responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 110
يرشد إليه ذكر ذلك بعد نقل كلام المحقّق و استجواده و من هنا قد يورد على المصنف رحمه الله بعدم ارتباط ما أورده على صاحب المعالم بمحل كلامه نظراإلى أنّ صاحب المعالم قد أورد على القوم بأنّهم كثيرا ما يطلقون الإجماع و يريدون به الشّهرة و لا وجه لتسمية الشّهرة باسم الإجماع و ماذكره المصنف رحمه الله يرجع إلى بيان وجه المسامحة في إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السّلام و لا ارتباط لأحد الكلامين بالآخر و لكنّك‌خبير بما فيه لأنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله أنّ صاحب المعالم قد زعم تسمية العلماء للشّهرة بالإجماع و تعجب منه فدفعه بمنع كون مقصودهم تسميتهابه بل لما كان مقصودهم دعوى اتفاق جماعة كاشف عن رضا المعصوم عليه السّلام بقاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة فسمّوه إجماعا و إنّ هذه‌المسامحة في محلّها قوله و لا دليل على حجيّة يعتد به إلخ‌(1) يعني على حجيّة نقل الإجماع الّذي عدلوا به عن المعنى المصطلح عليه و في قوله يعتد به‌إشارة إلى وجود دليل عليه في الجملة و هو أنّ اتفاق جماعة من العلماء الأعلام العدول على حكم من دون دليل قوي عليه مستبعد بل‌معلوم العدم فاتفاقهم يكشف على سبيل القطع عن وجود دليل على الحكم عندهم و وجه عدم الاعتداد به أنّ غاية ذلك حصول العلم‌بأنّهم لا يفتون من دون دليل و أمّا دلالته على كون ما هو دليل عندهم دليلا عندنا أيضا لو ظفرنا به فلا غاية الأمر حصول الظنّ به‌و لا دليل على حجيّة هذا الظنّ‌ كيفية نقل الإجماع‌ قوله إذا عرفت ما ذكرنا إلخ‌
[2] من الأمرين قد تقدّم بيان وجه الحاجة إلى بيان الأمرين‌ قوله إنّ الحاكي للاتفاق‌إلخ‌ [3] لا يخفى أنّ الألفاظ الّتي يعبر بها عن اتّفاق العلماء كثيرة و مختلفة الدّلالة منها قولهم يدل عليه الإجماع أو المسألة كذا إجماعا أو هذاإجماعي أو نحو ذلك من الألفاظ المطلقة و منها قولهم يدل عليه إجماع المسلمين أو الشّيعة أو أهل الحقّ أو العلم و منها قولهم أجمع أو اتفق‌علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت أو الأصحاب و منها قولهم إن ذلك قضيّة المذهب و منها قولهم إنّ ذلك مذهب‌الإماميّة أو دين الإماميّة و منها قولهم اعتقادنا كذا و منه قول الصّدوق في الأمالي في مسألة جواز القنوت بالفارسيّة اعتقادنا أنّه‌يعمل بأصالة البراءة و منها قول السّيّد في الذريعة هذا ممّا انفرد به الإماميّة و منها قولهم هذا مذهب المحصلين من العلماء أو أصحابناو منها قولهم بلا خلاف أو لم يظهر فيه مخالف أو لا تعرف أو لا نعلم فيه خلافا أو نحو ذلك و منها قولهم هذا ممّا قطع به الأصحاب أو مقطوع‌به بينهم أو لا ريب فيه و لا يخفى أنّ شيئا من هذه ليس نصا في الإجماع المصطلح عليه لاحتمال إرادة اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام منها و أمّا ظهورهافيه فربّما يمنع ظهور ما عدا الصّنف الأوّل أيضا فيه أمّا الثّاني و الثّالث فلأنّ المنساق من المسلمين و الشّيعة و أهل العلم و علمائنا و أصحابناو فقهائنا و فقهاء أهل البيت و الأصحاب هو غير الإمام عليه السّلام نعم يمكن دعوى الظّهور في مثل أهل الحقّ فما يظهر من المصنف رحمه الله من الفرق بين‌الصّنفين بدعوى ظهور الصّنف الثّاني دون الثّالث لا يخلو عن نظر و أمّا الرّابع فإن ظاهره أنّ ذلك مقتضى أصول المذهب و قواعده لا أنّه‌مجمع عليه بينهم فلا دلالة فيه على دعوى اتّفاق من عدا الإمام عليه السّلام فضلا عن دخوله فيهم و أمّا الخامس فلا دلالة فيه أيضا لعدم إطلاق‌الإمامي على نفس الإمام عليه السّلام مضافا إلى ظهوره في نفي قول بهذا الحكم من العامة فلا يشمل جميع الإماميّة فضلا عن الإمام عليه السّلام‌و إلى احتمال إرادة أن هذا على طريقة الإماميّة من العمل بالأخبار دون القياس في مقابل العامة و أمّا السّادس فلا دلالة فيه أيضا و إن كان ربّمايتوهم كون ذلك فوق مرتبة دعوى الإجماع لقوّة احتمال إرادة المدّعي اعتقاد نفسه أو اعتقاد من عدا الإمام عليه السّلام و أمّا السّابع فلا دلالةفيه أيضا لظهوره في نفي قول به من العامة فلا يشمل جميع الإماميّة فضلا عن الإمام عليه السّلام و أمّا الثامن فلا دلالة فيه أيضا لظهوره فيمن‌عدا الإمام عليه السّلام من المحصّلين و العالمين بالأحكام على طريق التّعلم و التّحصيل و أمّا التّاسع فأوضح من الجميع لظهوره في مجرّد دعوى الاتفاق‌من العلماء أو عدم ظهور الخلاف منهم أمّا العاشر فهو أيضا ظاهر ممّا تقدّم نعم هذه الأصناف مختلفة المراتب من حيث احتمال إرادة المعنى المصطلح‌عليه للإجماع منها ففي بعضها قريب مثل إجماع المسلمين أو أهل العلم أو نحو ذلك و في بعضها بعيد مثل إجماع أصحابنا أو علمائنا و هكذاو في بعض آخر أبعد مثل هذا ممّا انفرد به الإماميّة أو لا خلاف فيه أو نحو ذلك نعم قد يدعى ظهور كثير منها في دعوى الإجماع بالمعنى المصطلح عليه‌نظرا إلى طريقة الفقهاء لأنّهم في مقام دعوى الإجماع لا يفرقون بين كثير من الألفاظ المذكورة فإذا ادعوا إجماع الأمّة قالوا يدل عليه إجماع‌المسلمين أو أهل الحق أو أهل العلم أو المحصلين و إذا ادّعوا الإجماع المعتبر بين الإماميّة قالوا يدلّ عليه إجماع أصحابنا أو الإماميّة أو نحو ذلك‌و يؤيّده ما حكي عن الشيخ من تعليل إجماع المسلمين بعدم الخلاف بينهم كما في محكي الإشارات مع ما عرفت من اختلاف اللفظين في المؤدّى فلا بدّ من التدبرو ملاحظة المقامات و القرائن كما أشار إليه المصنف رحمه الله من إطلاق الإجماع في مقابل الخلاف‌ قوله مما يمكن أن يراد به إلخ‌ [4] يعني إمكانا راجحا لا مرجوحا كما في القسم الآتي‌ قوله بمقتضى المعنى اللّغوي إلخ‌ [5] لا يخفى أنّ أهل البيت‌في قولهم فقهاء أهل البيت إن أريد بهم خصوص الأئمّة عليهم السّلام تصير الإضافة حينئذ بمعنى اللاّم فلا يشملهم لفظ الفقهاء و إن أريد به معناه‌اللغوي و إن أريد بهم أهل بيت النّبي صلّى اللّه عليه و آله مطلقا و تؤخذ الإضافة بمعنى من بأن كان الفقهاء من أهل البيت لا يشمل لفظ الفقهاء غيرالأئمة عليهم السّلام و بالجملة أنّه لم يظهر وجه لما يظهر من المصنف رحمه الله من شمول هذه الكلمة للإجماع المتضمّن لقول الإمام عليه السّلام باعتبار إرادةالمعنى اللّغوي‌ قوله فظاهر الحكاية كونها حكاية إلخ‌ [6] فإن قلت إن السنة عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره و نقل الإجماع على وجه تظهر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست