responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 140
مع ملاحظة مناسبته للعلّية كما هو ظاهر كلامه ففيه منع صلوح المناسبة الخارجة لانفهام العلّية من مجرّد تعليق الحكم على الوصف المذكورمع قطع النّظر عن دلالة التعليق بالشّرط أو الوصف كما هو مفروض كلامه و أمّا الرّابع فيظهر من المحقّق القمي رحمه الله و هو يبتني على كون المراد بالتبين‌أعمّ من العلمي و الظنّي و زاد بعضهم في توضيحه بأنّ التبيّن أعمّ من التّفصيلي و الإجمالي و دعوى اختصاصه بالأوّل ممّا لا يصغي إليه و حينئذ نقول إنّهم‌قد قسموا الأخبار إلى صحيح و موثّق و حسن و ضعيف و الأخير إلى منجبر بالشّهرة و غيره فهذه أقسام خمسة و الآية الشّريفة تقتضي عدم حجيّةالضّعيف غير المنجبر يقينا لعدم تحقّق التبيّن فيه لكنّها تعطي حجيّة المنجبر منه لكون الخبر مع الشّهرة مبيّنا تفصيليّا و كذا الموثّق إذ كون الرّاوي‌عدلا في مذهبه و موثوقا به في أقواله و إن كان فاسقا باعتقاده تبين إجمالي عن خبره و كذلك الحسن لأن كون الرّاوي إماميّا ممدوحا و إن لم يبلغ مرتبةالتّعديل مثل كونه من مشايخ الإجازة و ما ذكروه في إبراهيم بن هاشم من أنّه أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم مع ما هو المعروف من أهلها من‌قدحهم في الرّواة بأدنى صفة مرجوحة فيهم تبين إجمالي أيضا عن خبره فهذه الأقسام الثّلاثة تندرج في منطوق الآية لأجل تعميم التبيّن من‌التّفصيلي و الإجمالي و أمّا القسم الصّحيح فيمكن إثبات حجيّته أيضا إمّابالأولويّة القطعيّة لأنّه إذا كان ما هو أدون منه حجة فهو أولى بذلك و إمّا بتنقيح المناط لأنّ المناط فيما أفادت الآية حجيّته من الأقسام‌الثلاثة هو الظنّ أو الوثوق بصدق الرّواية و هو حاصل في الصّحيح أيضا و ربّما زاد بعضهم على هذه الجملة بأنّ الآية أنّما تفيد كون المناطفي القبول هو التبيّن الصّادق مع الظنّ بصدق الرّاوي فلا بدّ أن يكون كلّ تبيّن كذلك حجّة فيلزم منه كون مثل الشّهرة بل مطلق الظنّ حجة ويرد عليه أوّلا منع كون التبيّن أعمّ من العلمي و الظنّي إذ التّبين هو طلب البيان و الظّهور و هو لا يصدق إلاّ مع العلم بل ربّما يدعي عدم صدقه إلاّ بالعلم‌الضّروري لا مطلق العلم و أمّا إطلاقهم كون الخاصّ الظنّي بيانا للعام في مباحث العام و الخاص فإنّما هو بعد الفراغ عن اعتبار الخاص شرعاو صيرورته دليلا شرعيّا و المقصود في المقام إثبات اعتبار الظنّ الخبري أو مطلق الظنّ بعموم التبيّن له و لغيره و ثانيا أنّه لا يخلو إمّا أن‌يريد كون التبيّن حقيقة في التبيّن الظني و مجازا في العلمي أو مشتركا بينهما لفظا أو معنى أو حقيقة في العلمي و مجازا في الظنّي على عكس الأوّل و لاسبيل إلى الأوّل يقينا و الثّاني خلاف الأصل و الثّالث و إن كان مقدّما على الأخير عند الدّوران و الشكّ إلا أنّه فرع ثبوت استعمال‌اللّفظ المشكوك في معناه في القدر المشترك على وجه يعتدّ به و هو منتف في المقام لعدم ثبوت استعمال التبيّن في المعنى الأعمّ في الشّرعيّات و لاالعرفيّات أصلا فضلا عن موارد يعتد بها فتعين الرّابع فيقدم احتمال الحقيقة و المجاز حينئذ للغلبة و ثالثا مع أنّه تسليم كونه أعمّ من العلمي والظّنّي لا يناسب التّعليل بمخافة الإصابة و بالجهالة المستعقبة للندامة إذ الظّاهر من الجهالة مقابل العلم فنعم العلّة صورة الظنّ أيضا لاحتمال الوقوع في الندم فيها أيضالا محالة فلا بدّ حينئذ من تخصيص التبيّن بالعلمي إن سلمنا شموله لغة للظنّي أيضا و رابعا أنّ المراد بالتّبيّن لو كان هو المعنى أعمّ و بالجهالة هو الشكّ‌فهو لا يناسب مورد نزول الآية لأنّ العاملين بخبر الوليد الّذين نزلت فيهم الآية لم يكن عملهم به مع الشكّ في صدقه و كذبه لعدم إقدام عاقل‌على العمل بالخبر المشكوك الصّدق و الكذب فلا بدّ أن يكون عملهم به لأجل ظنّهم بصدقة فتكون الآية حينئذ واردة في مقام الذمّ و التوبيخ على‌العمل بالظنّ فتكون صريحة في نفي العمل به فلا بدّ من حمل التبيّن حينئذ على العلمي إن سلّمنا عمومه بحسب اللغة و العرف و أمّا الخامس فيظهر الكلام‌فيه تقريبا و تزييفا ممّا تقدّم و هنا مسلك سادس سلكه المصنف رحمه الله في إثبات اعتبار الخبر الموثوق بالصّدور و سيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء اللّه‌تعالى‌ قوله الثّاني أنّه تعالى إلخ‌(1) الوجه الأوّل يظهر من الأكثر و هذا الوجه من السّيّد عميد الدّين في المنية و عبارة المتن له بأدنى تغيير غير مضرّو قال بعد قوله قبل حصول العرضي ذلك يمنع من التعليل به لاستحالة كون اللاّحق علّة للسّابق فإذا أخبر العادل لم يجب التثبّت لانتفاء علّته‌فإمّا يجب الرّد فيكون أسوأ حالا من الفاسق و هو باطل قطعا أو القبول و هو المطلوب انتهى‌ قوله و الاقتران إلخ‌
[2] أي اقتران الحكم و تعلّقه‌به و حيث كان الاقتران واضحا اقتصر على ذكر وجه المناسبة قوله أقول الظّاهر إلخ‌ [3] هذا توجيه لوجهي الاستدلال توطئة للاعتراض عليه‌و توضيحه أنّ الأمر بالتبيّن في الآية الشّريفة إن كان لأجل كون وجوبه نفسيّا بأن كان التبيّن و الكشف عن حال المخبر عند إخبار الفاسق‌واجبا بنفسه كالصّلاة عند دخول الوقت فحينئذ يتمّ ما أخذوه في تيمم وجهي الاستدلال من أنّه إذا لم يجب التبيّن عند إخبار العادل فإمّايجب القبول و هو المطلوب أو الرّد و هو يستلزم كونه أسوأ حالا من الفاسق إذ لولاه لا يتم الاستدلال على وجهيه لأنّ هنا أمورا ثلاثة الفحص‌عن الصدق و الكذب و الرّد من دون تبيّن و القبول كذلك فإذا دلت الآية بمفهومها الشّرطي أو بحسب تعليق الحكم على الوصف المناسب للفحص على‌عدم وجوب التبيّن نفسا عند إخبار العادل فهو لا يدلّ على جواز قبول خبره من دون تبين لجواز ردّه كذلك فلا يتم الاستدلال إلاّ بضميمة كون ردّه كذلك‌مستلزما لكونه أسوأ حالا من الفاسق و إن كان لأجل كون وجوبه شرطيّا بأن كان المقصود بالأمر بالتبيّن بيان كونه شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق‌فحينئذ يتم الاستدلال على وجهيه من دون ضمّ المقدّمة المذكورة إذ ليس حينئذ بعد نفي اشتراط العمل بخبر العادل بالتبيّن بمقتضى المفهوم شرطا أووصفا إلاّ قبول خبره من دون تبيّن و حيث استظهر المصنف رحمه الله كون الأمر بالتبيّن شرطيّا بالوجوه الّتي ذكرها فاعترض على أخذ المقدّمة المذكورة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست