responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 104
لأنّ مجرّد الاستبعاد لا يفيد شيئا و قد حصل منه ظن فلا دليل على اعتباره إلاّ على القول باعتبار مطلق الظنّ في الأوضاع لكنّ الكلام‌في حصول الظنّ بما ذكره‌ التنبيه الرابع في العمل بالقياس في اللغة الرّابع قد صرّح صاحب المعالم بعدم عمل العاملين بالقياس في الأحكام به في اللّغات و قال العلاّمة الطّباطبائي في‌شرح الوافية اعلم أنّ بعض النّاس ذهب إلى أنّ اللّغة تثبت بالقياس إذا كان بين الأصل و الفرع جامع يصلح للعلية كتسمية النبيذ خمرا إلحاقا له‌بالعقار لمعنى مشترك هو التخمير للعقل و كذا تسمية اللائط زانيا و النّباش سارقا لجامع الإيلاج المحرّم و الأخذ بالخفية انتهى أقول إنّ للناس‌في ذلك مذاهب أحدها المنع مطلقا كما عن الصّيرفي و القاضي في أحد النقلين و ابن القطان و إمام الحرمين و الغزالي و الآمدي بل معظم‌الشافعية و الحنفيّة و ثانيها الجواز كذلك و عزاه جماعة إلى أكثر الشّافعية كالقاضي أبي طيب و ابن برهان و السّمعاني و من القائلين به ابن سريج و ابن‌أبي هريرة و أبو إسحاق الشيرازي و الإمام و ثالثها أنّه يجوز و لكن لم يقع حكاه ابن فورك و رابعها ما حكاه السّمعاني عن ابن سريج و اختاره‌من جواز ثبوت اللّغة بالقياس في الأسماء اللغويّة دون الشّرعيّة و خامسها أنّه تثبت به الحقيقة دون المجاز قبل هذا يخرج من كلام القاضي‌عبد الوهّاب و سادسها جوازه في غير أسماء اللّه تعالى و أدلّة هذه الأقوال مذكورة في الكتب لا يهمنا نقلها بعد بطلان أصل القياس في مذهبناالخامس عن يونس و أبي عمر أنّهما قالا ما وصلنا ممّا قالت العرب إلاّ أقلّه و قال البرماوي شمس الدّين محمّد بن عبد الدّائم بن موسى الشّافعي في الفوائدالسّنية قال الشّافعي في الرّسالة لسان العرب أوسع الألسنة لا يحيط بجميعه إلاّ نبي و لكنّه لا يذهب منه شي‌ء على عامّها و العلم به عند العرب كالعلم‌بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شي‌ء و توجد مجموعة عند جميعهم و نقل ابن فارس في فقه العربيّة عن بعض‌الفقهاء أنّه لا يحيط بها نبي قال و هو كلام خليق أن يكون صحيحا قال و ما بلغنا عن أحد من الماضين أنّه ادعى حفظ اللّغة و ما وقع في آخر كتاب‌الخليل أن هذا آخر كلام العرب فالخليل أتقى للّه من أن يقول ذلك و ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أنّ الّذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقلّ‌فلو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير و كلام كثير انتهى كلام البرماوي السّادس قال البرماوي قال ابن الحاجب إذا خرج بعض العرب عمّا عليه النّاس‌و استعمال الفصحاء كان مردودا عند أهل التّحقيق لأنّ قبولنا إيّاه أنّما هو لغلبة الظنّ بوفق ما وضعه الواضع فإذا خالف استعمال الفصحاءغلب على الظنّ النقيض فزال الموجب لقبوله انتهى و في إطلاقه تأمل‌ و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد قوله الإجماع المنقول بخبر الواحد(1)اعلم أنّ الإجماع إمّا محصّل أو منقول‌و المحصّل إمّا قطعي أو ظنّي و المنقول إمّا منقول بالتواتر أو بالآحاد و ما عدا الأخير خارج من محل الكلام و المراد بالمنقول بالتواتر أن يكون‌عدد المدعين للإجماع و كذا الطبقات اللاحقة بالغين حدّ التّواتر و قد جعل المصنف رحمه الله ذلك عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد بالإجماع‌من قبيل المحصّل فلاحظ و تدبّر ثمّ إنّي قد بسطت ذيل الكلام في هذه المسألة في كتابنا المسمّى بعناية المأمول فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال‌فليراجع هناك لأنا لا نورد هنا إلا ما دعت الضّرورة إلى بيانه‌ قوله و المقصود من ذكره هنا إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ الأولى تقديم الكلام في حجيّةخبر الواحد على الكلام في الإجماع المنقول لأنّ الفرض ابتناء حجيّة الثّاني على بيان مقدار دلالة أدلّة الأوّل‌ قوله من الأقسام إلخ‌ [3] من كونه‌صحيحا أو موثّقا أو حسنا أو ضعيفا أو كونه آحادا أو مستفيضا أو متواترا أو مسندا أو مرسلا أو غير ذلك من أقسام الخبر و الوجه في الكلّ واضح‌نعم قد يقال بعدم تأتي قسم المضمر و المقطوع و قد يسمى بالمنقطع و هو الموقوف على الصّحابي و من بحكمه و كذا الموقوف و هو ما روي عن صاحب المعصوم‌من غير أن يسنده إلى المعصوم عليه السّلام في الإجماع المنقول لأنّ الثلاثة المذكورة قد اعتبر فيها احتمال كون الرّواية عن غير المعصوم مع قطع النّظرعن القرائن الخارجة بخلاف الإجماع المنقول لأنّه نصّ في الدّلالة على قول الإمام عليه السّلام أو رضاه سواء كان السّند مقطوعا أو مرفوعا أو كان‌المدعي له مكنيّا عنه بالضّمير اللّهمّ إلا أن يدعى عروض هذه الأحوال بالنسبة إلى المدعي بأن يراد بالمضمر ما كنّي فيه عن المدّعي بالضمير و بالمقطوع والمرفوع ما أضيفت دعوى الإجماع فيه إلى غير المدعي بأن علم أن المدعي غير من أضيفت إليه و إن لم يعرف المدعي بشخصه أو اسمه‌ قوله و يلحقه مايلحقه من الأحكام إلخ‌ [4] من أحكام التعادل و التّرجيح و تخصيص العام منه بخاصّه و جواز تخصيص الكتاب به و عدمه و نحو ذلك و في إطلاق هذا الحكم‌نظر لأنّ حمل العام على الخاصّ الصّادرين عن متكلم واحد أو متكلمين في حكم متكلم واحد أنّما هو من جهة أنّ حمل كل منهما على ظاهره موجب‌لإرادة المتنافيين و هو خلاف الحكمة فتعين حمل العام على الخاص لقوّة دلالة الخاص و هذا الوجه غير جار في إجماعين عام و خاص مع‌اختلاف مدعيهما لأنّ المدّعي للإجماع على العموم يدعي العلم برضا الإمام عليه السّلام به و المدعي له على الخصوص يدعي العلم برضاه به و لا يجري حكم‌متكلم واحد عليهما لعدم تنافي إرادة أحدهما للعموم بحسب اعتقاده و الآخر للخصوص كذلك إذ مدعى العموم ربّما يكون مخطئا في دعواه بخلاف اللفظين‌المسموعين عن الإمام عليه السّلام لأنّ حكمه بالعموم أنّما هو مع كون حكم الخصوص في النظر و كونه معصوما من الخطاء قوله يحصل بتقديم‌أمرين إلخ‌ [5] وجه الحاجة إلى الأمرين أنّه قد تدعى الملازمة بين حجيّة الإجماع المنقول و خبر الواحد نظرا إلى كون كلّ منهما نقلا لقول المعصوم عليه السّلام‌فيدلّ على حجيّة الأوّل ما يدلّ على حجيّة الثّاني فبيّن في الأمر الأوّل أنّ خبر الواحد إخبار عن قول المعصوم عليه السّلام عن حسّ و الإجماع المنقول‌إخبار عنه عن حدس و أدلة أخبار الآحاد أنّما تدل على حجيّة الأوّل دون الثّاني و قد تدعى الملازمة بينهما مع تسليم عدم دلالة أدلّة أخبار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست