responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 119
المعبّر عنه بالظنّ المانع و الممنوع و سيأتي تحقيق الكلام فيه و أمّا احتمال اختصاص نتيجة دليل الانسداد باعتبار الظنّ في الأصول دون الفروع‌و لكن سيأتي إن شاء اللّه تعالى أنّ الحقّ في الأوّل تقديم الظنّ الممنوع منه و في الثّاني عموم النّتيجة للأصول و الفروع‌ ما استدل به على الحجية الشهرة قوله أحدهما ما يظهر من‌بعض إلخ‌(1) قيل إنّ المراد بهذا البعض هو صاحب الرّياض في رسالته المفردة في هذه المسألة لكنّه إمّا اشتباه أو وقع خلل في النّقل من المصنف رحمه الله لأنّ صاحب‌الرّياض لم يتمسك فيها بمفهوم الموافقة لأدلّة اعتبار أخبار الآحاد بل بمفهوم الموافقة للإجماع على جواز استعمال الظنون الرجالية في تعديل‌الرّواة و تفسيقهم و تمييز المشتركات و كذلك الظّنون المستعملة في ترجيح متعارضات الأخبار و ضعّف ما يقال في دفع ما ذكره من أنّ المعتبر في مفهوم‌الموافقة ثبوت الأصل بخطاب لفظي و الأمر في المقام ليس كذلك بما حاصله أن الإجماع عندنا ليس معتبرا من حيث هو بل من حيث كشفه عن‌قول الإمام عليه السّلام بلفظ معقد الإجماع أو مرادفه و هو رحمه الله و إن لم يعبّر بلفظ مفهوم الموافقة بل بالأولوية إلا أنّ مقصوده ذلك و منه‌يظهر عدم ورود محذور إثبات القوي بالضّعيف على صاحب الرياض لما عرفت من أنّ مقصوده ليس التّمسك بمجرّد الأولويّة الظنّية حتّى يرد عليه‌ذلك بل بمفهوم الموافقة الذي لا يرد عليه ذلك و من هنا يظهر ما في قول المصنف رحمه الله مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع إلى آخره كيف و هو صرّح في‌كلامه بأن ما نحن فيه من قبيل قوله تعالى‌ و لا تقل لهما أفّ في كون استفادة حكم الفرع من دليل لفظي دال على حكم الأصل لا يقال إنّ ما ذكره المصنف مبني‌على أنّ المقيس عليه اعتبار أخبار الآحاد دون الظنون المذكورة لأنّا نقول إنّ أدلّة اعتبار خبر الواحد من باب الظنّ الخاصّ إما الآيات أو الأخبارأو الإجماع على سبيل منع الخلو و لا وجه لما ذكره على الأوّلين و كذا على الثّالث لما أشرنا إليه و قد نقلنا كلامه على طوله بألفاظه في غاية المأمول و بيّنا ما يرد عليه هنالك‌ثمّ إنّ الفرق بين القياس بطريق أولى و القياس الجلي و الخفي و المفهوم الموافق الّذي يسمّى بفحوى الخطاب و لحن الخطاب كما صرّح به المحقّق القمي قدّس سرّه‌مقرّر في محلّه‌ قوله وجه حجيّة الشّياع الظنّي إلخ
[2]و قد يسمّى بالاستفاضة و هو في الموضوعات بمنزلة الشّهرة في الأحكام و عن الرّوضة تفسيره بأخبارجماعة بها تأمن النّفس من تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم قال و لا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين‌العدل و غيره أقول لعلّ إفادته للاطمئنان غالبي كما صرّح به في الجواهر ثمّ قال بل لعلّ هذا هو المراد بالعلم في الشّرع موضوعا و حكماو حينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشّك أمّا معه فقد يشك فيه انتهى موضع الحاجة و وجه تقييده بالظنّي في عبارة المصنف ره‌للاحتراز به إمّا عن القطعي منه أو عن المفيد للاطمئنان بناء على عدم الإشكال في اعتباره حينئذ كما عرفته من الجواهر في الجملة قوله إنّ الأولويّةالظنيّة إلخ‌ [3] في التّعبير عن الفحوى بالأولويّة إشارة إلى منع كون الدّليل المذكور من قبيل الفحوى كما سيشير إليه‌ قوله ليس مجرّد إفادة الظنّ‌إلخ‌ [4] و مع تسليم كون اعتبار الأخبار من باب إفادة الظنّ فالأولويّة أنّما تتم بالنّسبة إلى الظنون القويّة الحاصلة من الشّهرة دون المساويةأو الضّعيفة الحاصلة منها بالنّسبة إلى الحاصل من خبر الواحد اللّهمّ إلا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل‌ قوله الأمر الثّاني إلخ‌ [5] قد يستدل‌أيضا بالمرسل في السنة الفقهاء و إن لم يوجد في الكتب الأربعة المرء متعبّد بظنّه و قد استدلّوا به في أوقات الصّلاة و شكوكها و فيه مع‌إرساله منع الدّلالة لعدم ظهوره في إعطاء القاعدة إذ لعل المراد بيان وجوب تعبّد المرء بظنّه حيثما ثبت اعتبار ظنّه و قد يستدل أيضا بمااستدل به العامّة على حجيّة الإجماع مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله عليكم بالسّواد الأعظم و يد اللّه على الجماعة و نحوهما من الأخبار المذكورةفي محلّها و لكن أكثرها مع ضعف دلالته على حجيّة الإجماع فضلا عن الشّهرة ضعيف السّند قوله و إن كان مورد التّعليل إلخ‌ [6] لأنّ‌العبرة بعموم العلة لا بخصوصيّة المورد فلا تكون خصوصيّة المحلّ مخصّصة قوله و ممّا يؤيد إرادة الشّهرة إلخ‌ [7] حاصله أنّ الأمر هنا دائربين إرادة الشّهرة من الإجماع و عكسها و لا سبيل إلى الثّاني لأنّ مقتضى التّعليل نفي الرّيب عن المجمع عليه مطلقا سواء كان الإجماع حاصلا على‌الرّواية أو الفتوى مع إثبات الرّيب على خلافه و ليس كذلك إذ لا ريب في بطلان خلافه لا أنّه ممّا فيه ريب مضافا إلى أنّ الإجماع بالمعنى المصطلح‌عليه لم يكن معهودا في زمان صدور الأخبار و إلى أنّه لو كان المراد به معناه الاصطلاحي لم يبق وجه لتحيّر السّائل بعده و سؤاله عن صورة شهرةالرّوايتين و جواب الإمام عليه السّلام بالأخذ بموافق الكتاب ثم بمخالف العامّة مع استوائهما في موافقة الكتاب و لا لفرض شهرة الرّوايتين‌لامتناع انعقاد الإجماع على حكمين متنافيين و كذا لما ذكر قبل الشّهرة من المرجحات من الأعدليّة و الأوثقيّة و الأورعيّة لأنّ مقتضاه الأخذبهذه المرجّحات مطلقا و إن كانت الرّواية الأخرى مشهورة فإن قلت إن الإجماع الحقيقي على الرّواية لا يقتضي بطلان خلافه و لذا يصحّ تحقق الإجماع‌على رواية المتعارضين قلت إنّ هذا التوهّم أنّما يتم لو كان المراد بالإجماع في العلّة هو الإجماع على الرّواية خاصّة و ليس كذلك لأنّ مقتضى التعليل‌نفي الرّيب عن المجمع عليه مطلقا مع إثباته على خلافه فإن قلت مع تسليم إرادة الشّهرة من الإجماع لا وجه لنفي الرّيب مطلقا عن المجمع عليه بهذا المعنى‌لثبوت الرّيب في المشهور بلا ريب قلت نفي الرّيب عنه إضافي بالنّسبة إلى الشّاذ النّادر و المراد أنّ الرّيب الحاصل في الشّاذ النّادر غير متحقق في المشهور قوله مضافا إلى ضعفها إلخ‌ [8] لرفعها و عدم معروفية ابن أبي جمهور بالوثاقة بل قد طعن فيه و في كتابه صاحب الحدائق الذي ليس من شأنه الطّعن‌في الأخبار قال المصنف رحمه الله في بعض مسائل أصالة البراءة بعد نقل المرفوعة إنّها ضعيفة السّند و قد طعن صاحب الحدائق فيها و في كتاب الغوالي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست