responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 137
الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قطعيّا قوله بل في الوافية أنه لم يجد إلخ‌(1) لا يخفى أن ناسب هذا القول إلى الشّيخ و المحقّق و ابن بابويه هوصاحب الوافية أيضا و إن كانت العبارة ربّما توهم خلافه قال في الوافية اختلفوا في حجيّة خبر الواحد العاري عن قرائن القطع فالأكثر من‌علمائنا الباحثين في الأصول على أنه ليس بحجة كالسّيّد المرتضى و ابن زهرة و ابن البراج و ابن إدريس و هو الظّاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبةو الظّاهر من كلام المحقّق بل الشّيخ الطّوسي أيضا بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجيّة خبر الواحد ممّن تقدّم على العلاّمة انتهى و قد اختلف عمل‌الشيخ في كتب الأصول و الحديث و الفقه قال الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية و العجب أن الشّيخ اشترط ذلك يعني الإيمان و العدالة في كتبه‌الأصوليّة و وقع له في الحديث و كتب الفروع الغرائب فتارة يعمل بالخبر الضّعيف مطلقا حتّى إنّه يخصّص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقهاو تارة يصرح برد الحديث لضعفه و أخرى برد الصّحيح معلّلا بأنّه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا كما هي عبارة المرتضى انتهى‌ قوله و تبعه‌بعض المعاصرين إلخ‌
[2] هو صاحب المناهج فيما حكي عنه‌ قوله و إنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب إلخ‌ [3] ربّما يظهر من الشّهيد الثّاني نسبة التفصيل‌إلى المحقق بينما كان الخبر صحيحا غير شاذّ و لا معارض بغيره من الأخبار الصّحيحة فيعتبره مطلقا و بينما كان حسنا أو موثّقا أو ضعيفا فيعتبر إذا كان‌العمل بمضمونه مشتهرا و لا يعتبر إذا لم يكن كذلك و لا بأس بنقل ملخّص كلامه قال في شرح الدّراية من جوز العمل بخبر الواحد في الجملة كأكثر المتأخّرين‌قطع بالعمل بالخبر الصّحيح لعدم المانع منه فإن رواته عدول صحيحو العقائد لكن لا يعمل به مطلقا بل حيث لا يكون شاذّا أو معارضا بغيره من الأخبارالصّحيحة فإنّه حينئذ يطلب المرجّح و ربّما عمل بعضهم بالشّاذ أيضا كما اتّفق للشّيخين في صحيحة زرارة ثمّ نقل الصّحيحة و قال و اختلفوا في العمل بالحسن‌فمنهم من عمل به مطلقا كالصّحيح و هو الشّيخ على ما يظهر من عمله و كلّ من اكتفي في العدالة بظاهر الإسلام و لم يشترط ظهورها و منهم من رده مطلقاو هم الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرّواية الإيمان و العدالة كما قطع به العلاّمة في كتبه الأصوليّة و غيره و فصّل آخرون كالمحقّق في المعتبرو الشّهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق و ربّما ترقوا إلى الضّعيف أيضا إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب حتّى قدّموه على الخبرالصّحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا و كذا اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن فقبله قوم مطلقا و ردّه آخرون و فصل ثالث‌و أمّا الضّعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا و أجازه آخرون و هم جماعة كثيرة منهم من ذكرنا مع اعتضاده بالشّهرة انتهى و الأصحّ‌ما نسبه المصنف إليه من التّفصيل بين المقبول و غيره من دون فرق بين الأقسام الأربعة ثمّ إنّ المستفاد من الشّهيد الثّاني في المسألة أقوال‌أحدها القول باعتبار الصّحيح مطلقا و ثانيها ذلك مع اعتبار عدم كونه شاذّا و ثالثها إضافة الحسن و الموثق إليه مطلقا و رابعها إضافتهما مع‌الضّعيف إليه مع التفصيل فيهما و رابعها إضافتهما مطلقا مع الضعيف المنجبر بالشّهرة و هذه الأقوال ما عدا الأوّل منها مغايرة لمانقله المصنف رحمه الله كما لا يخفى‌ أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد قوله فالأدلّة الثلاثة إلخ‌ [4] لا وجه للتخصيص بالثلاثة لأنّ العقل أيضا كالآيات مستقل بحرمة العمل بما وراء العلم فالمقصودبالتّخصيص إن كان بيان ما دلّ على حرمة العمل بخصوص خبر الواحد فلا ريب أن الآيات أنما تدل على حرمة العمل بغير العلم لا بخصوص خبر الواحد و إن كان بيان ما دلّ على الحرمة الذّاتية فقد تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أنّ مقتضى الآيات الحرمة التشريعية دون الذاتيّةو إن كان إيراد ما احتج به العلماء في كتبهم فهو لا يناسب قوله ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع‌ قوله من أنّ فيها دلالة إلخ‌ [5] نظرا إلى‌وجود احتمال النّدم في خبر العادل أيضا و سيأتي تحقيق الحال في ذلك إن شاء اللّه تعالى قوله إلى أبي الحسن الثّالث إلخ‌ [6] يعني الهادي عليه السّلام‌و المقيد بالأوّل هو الكاظم عليه السّلام و بالثّاني الرّضا عليه السّلام‌ قوله و المراد من المخالفة إلخ‌ [7] دفع لما يمكن أن يقال إنّ الظّاهر من المخالفةهي المخالفة على وجه التباين الكلي فلا تشمل الأخبار المذكورة ما كانت مخالفته على وجه العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه و هذا القسم‌هو الأكثر في الأخبار لقلّة المخالفة على الوجه الأوّل و وجه الدّفع واضح و لا بد أن يريد بقوله و ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي‌إلى آخره عدم اختصاص المراد من المخالفة بالمخالفة على وجه التّباين الكلّي لا منع الشّمول لها أصلا لأنّ غاية ما ذكره في وجه منع الشّمول‌هو الظنّ و هو لا يصدم في العمل بالظواهر مع أن دس الأخبار المكذوبة في أخبار الأئمّة عليهم السّلام في الفروع المخالفة للكتاب و السّنّةعلى وجه التّباين الكلّي ليس بأعظم من دسّهم في الأخبار الواردة في أصول الدّين المناكر من الجبر و التّفويض و غيرهما فالأوضح في تقريب الاستدلال‌أن يقال كما سيشير إليه في بعض كلماته الآتية إنّ مخالفة الكتاب و السّنة على وجه التّباين الكلّي نادرة جدّا فلو كان المراد بها ذلك خاصّة فهو لا يناسب‌التأكيدات الواردة في الأخبار الّتي استدلّ بها الخصم‌ قوله فليس المقصود إلخ‌ [8] وجه التفريع على المقدّمتين اللّتين ذكرهما أنّه إذا ثبت صدورالأخبار المخالفة لظواهر الكتاب و السّنّة يعني على وجه التّباين الجزئي عن الأئمّة عليهم السّلام و ثبت أيضا عدم كون المراد بالمخالفة في تلك الأخبارهي المخالفة على وجه التباين الكلّي يثبت كون الغرض من العرض على الكتاب هو تمييز الأخبار المكذوبة الشبيهة بأخبار الأئمّة عليهم السّلام من بين الأخبارغير المعلومة الصّدور عنهم عليهم السّلام و هو واضح‌ قوله كما يظهر بالتّأمّل إلخ‌ [9] ظهور وجه رجوع الإجماع إلى السنة واضح لكون اعتباره‌لأجل دخول قول المعصوم عليه السّلام في جملة أقوال المجمعين أو لأجل تقريره عليه السّلام لأقوالهم كما هو لازم طريقة الشّيخ بل هو على طريقيّة كطريقةالمتأخرين ليس بإجماع في الاصطلاح و أمّا رجوع العقل فللملازمة بين حكمه و الشّرع و يمكن أن يكون الوجه في عدم ذكرهما من جملة قرائن الخبر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست