responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 143
أحدا فراع حقّه و قوله تعالى و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا و هكذا غيرهما ممّا أشار إليه المصنف رحمه الله و هذا الاستعمال ليس مجازا إلاّ على‌القول يكون التقيد بالمفهوم مأخوذا في مفهوم اللّفظ بحسب الوضع بأن كان التقيّد داخلا و القيد خارجا كما قرّر في محلّه‌ قوله و ممّا ذكرنايظهر فساد ما يقال إلخ‌(1) توضيح المقام أنّ صاحب المعالم قال في تقريب الاستدلال أنّه سبحانه علق وجوب التثبت على مجي‌ء الفاسق فينتفي عند انتفائه‌عملا بمفهوم الشّرط و إذا لم يجب التثبّت عند مجي‌ء غير الفاسق فأمّا يجب القبول و هو المطلوب أو الردّ و هو باطل لأنّه يقتضي كونه أسوأ حالامن الفاسق و فساده بيّن انتهى و قال الفاضل الصّالح عند شرح قوله فينتفي عند انتفائه أي فينتفي وجوب التّثبت عند مجي‌ء غير الفاسق عملابمفهوم الشّرط سواء لم يكن هناك جاء أو كان و كان عادلا انتهى و حيث كان هذا الاستدلال ضعيفا لأن المفهوم عدم مجي‌ء الفاسق بالخبر بأن‌كان هنا فاسق و لم يجئ بالخبر كما هو مقتضى أخذ السّالبة منتفية المحمول فلا يشمل صورة مجي‌ء العادل بالخبر فوجّهه المحقّق القمي رحمه الله مع الاعتراض‌على أصل الاستدلال فقال و الوجه عندي أنّه ليس من باب مفهوم الشّرط لأنّ غاية ما يمكن توجيهه على ذلك أن يكون المعنى إن جاءكم خبر الفاسق‌فتبينوا و مفهومه إن لم يجئكم خبر الفاسق فلا يجب التبيّن سواء لم يجئكم خبر أصلا أو جاءكم خبر عدل فالمطلوب داخل في المفهوم و إن لم يكن‌يكن هو هو ثم أورد عليه أولا بأنّ ظاهر الآية إن جاءكم الفاسق بالخبر و مفهومه إن لم يجئ الفاسق بالخبر لا إن لم يجئ خبر الفاسق و ثانيا بأنّ المرادبالتبيّن و التّثبت طلب ظهور حال خبر الفاسق و الثّبات و القرار حتّى يظهر حال خبر الفاسق فكأنّه قال تبينوا خبر الفاسق فالمفهوم يقتضي عدم‌وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع و المحمول في المفهوم و المنطوق في الشّرط و الجزاء نعم لمّا كان مقدم المفهوم‌إن لم يجئكم خبر الفاسق بحيث يشمل عدم خبر أصلا أو مجي‌ء خبر عادل و تاليه لا يجب تبيّن خبر الفاسق بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر أصلاأو كان و لكن كان خبر العادل فيندرج فيه خبر العادل و لكن لا يدلّ على عدم وجوب تنبيه مع أنّ ذلك خروج عن حقائق الكلام و ترك للعرف‌و العادة بمجرّد احتمال كون السّالبة منتفية الموضوع و لا ريب أنّه مجاز لا يصار إليه و قسمة المنطقيين السّالبة إلى الموجود الموضوع و المنتفى‌الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها أو عرفيّا و الكتاب و السّنّة أنّما وردا على مصطلح أهل اللّغة و العرف لا مصطلح أهل الميزان انتهى‌ قوله و لكن لا يدلّ على عدم وجوب تنبيه إلخ‌
[2] يعني أنّ المقدم أعني عدم مجي‌ء خبر الفاسق و إن كان أعم من عدم مجي‌ء خبر أصلا و من مجي‌ء خبر العادل‌و كذلك التّالي أعني عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق شاملا لما لم يكن هنا خبر أصلا أو كان و لكن كان خبر العادل إلا أنّ ذلك لا يثبت عدم‌وجوب التبيّن عن خبر العادل كما هو مراد المستدلّ بمفهوم الشّرط إذ حكم التبيّن إيجابا و سلبا في المنطوق و المفهوم لم يقع إلا على خبر الفاسق‌إذ الآية على تقدير عموم المقدّم و التّالي كما عرفت في قوّة أن يقال إن جاءكم خبر الفاسق يجب التبيّن عن خبر الفاسق و إن لم يجئكم خبر الفاسق لا يجب‌التبيّن عن خبر الفاسق فالحكم بوجوب التّبين في المنطوق و بعدمه في المفهوم متعلّق بخبر الفاسق فخبر العادل مسكوت عنه من هذه الجهة و إن كان‌عدم مجي‌ء خبر الفاسق و كذلك عدم وجوب التبيّن عن خبره شاملا لصورة عدم مجي‌ء خبر أصلا و لصورة مجي‌ء خبر العادل‌ قوله مع أن ذلك إلخ‌ [3]هذا اعتراض آخر على المستدل بالمفهوم بكونه خروجا من حقائق الكلام و تركا للعرف و العادة بمجرّد احتمال كون السّالبة باعتبار انتفاءموضوعه و ذلك لأن الاستدلال بمفهوم قوله تعالى‌ إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أعني قولنا إن لم يجئكم فاسق بنبإ لا يجب التّبيّن عنه أنّما هوبتقريب أنّ عدم مجي‌ء الفاسق كما يتحقّق باعتبار انتفاء المحمول و بقاء موضوعه بأن يتحقق هنا فاسق و لم يجئ بخبر كذلك يتحقق بانتفاء الموضوع‌بأن يتحقق هنا خبر من دون وجود فاسق بأن كان الجائي بالخبر عادلا إذ يصدق حينئذ أيضا أنّ الفاسق لم يجئ بالخبر و على هذا التقدير تدلّ‌الآية بحسب مفهومها على عدم وجوب التّبيّن عن خبر العادل فالاستدلال بمفهومها أنّما يتم على تقدير أخذ السّالبة في طرف المفهوم باعتبارسلب الموضوع دون المحمول و وجه الاعتراض حينئذ واضح التفصي عن الإيرادات على دلالة آية النبأ و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المصنف رحمه الله قد أشار إلى أنّك بعد ما عرفت من عدم تحقّق المفهوم‌للقضية و كون الشّرط وارد البيان حال الموضوع كما أوضحناه في الحاشية السّابقة ظهر لك فساد كلّ من تقريب الاستدلال كما عرفته من‌محشى المعالم و الاعتراض عليه بعد توجيهه بكون أخذ السّالبة باعتبار سلب موضوعها مجازا كما عرفته من المحقق القمي رحمه الله أمّا الأوّل فإناقد أشرنا في الحاشية السّابقة أنّ المعتبر في أخذ المفهوم هو إبقاء القضيّة في طرف المفهوم على ما هي كانت عليه في طرف المنطوق إلاّ في‌الإيجاب و السّلب بأن اتحدا في الموضوع و المحمول و جميع القيود المذكورة و غيرها إلاّ في الإثبات و النّفي فالقضيّة إن كانت موجبة فمفهومهايفيد سلب الحكم عن الموضوع المذكور فيها مع بقائها على جميع القيود المذكورة فيها و بالعكس في صورة العكس فالمفهوم في الآية هو عدم‌وجوب التّبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجي‌ء الفاسق به لا عن خبر العادل حتّى تقيّد حجيّته و أمّا الثّاني فلمّا عرفت من أنّ المفهوم في القضيّةالموجبة هو سلب الحكم عن الموضوع المذكور فيها مع بقاء جميع القيود المذكورة فيها على حالها في طرف المفهوم فنقول إنّ الحكم في الآية هووجوب التّبين و موضوعه خبر الفاسق و الشّرط مجي‌ء الفاسق به فالتّعليق بالشّرط يفيد نفي وجوب التّبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجي‌ء الفاسق‌به فالسّلب في طرف المفهوم ليس قابلا لغير السّالبة بانتفاء الموضوع إذ اعتبار وجود الموضوع باعتبار مجي‌ء العادل بالخبر نظرا إلى صدق عدم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست