responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 120
و صاحبه فقال إنّ الرّواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي مع ما هي عليها من الإرسال و ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه‌إلى التساهل في نقل الأخبار و الإهمال و خلط غثّها بسمينها و صحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور انتهى و قال في اللؤلؤةو الشيخ محمّد بن أبي جمهور كان فاضلا مجتهدا متكلّما له كتاب غوالي اللئالي جمع فيه جملة من الأحاديث إلا أنّه خلط الغث بالسّمين و أكثر فيه من‌أحاديث العامة و لهذا أن بعض مشايخنا لم يعتمد عليه انتهى و أمّا المقبولة فهي أيضا ضعيفة لأنّ في سندها داود بن حصين و في وثاقته‌خلاف مع أنّ عمر بن حنظلة لم يوثقه أحد من الأصحاب نعم حكي عن الشّهيد الثّاني في شرح بداية الدّراية أنّ عمر بن حنظلة و إن لم ينصّ الأصحاب‌عليه بجرح و لا تعديل لكن حققت توثيقه من محلّ آخر لكن حكى ولده المحقّق الشّيخ حسن رحمه الله أنّه قال وجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته‌عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح و لا تعديل و لكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصّادق عليه السّلام في حديث الوقت إذن لا يكذب علينا و الحال أنّ‌الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطّريق فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب و لو لا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ‌الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة فتدبر انتهى و مع ذلك لم يتعرّض المصنف رحمه الله لضعف المقبولة و لعلّه لكونها مقبولة عند الأصحاب و هو كاف في‌الاعتماد عليها نعم قد يقال إنّ قبولهم لها أنّما يجبر ضعفها بقدر ما قبلوها و الأصحاب إنّما عملوا بها في باب القضاء و الترافع و في مقام التّرجيح‌في الرّوايات دون المقام فتأمل قوله إنّ المراد بالموصول إلخ‌(1) قد تبع في هذا الجواب العلاّمة الطّباطبائي لأنّه قال في فوائده إنّ المراد بما اشتهرهنا الحديث المشهور بينهم بقرينة وروده في مقام ترجيح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر و المعنى خذ من الحديثين المتعارضين بما اشتهربين أصحابك أي الحديث المشهور بينهم و ليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد بل من باب تحصيله به و الفرق بينهما ظاهر أ لا ترى أنّه لو قيل‌هل ينجس الماء بملاقاة النّجاسة فأجاب بأنّ ما كان كرّا لا ينجس بالملاقاة فإنّ المعنى ما كان كرّا من الماء لا ينجس بها و غير الماء كالمضاف و المائع‌خارج عن العموم لأنّ العموم مختص بغيرهما انتهى و يوضحه أنّ عموم الموصول أنّما هو باعتبار معهودية صلته و الصّلة هنا و إن كانت هو مطلق‌المشهور بين الأصحاب إلا أن ضمّ السّؤال إليه يجعل المعهود هو المشهور من الرّوايتين لا مطلقا و هذا معنى قوله و ليس هذا من باب تخصيص العموم‌بالمورد بل تحصيله به يعني أن عموم الموصول أنّما هو بحسب معهودية ما صدق عليه من الأفراد فليس له عموم بنفسه حتّى تكون معهودية الصّلة مخصّصةله فإن قلت إنّ ما ذكرت ينافي ما تقرّر في محلّه من عدم جواز تخصيص عموم الجواب بخصوص المورد لأنّ الفرض هنا كون الصّلة مطلق المشهور بين‌الأصحاب و تخصيصه بالرّواية أنما هو باعتبار خصوصيّة السّؤال قلت إنّ عدم جواز تخصيص عموم الجواب بالمورد أنّما هو فيما كان للجواب‌عموم مثل قوله عليه السّلام و قد سئل عن بئر بضاعة خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو رائحته و قوله عليه السّلام لما مربشاة ميمونة على ما رواه العامة أيما إهاب دبغ فقد طهر و ما نحن فيه ليس كذلك لأنّ الموصولات من قبيل المطلقات دون العمومات على ما هو الحقّ‌فإن قلت نعم لكنّها تفيد العموم فيما تضمّنت معنى الشّرط و قوله عليه السّلام خذ بما اشتهر بين أصحابك بمنزلة قولنا إن كان شي‌ء مشهورا بين أصحابك‌فخذ به فيفيد علّية الشهرة المطلقة لوجوب الأخذ بالمشهور قضية للشرطيّة قلت نعم لكن غاية ما يستفاد من الرّواية حينئذ كون الشّهرة حجّةفي مقام التّرجيح لا صيرورتها دليلا مستقلا في إثبات المطلوب لوضوح أنّ المقصود من وجوب الأخذ بالمشهور وجوب الأخذ به في مقام‌التّرجيح لا مطلقا و هذا أولى في مقام الجواب عن الاستدلال بالرّواية لا ما يظهر من المصنف رحمه الله من منع العموم مضافا إلى أن ما استشهده بما دامه من‌قوله أ لا ترى أنّك لو سألت إلى آخره لا يخلو من شي‌ء لإمكان أن يقال إنّ عدم انفهام العموم في المثالين لما علم من الخارج من عدم مناسبة مطلق‌الاجتماع و الأكبريّة للعليّة في ثبوت الحكم من دون مدخليّة المحل بخلاف الشّهرة فيما نحن فيه نعم يتمّ الاستشهاد و لو قال في المثال الثّاني ما كان‌أحلى أو أحمض أو نحوهما ممّا يصلح العموم فيه للتّعليل و منع العموم حينئذ لا يخلو من إشكال كما عرفت‌ قوله لا تنافي بين إطلاق إلخ‌
[2] مقابل الإطلاق قوله و بالعكس و الأولى‌لفظ في بدل بين و حاصله منع منافاة الشهرة و الإجماع حتّى يصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر و فيه أن مقتضى ما ذكره عدم شمول‌الرّواية لروايتين روى إحداهما الأكثر دون الجميع و إن كان الباقي واحدا أو اثنين و لم يرو الأخرى إلاّ القليل و هو بعيد ثمّ إن قلت هب أنّ‌الشّهرة و الإجماع في الرّواية بمعنى واحد إلا أنّه لا ريب أن المراد بقوله عليه السّلام فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه هو نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى‌الشّاذ النادر لوضوح عدم انتفاء الرّيب رأسا عن المجمع على روايته مع قطع النّظر عن وقوع العمل بمضمونه و عدمه و إلاّ لم يكن معنى لتحيّر السّائل‌بعد معرفة الترجيح بالشّهرة و سؤاله عن صورة شهرة كلّ من الرّوايتين و سائر المرجحات المذكورة في المقبولة بعدها و مقتضى عموم العلّة حينئذجواز العمل بكلّ ما كان أقل ريبا من مقابله فيشمل الشهرة بحسب الفتوى أيضا لكونها أقل ريبا من غير المشهور قلت نمنع عموم العلّة لأنّ اللام‌في قوله فإن المجمع عليه إمّا موصولة أو أداة تعريف و على التقديرين فهي للعهد لأنّ السّؤال عن تعارض الخبرين فكأنّه قال إذا تعارض الخبران و كان‌أحدهما مشهورا و الآخر شاذا يؤخذ بالمشهور منهما لأنّه أقلّ ريبا من الآخر فقلة الرّيب في المشهور علّة تامّة لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالشّهرةبعد الفراغ عن اعتبارهما في أنفسهما فهي لا تصلح دليلا على حجّيّة الشهرة بحسب الفتوى في نفسها نعم تصلح دليلا على جواز التّرجيح بكلّ مرجح ظنّي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست