responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 144
مجي‌ء الفاسق به مع مجي‌ء العادل به خروج من قانون أخذ المفهوم لأنّ متعلّق وجوب التبيّن في طرف المنطوق هو خبر الفاسق دون العادل‌حتّى يفيد المفهوم عدم وجوب التبيّن عن خبره فالمفهوم ليس قابلا إلاّ للسّلب باعتبار انتفاء الموضوع فليس مردّدا بينه و بين السّلب باعتبارانتفاء المحمول حتّى يحمل على الثّاني بدعوى كون الأوّل مجازا ثمّ إنّ في كلام المحقّق القمي مواقع للنّظر لا بأس بالإشارة إليها أحدها أنّ عدوله‌في التّوجيه عن كون المفهوم قولنا إن لم يجئ فاسق بخبر إلى قولنا إن لم يجئ خبر الفاسق عار عن الفائدة إذ كما أن عدم مجي‌ء خبر الفاسق أعمّ من‌عدم تحقّق خبر أصلا و من تحقّق خبر و كان خبر العادل كذلك عدم مجي‌ء الفاسق بخبر أعمّ منهما إذ مع عدم تحقق خبر أصلا كما يصدق أنّ الفاسق‌لم يجئ بخبر كذلك مع مجي‌ء العادل به و ثانيها أنّ الظّاهر من قوله أنّ المطلوب داخل في المفهوم و إن لم يكن هو هو إنّ عدم مجي‌ء خبر الفاسق كلي له‌فردان أحدهما عدم مجي‌ء خبر أصلا و الآخر مجي‌ء خبر العادل و هو ضعيف في الغاية لوضوح عدم كون الثّاني فردا للكلي المذكور لعدم المناسبةو العلقة بينهما كما أنّ إعطاء زيد ليس فردا لعدم ضربه و إن صحّ سلبه عنه و ثالثها أنّ ما ذكره من حمل السّالبة على كونها باعتبار انتفاء الموضوع‌يعطي تسليمه تأتي احتمال ذلك في المقام سيّما بملاحظة جوابه بكونها مجازا و هو بعيد من مثله إذ القضايا الإيجابيّة و السّلبيّة و الحقيقة و المجازأنّما تستعمل في الألفاظ و المفاهيم من قبيل اللبيّات لكونها من لوازم التعليق بالشّرط مثلا في المنطوق فالأولى ما ذكره المصنف رحمه الله من منع وجودالمفهوم للشرط المذكور في الآية لا تسليمه و دعوى كونه من قبيل السّلب باعتبار انتفاء الموضوع فضلا دعوى عن كون ذلك مجازا و قد ظهر أنّ‌الآية باعتبار مفهومها الشّرطي لا تنهض لإثبات حجيّة خبر العادل نعم لو كانت الآية هكذا نزلت إن كان المنبئ فاسقا فتبيّنوا دلّت باعتبارمفهوم الشّرط على حجيّة خبر العادل و دعوى أنّ الآية مسوقة لبيان حال المنبئ و أنّ الأمر بالتبيّن أنّما هو لفسق المنبئ فهي في قوّة أن يقال إنّ المنبئ‌إن كان فاسقا يجب التبيّن عن خبره فهو يدل على حجيّة خبر العدل مندفعة بأنّ إمكان تحويل صورة قضيّة إلى أخرى لا يوجب كون مفاد الأولى‌مفاد الثّانية إذ المعتبر ما يستفاد من القضيّة على النّحو الّذي اشتملت عليه و قد عرفت أنّ الآية على كيفيّتها الخاصّة لا تفيد حجيّة خبر العادل‌و اللّه العالم‌ قوله بحسب الدّلالة العرفية أو العقليّة إلخ‌(1) في الترديد إشارة إلى الخلاف في كون دلالة الكلام على المفهوم المخالف بحسب‌الوضع بأن كان الكلام المقيّد بالشّرط أو غيره موضوعا للدّلالة على الانتفاء بأن كان التقيّد داخلا في الموضوع له و القيد خارجا منه لئلاّ يكون‌الدّلالة على المفهوم بحسب المنطوق أو بحسب العقل و يرشد إلى الأوّل تمسّكهم في إثبات المفهوم بفهم العرف و إلى الثّاني تمسّكهم في إثباته بأنّه لو لاإرادة المفهوم كان التقييد لغوا قوله و التّرجيح مع ظهور إلخ‌
[2] لأن المنطوق أقوى من المفهوم‌ قوله و إن كان عموما من وجه إلخ‌ [3] لأنّ العلّةتقتضي عدم حجيّة خبر الواحد الظني مطلقا سواء كان المخبر فاسقا أم عادلا و المفهوم يقتضي حجيّة خبر العادل مطلقا سواء أفاد العلم أم لا فيتعارضان‌في خبر العادل الظنّي‌ قوله خارج عن المنطوق إلخ‌ [4] بقرينة الأمر بالتّبين في المنطوق و الخبر العلمي مبيّن في نفسه فلا يحتاج إلى التبيّن عنه بل‌لا معنى له فيه‌ قوله إلا أنا ندعي التّعارض إلخ‌ [5] لا يخفى أنّ دعوى أظهرية العلّة في العموم من ظهور الجملة الشّرطيّة في إرادة المفهوم في خصوص‌المقام بعيدة عن الإنصاف لأن الحكم إذا قيّد بقيد و هو الشّرط هنا ثمّ علّل بشي‌ء فالمتبادر منه كون العلّة علّة لخصوص الحكم المقيّد فالمتبادرمن الآية أنّ قوله تعالى أن تصيبوا علّة لوجوب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجي‌ء الفاسق به دون العادل لا عن مطلق خبر الفاسق فكأنّه تعالى‌قال يجب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجي‌ء الفاسق به لعلّة كذا و حينئذ فدعوى أظهريّة العلّة في الدّلالة على العموم من الجملة الشرطيّة على المفهوم‌غير معلومة سيّما مع تأيّد الجملة الشّرطيّة في إرادة المفهوم هنا بمقابلة الفسق للعدالة و مناسبة التبيّن للفسق حيث لا رادع للفاسق عن‌تعمّد الكذب بخلاف العادل نعم لو خلي الكلام عن الشّرط بأن قال يجب التبيّن عن خبر الفاسق مخافة الإصابة بناء على عدم اعتبار مفهوم الوصف‌تعدّت العلّة إلى غير موردها أيضا و هو خبر العادل كما ذكره من مثال لا تأكل الرّمّان لأنّه حامض و كذا لو كان الشّرط و العلّة منفصلين‌مع تأمل فيه فإن قلت إن ما ذكرته من الأظهريّة خلاف المتفاهم عرفا كما ذكره المصنف رحمه الله من مثال وصف الدّواء الّذي صرّح بكون ما نحن فيه من قبيله‌قلت أولا إنّك مع ما عرفت من المؤيّدات الخارجة أنّ الغرض في الأمثلة العرفيّة معلوم غالبا إذ من الواضح أن قول القائل إذا وصفت امرأةلك دواء فلا تشربه إنّما هو لأجل عدم الائتمان بقول المرأة لا لأجل خصوصيّة للمرأة في هذا الحكم و التّعليل لزيادة التوضيح فإن قلت إنّ ما نحن‌فيه أيضا كذلك لأنّ المنساق من الآية مع قطع النّظر عن العلّة أنّ الغرض من الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق أيضا مجرّد احتمال تعمّده للكذب و التّعليل‌لمجرّد التّوضيح قلت إنا نمنع ذلك لاحتمال كون الغرض منه مع قطع النّظر عن العلّة هو عدم الائتمان بخبر الفاسق لعدم الرادع له عن تعمد الكذب‌و هذا الغرض منتف في خبر العادل و ثانيا أنّ النّسبة بين عموم المفهوم و العلّة في المثال عموم من وجه و نحن لا نضايق عن كون عموم العلّةأظهر من عموم المفهوم فيخصّص به و المقصود في المقام كون دلالة العلّة على العموم أظهر من ظهور الجملة الشّرطيّة في أصل إرادة المفهوم‌و لا ريب أنّ التّخصيص للمفهوم أهون من رفع اليد عن أصل المفهوم و من هنا يظهر وجه النّظر في قوله و ما نحن فيه من هذا القبيل اللّهمّ الآن يقال‌إنّ الدّواء الموصوف المأمون عن ضرره خارج من المثال منطوقا و مفهوما كما أنّ الخبر العلمي خارج من الآية كذلك و لا يخلو عن نظر لأنّ الأمر بالتبيّن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست