responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 105
الآحاد على حجيية الأخبار عن حدس في الجملة نظرا إلى أنّ التحدّس عن اللاّزم بالملزوم على وجهين أحدهما أن تكون الملازمة بينهما ضروريّة أوعادية و ثانيهما أن تكون اتفاقيّة و استلزام اتفاق فتاوى العلماء أو جماعة منهم لقول الإمام عليه السّلام قد يكون من قبيل الأوّل كاتفاق‌فتاوى جميع علماء الأعصار و قد يكون من قبيل الثّاني كما إذا اتفق حصول العلم بقول الإمام عليه السّلام من اتفاق جماعة و أدلّة أخبار الآحادأنّما لا تشمل اللوازم الحدسيّة إذا كانت الملازمة اتفاقيّة و إلاّ فلا ريب في شمولها لما كانت الملازمة فيه ضروريّة أو عادية و لذا يعدّ الأخبار عن قتل‌مائة أو قتل إبطال شجعان في قضايا متعدّدة إخبارا عن شجاعة القاتل و كذا عن بذل أموال جزيلة في وقائع متكررة إخبارا عن سخاوة الباذل وهكذا فأشار في الأمر الثّاني إلى أنّ الإجماع في الاصطلاح اتفاق علماء عصر من الأعصار على أمر ديني و لا ريب أن ملازمة اتفاق علماء عصرلموافقة قول الإمام عليه السّلام مع قطع النّظر عن موافقة السّابقين و اللاّحقين و مخالفتهم أو مع ملاحظة مخالفتهم سيّما مع قلّة العلماءالمتفقين في عصر ليست ضرورية و لا عادية فلا تشمله أدلّة أخبار الآحاد و بعبارة أخرى أنّ حاصل الأمرالأوّل هو منع الملازمة بين حجيّة الخبر و الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف و هو قول الإمام عليه السّلام و حاصل الأمر الثّاني هو منع الملازمةبينهما باعتبار نقل السّبب الكاشف و هو فتاوى المجمعين ثمّ إنّ ابتناء الاستكشاف عن قول المعصوم عليه السّلام باتفاق العلماء على الحدس‌واضح لأنّ دعوى الإجماع تارة تنشأ من اتفاق جماعة مجهولي النّسب يعلم إجمالا بكون أحدهم الإمام عليه السّلام و أخرى من اتفاق من عدا الإمام عليه‌السّلام من علماء العصر فيتحدس بذلك عن موافقة قول الإمام عليه السّلام لأقوالهم لأنّه رئيسهم فلا يصدرون إلاّ عن رأيه و ثالثة من اتفاق من‌وصل إلينا فتواه من العلماء الماضين و رابعة من قاعدة اللطف فيما لم يظهر فيه خلاف و ما عدا الأوّل مبني على الحدس و هو ممّا نعلم بانتفائه‌في زمان الغيبة و قد ذيّلنا الكلام في ذلك في غاية المأمول فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليراجع هناك‌ قوله لا تدلّ إلا على حجيّةالأخبار إلخ‌(1) اعلم أنّ الأخبار إما عن الواقع أو عن طريقه و على التّقديرين إمّا عن نفس الواقع و الطّريق أو عن العلم بهما أو الظنّ بهما و على التّقاديرإمّا أن يكون الواقع و كذا الطّريق حسيين أو حدسيّين و الإخبار عن الواقع الحسّي مثل مات زيد و عن طريقه كذلك مثل سمعت قائلا يقول‌مات زيد و عن الواقع الحدسي مثل العالم حادث و عن طريقه كذلك مثل قول القائل أجمع العلماء على كذا مع التحدس له عن إخبار جماعة على ما سيأتي‌و عن العلم أو الظنّ بالواقع أو طريقه الحسيين مثل علمت أو ظننت أنّ زيدا مات أو علمت أو ظننت أنّ قائلا يقول كذلك و عن العلم أو الظنّ بالواقع‌أو طريقه الحدسيّين مثل علمت أو ظننت أنّ العالم حادث أو علمت أو ظننت أنّ العلماء أجمعوا على كذا مع التحدّس له كما مرّ و لا دليل على اعتبارشي‌ء من هذه بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه سوى صورتي الإخبار عن الواقع أو طريقه الحسيّين لأنّهما المستقتيان من أدلّة أخبار الآحاد كما أفاده المصنف‌و أمّا عدم اعتبار ما عداهما فأمّا صورة الإخبار عن الواقع الحدسي فواضح كما بيّنه المصنف رحمه الله و أمّا صورة الإخبار عن طريق الواقع الحدسي فإن غاية ما تدلّ‌عليه أدلة أخبار الآحاد هو تنزيل قول القائل سمعت كذا منزلة المسموع للمخبر و الفرض أنّها لا تدلّ على اعتبار المسموع الحدسي نعم لو ترتب‌أثر شرعيّ على سماع المخبر ترتب عليه إلا أنه لا يفيد في ترتيب الآثار الواقعيّة للمسموع و أمّا صور الإخبار عن العلم أو الظنّ فإن غاية ما تدلّ‌عليه الأدلّة هو تصديق المخبر في إخباره عن علمه أو ظنّه و لفرض أن علم أحد أو ظنّه ليس بحجّة على غيره من المجتهدين نعم لو ترتّب أثر شرعي على‌علمه أو ظنّه ترتب عليه لا آثار ذات المعلوم و المظنون ثمّ إنّه إن تردد خبر المخبر عن الواقع بين كون علمه به عن حسّ أو حدس فالأصل هو الحمل‌على الأوّل للغلبة و بناء العقلاء فتدبّر قوله لأنّ العمدة من تلك الأدلّة إلخ‌
[2] ظاهره أن العمدة في أدلّة حجيّة أخبار الآحاد هو الإجماع العملي‌و الوجه فيه واضح لأنّ ما عداه هو الإجماع القولي و الآيات و الأخبار و العقل أمّا الأوّل فالحاصل منه غير مفيد و المفيد منه غير حاصل‌لأنّ ما تمكن دعوى الإجماع عليه بملاحظة فتاوى العلماء أو هي مع ملاحظة الإجماعات المحكيّة هي حجيّة الخبر في الجملة و أمّا صنف خاصّ منه‌فلا و أمّا الثّاني فلمّا سيأتي في محلّه من ورود جهات المناقشة و الاعتراض على دلالة الآيات و أمّا الثّالث فإنّ التمسّك بالأخبار في المقام أنّمايصحّ على تقدير تواترها أو احتفافها بالقرائن القطعيّة و الأخبار الواردة في المقام إن لوحظ مجموعها فعددها و إن بلغ حد التّواتر إلاّ أنّه لادلالة للجميع على اعتبار صنف خاصّ منها و جملة منها و إن دلّت على اعتبار خبر الثّقة إلا أنّها غير متواترة و أمّا الرّابع فلعدم دلالته إلاّ على‌اعتبار الظنّ مطلقا لا على اعتبار الخبر أو صنف منه كما هو المدّعى نعم الإجماع الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمة عليهم السّلام يفيداعتبار خبر الثّقة و لذا كان هذا هي العمدة بين الأدلّة ثمّ إنّ عدم دلالة الإجماع المذكور على أزيد من اعتبار الخبر المستند إلى الحسّ واضح لأنّ‌المتيقن من عمل العلماء هو العمل بالأخبار المتداولة المرويّة في الأصول المعتبرة عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام و كذا المنساق ممّا دل من الأخبارعلى اعتبار خبر الثّقة هو ذلك لأنّه الشّائع بينهم فلا تشمل ما نحن فيه لما عرفت سابقا من ابتناء دعوى الإجماع على الحدس‌ آية النبأ و الإجماع المنقول قوله فالعمدةفيها من حيث إلخ‌ [3] لا ظهريّتها من بين سائر الآيات لتأكّد دلالتها من حيث الوصف و الشّرط و العلّة و لذا قد اعتبر المحقق القمي رحمه الله مفهوم الوصف‌في الآية مع توقّفه في أصل حجيّة مفهوم الوصف بل قد حكى عن بعض المحققين أنّه لو أورد على الآية بألف إيراد فهو لا يقدح في ظهورها في اعتبار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست