responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 139
حملها على أحد الوجوه المذكورة ثمّ إنّ المراد بعدم الموافقة في قوله من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة هو عدم الموافقة لأجل عدم وجودمضمون الخبر في الكتاب و السّنّة و لكنّك خبير بأنّ غاية ما تدلّ عليه رواية العيون هو وجود خبر لا يوجد مضمونه في الكتاب و السّنّة في جملة الأخبارلا صدور مثل هذا الخبر عن الإمام عليه السّلام‌ قوله محمولة على ما تقدّم إلخ‌(1) من الوجوه الثلاثة و حاصله أنّ هذه الطّائفة أيضا كالطّائفة الأولى‌على قسمين فيحمل كلّ قسم منهما على ما حمل عليه قسما الطّائفة الأولى مع زيادة محمل آخر هنا أشار إليه هنا بقوله مع احتمال كون ذلك‌ أدلة المجوزين عن حجية الخبر الواحد قوله قوله تعالى في سورة الحجرات إلخ‌
[2] عن قراءة الأكثرين تبينوا بالباء و النّون و عن الحمزة و الكسائي تثبتوا من التثبّت و هو التوقف إلى أنّ تتبيّن الحال‌ قوله و المحكي في وجه الاستدلال بها إلخ‌ [3] لا يخفى أنّه ربّما يظهر من جماعة الاحتجاج بهذه الآية لعدم حجيّة خبر العدل و سيأتي الكلام فيه عندبيان ما يتعلّق بما أورده المصنف رحمه الله على الآية ممّا لا يمكن الذب عنه و أمّا المتمسّكون بها لإثبات حجيّة خبر العدل فلهم في ذلك طرق فمنهم من تمسّك‌بمفهوم الشّرط و منهم من تمسّك بمفهوم الوصف و منهم من تمسّك بالعلّة المستفادة من تعليق الحكم بالوصف و قد احتمل التمسّك بها جمال‌العلماء في حواشي العضدي حيث قال إنّ في الآية الكريمة مفهومين أحدهما مفهوم الشّرط و ثانيهما مفهوم الفاسق و مفهوم الشّرط المختاراعتباره لكن اعتباره لا يفيد هاهنا إذ لا يفيد إلا عدم وجوب التبيّن عند عدم المجي‌ء و هو كذلك و ثانيهما الفاسق و الظّاهر أنّه من قبيل‌مفهوم اللقب كقوله في الغنم زكاة و اعتباره ضعيف لأنّ بناءه على أنّ تخصيصه بالذّكر يوهم أنّ غيره على خلافه و هو ضعيف كما سيجي‌ءتحقيقه و يمكن أن يقال إنّه من قبيل ترتيب الحكم على الوصف المناسب للعلية فيشعر بعليّته أي بأنّ علّة وجوب التبيّن هو كون الجائي فاسقافلو كان كون الخبر خبر واحد موجبا له لما صحّ ذلك انتهى و منهم من تمسّك بمنطوق الآية بتقريب أن التبيّن هو استظهار حال الغير و ظهوره‌كما يحصل بالعلم كذلك يحصل بالوثوق و الظنّ الحاصل بخبر العدل بل الآية حينئذ تدل على اعتبار مطلق الظنّ حتّى مثل الشّهرة و منهم من‌تمسّك بمنطوقها أيضا نظرا إلى اقتضاء العلّة أعني قوله أن تصيبوا ذلك لأن مقتضاها الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق لأجل كون العمل بخبره‌من دون تبيّن عن صدقه و كذبه مستلزما و لو غالبا لإصابة القوم بجهالة المستعقبة للنّدامة كمن سلك طريقا في ليلة مظلمة من دون معرفةبطرق البادية فضلّ عن الطّريق فندم على فعله بعد اسفرار الصّبح و انكشاف الظّلمة كما أشار إليه بقوله‌ فتصبحوا الآية إذ المراد بالعمل بخبره مع‌الجهالة هو العمل به من دون خبرة بحاله من حيث كونه صادقا أو كاذبا فيه بحيث لا يقدم عليه العقلاء في أمورهم لا مقابل العلم الشّامل‌للوثوق و الظنّ و لا ريب أنّ العمل بخبر العادل ليس عملا بالخبر مع الجهالة على الوجه المذكور كيف و العقلاء يعتبرون خبره في أمورهم و يعتنون‌بالظنّ الحاصل منه فيها فلا بد أن يكون خبره معتبرا بمقتضى العلّة و أمّا الأوّل و الثاني فقد أشار إليهما المصنف رحمه الله و ستقف على تفصيل الكلام‌فيهما و أمّا الثّالث فقد عرفت أنّه ممّا احتمله جمال العلماء و غراه المحقق الكاظمي إلى العلاّمة في وجه الاستدلال بالآية لأنّه بعد أن ذكر في المقام ما لايهمّنا نقله قال و كيف كان فمفهوم الشّرط هاهنا غير مراد إذ الشّرط أنّما هو مجي‌ء الفاسق لا الفسق و لم يبق هنا إلاّ تخصيص الفاسق بالذّكر ومن ثم ذهب جماعة منهم المصنف رحمه الله إلى أن دلالتها على قبول خبر غير الفاسق من باب مفهوم الوصف كما في قوله في الغنم السّائمة زكاة و هو المسلك الثّاني‌و التّحقيق أنّه مفهوم لقب إذ أقصى ما فيه تخصيص الفاسق بالذكر كما في قولك إن جاءك زيد بنبإ فتبيّنوا فيشعر بأن علّة وجوب التبيّن وصف‌مذكور بالفسق كما في أن جاءكم بنبإ فاسق المسلك الثّالث ما سلكه العلاّمة و هو التحقيق أنّ دلالتها على المطلب أنّما جاء من تعليق الحكم و ترتيبه‌على الوصف المناسب للعليّة فيشعر بأنّ علّة وجوب التبيّن هو كون الجائي فاسقا و ذلك يقتضي عدم وجوب التبيّن عند انتفاء الفسق لأن انتفاءعلة قاض بانتفاء معلولها و إلاّ فلا علية فإن قلت أقصى ما يقتضي تعليق الحكم على الوصف المناسب الإشعار بكون هذا الوصف علة لذلك الحكم‌أما إنه لا علة له سوى هذا الوصف فلا و إن شئت فانظر إلى قولك أكرم العلماء فإنّه يشعر بكون العلم علة للإكرام و لا يمنع من ثبوت علّة أخرى كالأدب‌و الإحسان و غير ذلك قلت يختلف ذلك بحسب المقام فربّ مقام يقتضي انحصار العلة في الوصف المذكور و ما نحن فيه من هذا القبيل و ذلك‌لأنّ عادة النّاس لما كانت جارية في قبول الأخبار في معاملاتهم و سياساتهم و معاشراتهم و لم ينكر اللّه عليهم من ذلك إلاّ قبول خبر الفاسق‌علم اختصاص الإنكار بذلك فإنّه لو كان هناك قسم آخر من الأخبار لا يجوز قبوله و التّسارع إلى الأخذ به لأنكره انتهى و وجه جعله الإشعاربالعلية المستفادة من تعليق الحكم على الوصف مقابلا لمفهوم الوصف أنّما هو ما زعمه من كون مفهوم الوصف عبارة عمّا يستفاد من الوصف‌المعتمد على موصوف دون الوصف المجرد و إلاّ كان من قبيل مفهوم اللّقب كما صرّح في مبحث مفهوم الوصف و يستفاد من العلاّمة أيضا في ذلك‌المبحث هذا و يرد عليه أوّلا على تقدير تسليم ما ذكره من الفرق منع صلاحية الإشعار لإثبات الأحكام الشرعيّة و إن قلنا بصلاحيته للترجيح في‌مقام التّعارض و ثانيا منع بناء النّاس على العمل بأخبار الآحاد مطلقا في أمورهم إذ القدر المتيقن منه عملهم بالأخبار الّتي تسكن إليها النّفس و يحصل‌الوثوق بصدق المخبر فيها و مع التسليم فإنّما يسلم عملهم بها في أمور معاشهم لا معادهم كما هو المقصود من إثبات حجيّة خبر العادل في المقام وثالثا أن استفادة العلية إن كانت من مجرد التّعليق فلا وجه حينئذ لنفي حجيّة مفهوم الوصف غير المعتمد و إن كانت من التّعليق على الوصف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست