responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 14
أيضا و لكن لا بالمعنى المعتبر في القطع و الظنّ بل بمعنى عدم رفع اليد من الواقع بالمرّة في ترتيب الحكم على الشّك و توضيح ذلك أنّ الشّارع‌تارة يجعل الحكم و يرتبه على الموضوع الواقعي و لكن في مقام الشّكّ يقنع بالإطاعة الاحتماليّة بأن يحكم في مقام الظاهر إمّا بالأخذ بأحدالاحتمالين بالخصوص كما في موارد البراءة و الاستصحاب و مضاهيهما و إمّا بأحدهما لا بعينه كما في موارد التخيير فالشك حينئذ ريق جعلي إلى الواقع‌بمعنى عدم إلغاء الشّارع للواقع في مورده بل حكمه بالأخذ بأحد الاحتمالين من حيث كون المأخوذ محتملا للواقع و يصح وقوعه حينئذ وسطا لإثبات الحكم‌الواقعي في مقام الظّاهر و ليس كالقطع المعتبر من باب الطّريقيّة المحضة على ما تقدّم فيصحّ أن يقال هذا محتمل الحرمة و الإباحة و كلّ ما هو كذلك‌فهو مباح في الظّاهر و أخرى يجعل الحكم في الواقع و يرتبه على عنوان الشّكّ و لكن لا من‌حيث هو بل من حيث كون المكلّف محتملا للواقع كما إذا فرض كون البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة مرتّبا على عنوان الشّكّ‌لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه محتملا للأكثر فيكون الشّكّ حينئذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي مع اعتبار كونه طريقا إلى متعلّقه و ثالثةبجعل الحكم في الواقع و يرتبه على عنوان الشّكّ من حيث كونه صفة خاصّة كسائر الأوصاف الّتي لها دخل في الأحكام الواقعيّة ثبوتا و انتفاءو تظهر الثّمرة بين الأقسام في قيام الأمارات و بعض الأصول مقامه و في مسألة الإجزاء كما يظهر من ملاحظة ما قدّمناه في القطع أمّا المثال‌للأوّل فكما لو فرض انسداد باب العلم و الظن غالبا أو دائما إلى الأحكام الواقعية فإنّه حينئذ يتعيّن التّخيير في العمل بطرفي الشّكّ ضرورة انحصار الطّريق‌فيه و عدم كون المكلّفين مهملين حينئذ كالبهائم فالعمل بالتّخيير حينئذ لمجرّد احتمال المطابقة في مقابل قبح المخالفة القطعيّة و كذلك حكم الشّارع بالبناءعلى الأكثر عند الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة فإنّه أيضا لاحتمال كون الأكثر موافقا للواقع غاية الأمر أن حكمه بالبناء على الأكثر بالخصوص دون‌الأقل كما هو مقتضى الاستصحاب لا بدّ فيه من حكمة و هي بقاء الصلاة محفوظة عن خلل الزّيادة و النّقصان فإنّه مع حكمه بالبناء على الأكثر قد أمربصلاة الاحتياط أيضا فالبناء على الأكثر أنّما هو لصونها عن احتمال خلل الزّيادة و الأمر بصلاة الاحتياط لصونها عن احتمال خلل النّقيصة و من هناقال المرتضى رحمه الله على ما حكي عنه إنّ قوله عليه السلام إذا شككت فابن علي اليقين لا ينافي ما دلّ على البناء على الأكثر من الأخبار لأنّ البناء على الأكثر مع جبر احتمال‌النّقض بصلاة الاحتياط بناء على اليقين بما يحصل معه صون الصّلاة عن الزّيادة و النّقيصة و لعلّ الحكمة في حكم الشّارع أيضا بالبناء على بقاءالحالة السّابقة هي غلبة البقاء و بالجملة لا بدّ في حكمه بالبناء على أحد طرفي الشّكّ بالخصوص من حكمة مقتضية و إن لم نعرفها بالخصوص و أمّا المثال‌للثاني و الثّالث فلم نجده إذ ليس في الشّرعيّات ما يكون الشّكّ فيه جزءا من موضوع الحكم الواقعي بحيث تختلف الأحكام الواقعيّة باختلافه حتّى‌إنّ الشّكّ في موارد جميع الأصول التعبّدية حتى قاعدة البراءة من قبيل الأوّل نعم يمكن التّمثيل للثّاني بالأحكام الظّاهريّة فإنّ الشّكّ جزء من موضوعاتهاو لذا يصحّ وقوعه وسطا لإثباتها كما أشرنا إليه و اللّه العالم الثّاني أن ما قدمناه سابقا من أن القطع إذا اعتبر من باب الطّريقيّة لا يصحّ وقوعه وسطالا ينافي صحّة وقوعه جهة لمقدمتي القياس أو إحداهما إذ يصح أن يقال إن هذا خمر يقينا و كل خمر حرام يقينا و إلى هذا ينظر محكي كلام العلاّمة في الجواب‌عمّا استدل به للقائلين بطهارة الخمر من أنّ الخمر لا تجب إزالته عن الثّوب و البدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه و كلّ نجس تجب إزالته عن الثوب و البدن‌بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة النّجاسة عنهما عند الصّلاة فينتج أنّ المسكر ليس بنجس فإنّه قد أجاب عن هذا الدّليل المرتب على قياس الشّكل الثّاني‌بأنّ الإجماع المذكور في المقدّمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد فإنّه تارة كيفيّة للرّبط يدلّ على وثاقته خارجا عن طرفي القضية في إحداهما و أخرى جزءللمحمول فلا يتحد الوسط و قد أجاب عنه المحقّق الخونساري و لا بأس بنقل كلامه بطوله حتّى لا يحرم النّاظر البصير و الناقد الخبير عن فوائده فإنه بعد أن حكى‌عن العلاّمة ما حكيناه من الجواب أجاب عنه بأن ما ذكره لا يحسم مادة الشّبهة إذ لأحد أن يقول إنّ الإجماع الّذي ذكر أنه في إحدى المقدّمتين من جهةالحمل و في الأخرى كيفيّة للرّبط يدل على وثاقته لا يخفى أنه بمنزلة الضّرورة الّتي تقع جهة للقضية إذ محصل معناه القطع فكأنّه قيل كلّ نجس يجب إزالته‌عن الثّوب و البدن قطعا و قد تقرر أنّ الضّرورة الّتي كانت جهة للقضيّة و كانت القضيّة صادقة إذا جعلت جزء المحمول تكون القضيّة أيضا صادقة و تكون‌الجهة أيضا الضّرورة فحينئذ لنا أن نجعل الإجماع بمعنى القطع الّذي هو جهة الحمل في قولنا كلّ نجس تجب إزالته عن الثّوب و البدن قطعا جزءا للمحمول حتّى تصيرالقضيّة هكذا كلّ نجس ضروري وجوب إزالته عن الثّوب و البدن بالضّرورة و هي مع المقدّمة الأخرى أي أنّ كلّ مسكر ليس بقطعي وجوب إزالته عن الثّوب والبدن تنتج أنّ المسكر ليس بنجس ضرورة لأنّ شرائط الإنتاج حاصلة حينئذ لاتحاد الوسط و ثبت أيضا المقدّمتان جميعا و على هذا لا ينفع ما ذكره العلامةثمّ أجاب عن ذلك بأنّ الضّرورة الّتي تقرر أنّها إذا كانت جهة لقضيّة صادقة إذا جعلت جزءا للمحمول كانت القضيّة أيضا صادقة مع كون جهتهاالضّرورة إنّما هي الضّرورة الّتي من الموادّ الثّلاث المقابل للإمكان و الامتناع لا القطع المراد هنا الّذي هو لازم الإجماع لأنّه بمعنى الجزم لا الضّرورةبالمعنى المذكور و لا نسلم أنّ القطع بمعنى الجزم إذا كان جهة للقضية الصّادقة تكون القضيّة عند جعله جزءا للمحمول أيضا صادقة مطلقا بل يصدق‌على جهة و لا يصدق على أخرى و تفصيل الكلام أنّ العلم و أنواعه من الجزم و الظّنّ و متعلّقاته من الضّرورة و الاكتساب إذا كان جهة لقضية مثلانقول كلّ أربعة زوج بالضّرورة أي بالبديهة لا الضّرورة المقابلة للإمكان فإذا جعل الضّرورة جزءا للمحمول و قيل كلّ أربعة ضروري الزّوجية أي بديهيّتها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست