responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 138
هي قلّة الأحكام العقليّة و الإجماعيّة قوله فقد ادعاه السّيّد المرتضى إلخ‌(1) قال فيما حكاه عنه صاحب المعالم في المسائل التباينات أنّ أصحابنالا يعملون بخبر الواحد و أن ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضّرورة إلى أن قال لأنا نعلم علما ضروريّا لا يدخل في مثله ريب و لا شك أنّ علماءالشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّريعة و لا التّعويل عليها و أنّها ليست بحجّة و لا دلالة و قد ملئوا الطّواميرو سطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك و النقض على مخالفيهم فيه و منهم من يزيد على هذه الجملة و يذهب إلى أنّه يستحيل من طريق العقول‌أن يتعبّد اللّه بالعمل بأخبار الآحاد و يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة و خطره و قال في‌المسألة التي أفردها في العمل بخبر الواحد إنّه تبيّن في جواب المسائل المتباينات أنّ العلم الضّروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق‌بأنّهم لا يعملون في الشّريعة بخبر لا يوجب العلم و إنّ ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما أنّ نفي القياس في الشّريعة من شعارهم الّذي‌يعلمه منهم كل مخالط لهم و تكلم في الذّريعة على التّعلق بعمل الصّحابة و التابعين بأنّ الإماميّة تدفع ذلك و تقول إنّما عمل بأخبار الآحادمن الصّحابة المتأمرون الّذين يحتشم التّصريح بخلافهم و الخروج من جملتهم فإمساك النّكير عليهم لا يدل على الرّضا بما فعلوه لأنّ الشّرط في‌دلالة الإمساك على الرّضا أن لا يكون له وجه سوى الرّضا من دون تقيّة أو خوف و ما أشبهه ذلك انتهى‌ الجواب عن أدلة المانعين قوله بعد تسليم دلالتها إلخ‌
[2]فيه إشارة إلى إمكان دعوى اختصاصها بقرينة مورد جملة منها و سياق أخرى بأصول الدّين‌ قوله فعن الرّواية الأولى إلخ‌ [3] مضافا إلى‌ما عن البحار من مخالفتها للإجماع و يمكن أن يقال أيضا إنّ ظاهر موردها صورة العلم إجمالا بوجود الأخبار المكذوبة في جملة الأخبار الّتي‌أريد العمل بها و لا علم لنا بذلك في الأخبار الّتي أريد في المقام إثبات حجيّتها لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الأصول بعد تهذيبهاعن تلك الأخبار قوله إلا أنّها بين طائفتين إلخ‌ [4] الفرق بينهما أن ما دل منها على عدم حجيّة مخالف الكتاب لا ينهض لإثبات عدم‌حجيّة ما لا يوجد مضمونه فيه بخلاف ما دلّ على عدم حجيّة ما لا يوافقه‌ قوله أمّا الطّائفة الأولى إلخ‌ [5] يرد عليها أيضا أنّ الظّاهرمن المخالفة هي المخالفة للمراد الواقعي من الكتاب فالمخالفة لظاهر العموم ليست مخالفة للكتاب ما لم يثبت كون العموم مرادا في الواقع و لا ريب‌في كون المخالف لما عند اللّه تعالى و النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام باطلا و زخرفا و أحقّ بالضّرب على الجدار و تؤيّده التأكيدات‌المذكورة قوله إنّه لا يعد مخالفة إلخ‌ [6] إمّا لأنّ العمل بالظّاهر لأجل أصالة عدم القرينة المندفعة بوجود الأخبار الخاصّة في المقام‌و إمّا لأنّ العامّ و الخاصّ لا يعدان في العرف من قبيل المتخالفين و المتعارضين و قد صرّح بكلا الوجهين في خاتمة الكتاب عند بيان وجوب‌الترجيح بالمرجّحات في متعارضات الأخبار فما دل على طرح مخالف الكتاب لا بدّ من حمله على صورة المخالفة بالعموم من وجه أو الأعمّ منه و من التّباين‌الكلّي لا ما كان من قبيل العموم و الخصوص مطلقا قوله خصوصا مثل هذه إلخ‌ [7] وجه الخصوصيّة إمّا أن أكثرها مطلقات لا عمومات كما سيشير إليه‌و لا يعدّ تقييد المطلقات مخالفة في العرف على تقدير تسليم ذلك في العمومات سيّما على المختار من كون اعتبارها من باب عدم بيان القيدمضافا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر أعني التّشريع و إمّا لأجل ورود مخصّصات كثيرة عليها حتّى أوهنت ظهورها في العموم‌ قوله و اختلاف‌أصحابي لكم رحمة إلخ‌ [8] عن الصّدوق في بيانه أنّ أهل البيت لا يختلفون و لكن يفتون الشّيعة بمرّ الحقّ و ربّما أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قولهم‌فهو للتقيّة و التقيّة رحمة للشّيعة انتهى و يؤكّده أخبار منها ما في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثمّ جاءرجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول اللّه رجلان‌من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا و أبقى لنا و لكم و لو اجتمعتم‌على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم ثمّ قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة و على‌النّار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني مثل جواب أبيه و في معناه أخبار أخر قوله إلاّ آيات مجملة أو مطلقة إلخ‌ [9] مثل قوله تعالى‌ أقيموا الصّلاة و قوله سبحانه‌ و للّه على النّاس حجّ البيت و قوله عزّ و جلّ‌ و أتموا الصّيام إلى اللّيل و التّرديد مبني على الخلاف في كون أسامي‌العبارات موضوعة للصّحيحة أو للأعمّ‌ قوله خصوصا على المختار إلخ‌ [10] إشارة إلى الخلاف في أنّ اعتبار المطلقات من باب الظّهور اللّفظي‌كما عزى إلى المشهور و لذا يقولون بكون التقييد موجبا للتّجوز أو من باب عدم بيان القيد كما اختاره سلطان العلماء و تحقيق المقام مقرّرفي محلّه‌ قوله ما دل على عدم جواز إلخ‌ [11] يعني عدم جواز العمل به كما في آخر رواية ابن أبي يعفور فالّذي جاءكم أولى به‌ قوله الّتي ورد فيها إلخ‌ [12]يعني في نفيها و إثبات ضدّها قوله و أمّا الثّانية إلخ‌ [13] لا يخفى أنّ من جملة هذه الطّائفة روايتي ابن أبي يعفور و محمّد بن مسلم و هما صريحتان‌في طرح خبر الثّقة المخالف للكتاب و السّنة قوله بعد ما عرفت من القطع إلخ‌ [14] حاصله أنّه قد تقدّم حصول القطع بصدور الأخبار غير الموافقةو لا شكّ في عدم جواز طرح هذه الأخبار و لا الأخبار الدّالة على طرح ما لا يوافق للقطع بصدور كلّ منهما فيدور الأمر حينئذ بين تخصيص ما دل من‌الأخبار على طرح ما لا يوافق الكتاب و السّنة و بين حملها لا يوافق على أحد الوجوه المذكورة فحيث قد عرفت عدم جواز التّخصيص فيها تعيّن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست