responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 113
مرتبا على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل و لا على كتابة الاجتهاد الثّاني في موضع آخر أمّا الأوّل فإنّ أهل العصر الأوّل إمّا أن يكونوا مخالفين‌للاجتهاد الثّاني أو موافقين له فعلى الأوّل يكون إجماع العصر الأوّل منعقدا على خلاف الاجتهاد الثّاني لا محالة فلا وجه لنفي ذلك و على‌الثّاني يكون الاجتهاد الأوّل مانعا من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثّاني فيكون أثر عدم إبطال الاجتهاد الأوّل هو ذلك‌لا بيان عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثّاني كما هو المقصود و أمّا الثّاني فواضح لأنّ إجماع العصر الأوّل إما أن يكون موافقاللاجتهاد الثّاني أو مخالفا له فعلى الأوّل يكون الاجتهاد الأوّل مانعا من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثّاني لا من انعقاده‌على خلافه مع أنّ ذلك من آثار عدم محو الاجتهاد الأوّل لا من آثار كتابة الاجتهاد الثّاني في موضع آخر و على الثّاني ينعقد إجماع العصر الأوّل‌على خلاف الاجتهاد الثّاني و ليس ضبط الاجتهاد الثّاني مانعا منه‌ قوله من عدم الاعتبار إلخ‌(1) قال الفيومي استكثرت من الشي‌ء إذا أكثرت فعله‌و قول النّاس أكثرت من الأكل و نحوه يحتمل الزيادة على مذهب الكوفيين و يحتمل أن يكون للبيان على مذهب البصريين و المفعول محذوف‌و التقدير أكثرت الفعل من الأكل و كذلك ما أشبهه انتهى‌ قوله ظاهره الانطباق إلخ‌
[2] لأنّ ظاهره قدح مخالف واحد في انعقاد الإجماع‌في عصر واحد و هو منطبق على قاعدة اللّطف و إلاّ كان الأنسب أن يعتذر بعدم قدح وجود المخالف مطلقا لا بانقراض عصر المخالف فالاعتذار به‌ظاهر في الاستناد إلى القاعدة قوله و كأنّه لأجل مراعاة هذه الطّريقة إلخ‌ [3] فيه نظر لأنّ الشّهيد قال في الذكرى يثبت الإجماع بخبر الواحدما لم يعلم خلافه لأنّه أمارة قوية كروايته و قد اشتمل كتاب الخلاف و الانتصار و السّرائر و الغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضهاحتّى من النّاقل نفسه و العذر إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم النّسب كما سلف و إمّا تسميتهم لما اشتهر إجماعا و إمّا بعدم ظفره حين ادعى الإجماع‌بالمخالف و إمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع و إن بعد كجعل الحكم من باب التخيير و إمّا إجماعهم على روايته بمعنى يد و منهم‌في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم السّلام انتهى فإن تأويل الإجماع في محل الخلاف بكون المخالف معلوم النّسب لا يتم على طريقة اللّطف لكون‌خروج معلوم النّسب أيضا قادحا على هذه الطّريقة فهو أنّما يتمّ على طريقة القدماء و بالجملة أنّ في كلامه مواضع تدل على اعتباره في الإجماع‌دخول مجهول النّسب في جملة المجمعين منها ما عرفت و منها ما أشار إليه بقوله كما سلف فإنّه أشار به إلى ما ذكره في تعريف الإجماع لأنّه قال الإجماع‌هو اتفاق علماء الطّائفة على أمر في عصر واحد لا مع تعيين المعصوم عليه السّلام فإنّه يعلم به دخوله و الطّريق إلى دخوله أن يعلم إطباق الإماميّةعلى مسألة معينة أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه و منها غير ذلك يجده من لاحظ كلامه و الأظهر أن توجيه الشّهيدلإجماعات الشّيخ و السّيدين و أضرابهم أنّما هو لأجل دعواهم الإجماع في المسائل الخلافيّة حتّى من المدّعي كما عرفته من كلامه لأنّ الإجماع في اصطلاحهم‌عبارة عن اتفاق الكل غير المجامع لوجود الخلاف فأوّل هذه الإجماعات بإرادة غير المعنى المصطلح عليه و لو كان هو اتفاق جماعة أحدهم الإمام‌عليه السّلام و إن خرج منهم من خرج من معلومي النّسب أو غير ذلك ممّا ذكره‌ ما يرد على القول بحجية الإجماع من باب الحدس قوله قلت إنّ الظاهر من الإجماع إلخ‌ [4] حاصله أن الإجماعات المذكورةفي كلمات العلماء مبنية على التحدس بمبادي محسوسة عن موافقة قول الإمام عليه السّلام مع عدم الملازمة بينهما من وجهين أحدهما أن ظاهر الإجماع‌هو اتفاق علماء عصر واحد و هو غير ملازم لموافقة قوله عليه السّلام فحصول العلم بموافقته من باب الحدس اتفاقا و ثانيهما أن الاطلاع على‌فتاوى علماء عصر واحد إذا كثروا متعسّرا و متعذّر لتشتتهم في الأمصار و الأصقاع فيتعذر العلم بفتاواهم على سبيل السّماع و أمّا على سبيل الظفربها في كتبهم فكذلك أيضا إذ ربّ عالم غير مصنّف و ربّ مصنّف غير معروف و ربّ مصنّف معروف لا تصل كتبه النبأ حين دعوى الإجماع فلا بدّ في دعوى‌اتفاق الجميع من حدس آخر بأن يتحدس باتفاق المعروفين عن اتفاق الجميع و به عن الموافقة لقول الإمام عليه السّلام و ربّما يقال بمسيس الحاجة إلى‌الحدس من وجه ثالث و هو التحدّس بظواهر عبارات الأصحاب عن آرائهم لأن النقوش و الألفاظ و إن كانت حسيّة إلا أن الانتقال منها إلى آرائهم‌حدسيّ و مبني على الاجتهاد و فيه أنه و إن كان حدسيّا إلاّ أنّه يعد من الحسّيات و أوّل من تنبّه على ابتناء الإجماعات المذكورة في كتب العلماء على الحدس دون الحسّ‌هو سلطان العلماء قال في ذيل احتجاج صاحب المعالم لما اختاره من حجيّة الإجماع المنقول بقوله لنا أن دليل حجيّة خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله‌بعمومه فيثبت به كما يثبت خبره قد يقال كون المسألة إجماعية ليس من قبيل الأخبار حتّى يكفي فيه النقل بل من قبيل المسائل الاجتهاديّة التي يجري فيهاالترجيح لوقوع الخلاف في شرائط حجيّته بين أهل الخلاف و كذا عندنا من حيث استنباط دخول المعصوم عليه السّلام فيه بالقرائن و الأمارات المفيدةلظن الدّخول و غير ذلك فالعمل بخبر الغير فيه نوع من التقليد إلا أن يصرح بكيفيّة اطلاعه فتأمل انتهى ثمّ إنّ في كلام المصنف رحمه الله إشكالا من وجوه أحدها أن‌ما استظهره أنّما يتم أن وقعت دعوى الإجماع في كلمات القدماء و إلا فلو وقعت في كلمات المتأخرين لا يتم ما استظهره لما تقدم منه في الأمرالثّاني من دعوى شيوع إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام بل على اتفاق رجلين أحدهما الإمام عليه السّلام و إن هذا الشّيوع‌قد بلغ إلى حيث يكاد ينقلب الاصطلاح إذ لا ريب أنّه مع هذا الشّيوع لا يبقى للفظ الإجماع ظهور في نقل فتاوى الجميع فالأولى في الجواب‌بالنّسبة إلى ما وقع في كلمات المتأخرين من دعوى الإجماع منع الظّهور أوّلا و مع تسليمه دعوى تعسّر الاطلاع أو تعذره أو منع الاستكشاف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست