف المفهوم من لم يخرج من طاعة اللّه سبحانه و لو بصغيرة أصلاو لا ريب في إفادة خبر مثله للوثوق بل و كذلك من تاب بعد الفسق بلا فصل إن قلنا بشمول العدالة في المقام له و أمّا خبر الفاسق فهو و إن فرض إفادته‌للاطمئنان و الوثوق أحيانا إلا أنّه اطمئنان في بادئ النّظر و يزول بالالتفات إلى فسقه و عدم مبالاته المعصية و إن كان متحرزا عن الكذب كماصرّح به المصنف رحمه الله أخيرا و لكنّك خبير بأنّه على هذا الوجه يلغو قيد الغلبة في إفادة خبر العادل للاطمئنان مع أنّ دعوى إفادته للاطمئنان مطلقا لا تخلو عن‌تمحّل كيف و قد تعارضه أمارات ظنية غير معتبرة أو معلوم عدم اعتبارها كما في رواية أبان في قطع أصابع المرأة و كذا دعوى زوال الاطمئنان‌الحاصل من خبر الفاسق في بعض المقامات مطلقا بالالتفات إلى فسقه و إن كان متحرزا عن الكذب لا تخلو عن تحكّم سيّما مثل حسن بن علي بن فضال‌الفطحي الذي ذكروا فيه ما ذكروه‌ قوله ثمّ إنّ المحكي عن بعض إلخ‌ [6] الظّاهر أنّه ذكره في دفع معارضة عموم المفهوم و عموم العلّة على تقدير كون‌المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمي و وجه الدّفع على ما ذكره واضح لأنّ العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن من أفعال السّفهاء عند العقلاء بخلاف‌العمل بخبر العادل و إن لم يفد العلم و حاصل ما أورد عليه المصنف رحمه الله إن أخذ الجهالة بمعنى السّفاهة مضافا إلى مخالفته لظاهرها ينافيه الأمر بالتبيّن‌عن خبر الفاسق مطلقا و إن أفاد الوثوق لعدم كون العمل بالخبر المفيد للوثوق سفها و إن كان المخبر فاسقا كما أن العمل بخبر الوليد في مورد الآيةلم يكن كذلك لأن جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها و لكن الاستناد في ذلك إلى مورد الآية لا يخلو عن شي‌ء لاحتمال‌كون عمل العاملين بخبر الوليد لأجل ظنّهم بعدالته قبل نزول الآية و لذا ولاّه النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأمر الصّدقات بل عمل بخبره حين‌أخبر بارتداد بني المصطلق فلذا أجمع على غزوهم و قتلهم فنزلت الآية تنبيها على فسقه في الواقع و أنّه لا ينبغي الائتمان على خبره قبل التبيّن عنه‌ قوله فالأولى لمن يريد التّفصي إلخ‌ [7] توضيح المقام أنّ المراد من التبيّن هو تحصيل الوثوق و الاطمئنان الذي يسمّى بالعلم العرفي لاستناد أهل العرف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست