responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 141
في تقريب الاستدلال بعدم الحاجة إليها أولا و بمنع الأولوية ثالثا على تقدير تسليمها و أصل الاعتراض من صاحب الفصول قال إنّ اللّه‌تعالى علق وجوب تبيّن النّبإ على مجي‌ء الفاسق به فيدلّ بمفهومه على عدم وجوب التبيّن عند مجي‌ء العادل و مقتضاه جواز القبول لأنّ‌الأمر بطلب البيان إمّا كناية عن عدم جواز القبول أو مخصوص بما أريد العمل بمقتضى بنائه فيكون وجوبه شرطيّا و يرجع إلى الوجه السّابق‌أو بمواضع خاصّة لا بدّ من التبيّن فيها منها الواقعة الّتي نزلت الآية فيها حيث يجب فيها طلب البيان بمطالبتهم بالصدقات فإن انقادواإلى الحقّ و أدوها تبيّن كذب النبإ قضاء بظاهر الحال و إن استنكفوا عنها و أظهروا التمانع و المعادات تبين صدقه و وجب التهجّم على جهادهم‌لكن هذا في الحقيقة راجع إلى طلب أمر مخصوص يحصل به البيان و ليس بطلب نفس البيان حقيقة و بالجملة فلا بدّ من حمل الأمر بالتبيّن على أحدهذه الوجوه للإجماع على عدم وجوب التّبيّن عند خبر الفاسق مطلقا و على هذا فما تداول في كتب القوم من بيان وجه الاستدلال من أنّه علق وجوب‌تبيّن النبإ على مجي‌ء الفاسق به فعلى تقدير مجي‌ء العادل به إمّا أن يجب القبول و هو المدّعى أو يجب الرّد فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من‌الفاسق غير مستقيم إذ مرجع الأمر بالتبيّن فيما عدا الوجه الأخير إلى ردّ بنائه و في الوجه الأخير يجب التبيّن في بناء العادل أيضا و إنما يتمّ‌ما ذكروه إذا حمل الأمر بالتبيّن على وجوبه مطلقا و هذا ممّا لا ذاهب إليه انتهى و حاصله أنّ التبيّن عن نبإ الفاسق حيث لم يكن واجبا نفسيّاإجماعا فلا بدّ من التّصرف في ظاهر الآية بحملها إمّا على كون الأمر بالتبين كناية عن ردّ خبره و عدم قبوله فيدلّ بالمفهوم حينئذ على جواز قبول خبر العادل‌و إمّا على كون وجوب التبيّن شرطيّا بأن كان جواز العمل بخبر الفاسق عند الحاجة إليه مشروطا بالتبيّن فتدلّ الآية حينئذ على جواز قبول خبرالعادل من دون تبيّن و إمّا على موارد مخصوصة و حيث قد عرفت أن مقتضاها على هذا الوجه وجوب التبيّن عن خبر العادل أيضا فيجب حملهاعلى أحد الوجهين الأوّلين فتدل على حجيّة خبر العادل من دون الضّميمة المتقدّمة قوله مضافا إلى أنّه المتبادر إلخ‌(1) لأنّ المتبادر من مادةالتّبيّن كمادة التّجسّس و التّفحّص و نحوهما كون اعتبارها لأجل ملاحظة حال الغير لا ملاحظة نفسها من حيث هي فاعتباره في الآية أنّما هوللاستكشاف به عن خبر الفاسق من حيث صدقه و كذبه‌ قوله ما لا يخفى إلخ‌
[2] لأنّه إذا كان التبيّن واجبا نفسيّا فمقتضى المفهوم حينئذ عدم وجوب‌التبيّن نفسا عند خبر العادل و لا ريب أنّه لا دلالة فيه على قبول خبره من دون تبيّن إذ لا منافاة بين عدم مطلوبيّة التبيّن عن خبر العادل بالوجوب‌النّفسي و بين كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبره و المفهوم أنّما ينفي الأوّل دون الثّاني و حينئذ يشترك العادل مع الفاسق في عدم جواز العمل بخبرهماقبل التبيّن و يختصّ الفاسق بكون التبيّن عند إخباره واجبا نفسيّا و هو لا يستلزم الأولويّة المذكورة بل مزيّة كاملة للعادل على الفاسق‌لأن الأمر بالتبيّن حينئذ عن خبر الفاسق دون العادل يحتمل أن يكون لمراعاة حال العادل إذ مع الفحص عن خبره ربّما يظهر كذبه فينهتك ستره بين النّاس‌و تزول منزلته عن القلوب بل نفس التبيّن عن خبر العادل ربّما يستلزم نوع استخفاف له و لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أن مراعاة الشّارع لحال العادل‌و عدم رضاه باستخفافه و انحطاط رتبته عند النّاس أنّما تتم مع عدم جواز التبيّن عن خبره لا مع عدم وجوبه المستلزم لجوازه بل في التوقف في خبره قبل‌التبيّن نوع استخفاف له أيضا لأنا إذا تبينا عن خبر الفاسق و ظهر صدقه فعملنا به و توقفنا في خبر العادل لعدم التبيّن عنه و لو لأجل عدم وجوبه‌فهو يستلزم نوع استخفاف له لا محالة فإجلال العادل و إعظامه أنّما يتم مع قبول خبره من دون تبيّن لا مع التّوقف فيه تنبيه اعلم‌أنا إن قلنا بكون العدالة ملكة راسخة يتجه القول بالواسطة حينئذ بين العادل و الفاسق و ربّما يعدّ منها مجهول الحال و هو ضعيف لعدم خروجه‌عن أحد القبيلين في الواقع نعم منها من بلغ و لم يصدر عنه ذنب بالنّسبة إلى مقدار زمان لم تحصل له فيه الملكة القدسيّة و كذلك الكافر إذا أسلم‌و لم يصدر عنه ذنب بالنسبة إلى الزمان المذكور و إن لم نقل بها بأن قلنا بكونها عبارة عن مجرد ظهور الإسلام من دون ظهور فسق أو مجرّد حسن‌الظاهر فحينئذ تنتفي الواسطة بينهما لا محالة فعلى الأوّل فالآية تدلّ على حجيّة خبر غير الفاسق سواء كان عادلا أم واسطة بينه و بين العادل فهي حينئذ لاتنهض لإثبات اشتراط العدالة في حجيّة خبر الواحد لفرض حجيّة خبر الواسطة لكنهم قد استدلوا بها على اشتراط العدالة في باب الشّهادات‌و ذلك إما لأجل قلّة وجود الواسطة فأطلقوا القول باشتراط العدالة و إمّا لأجل عدم تفسيرهم العدالة بالملكة كما عرفت و إمّا لأجل توهم‌كون المفهوم عبارة عن نفي الحكم المذكور عن ضدّ وجودي للموضوع المذكور لا عن نقيضه المنطقي بأن يقال إنّ مفهوم قولنا في الغنم السّائمة زكاةنفي وجوبها عن المعلوفة لا عن غير السّائمة لأنّ الآية حينئذ أنّما تدل بمفهومها على عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل لا عن خبر غير الفاسق ليشمل الواسطة الإيراد على دلالة آية النبأ على حجية الخبر الواحد قوله إلى نيف و عشرين إلخ‌ [3] قال الطّريحي تكرر في الحديث ذكر النيف ككيس و قد يخفّف و هو الزّيادة و كلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ‌العقد الثّاني و يكون بغير تأنيث للمذكّر و المؤنّث و لا يستعمل إلاّ معطوفا على العقود فإن كان بعد العشرة فهو لما دونها و إن كان بعدالمائة فهو للعشرة فما دونها و إن كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر كذا تقرّر بينهم و في بعض كتب اللّغة و تخفيف الياء لحن عند الفصحاء و حكي‌عن أبي العبّاس أنّه قال الذي حصّلناه من أقاويل حذاق البصريين و الكوفيّين أنّ النيف من واحد إلى ثلاثة و البضع من أربعة إلى تسعة و لا يقال نيّف‌إلاّ بعد عقد نحو عشرة و نيف و مائة و نيف و ألف و نيّف و منه يظهر بين القولين تدافعا انتهى‌ قوله خصوصا في الوصف إلخ‌ [4] هذه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست