نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 98
رجح الشرع جانب الكف عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الإناءين [1] المشتبهين عند نجاسة أحدهما ، وغير ذلك . وقال السيد في الذريعة : " وقد يصح أن تقبح من المكلف جميع أفعاله على وجه ، وتحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح القول : بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب - أن له الخروج عنه بنية التخلص ، وليس له التصرف بنية الفساد ، وكذلك من قعد على صدر حي ، إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحي كقعوده ، وكذلك المجامع زانيا ، له الحركة بنية التخلص ، وليس له الحركة على وجه آخر " [2] . وقال في موضع آخر ، بعد الاستدلال على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة : " وقد قيل في التمييز [3] بين الصلاة وغيرها ، في هذا الحكم : إن كل عبادة ليس من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو ليس من شرطها أن تقع منه بنية الوجوب ، أو ليس من شرطها النية أصلا ، لم يمتنع في المعصية منها أن تقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب " [4] انتهى . ثم قال : " وأما الضيعة المغصوبة ، فالصلاة فيها مجزية ، لان العادة جرت بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف يجري مجرى الاذن ، فيجب الرجوع إليه " . وقال : " فأما من دخل وليس بغاصب ، لكنه داخل الدار المغصوبة مختارا [5] ، فيجب أن لا تفسد صلاته ، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون
[1] كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره : منعه ، وهو أصل المعنى . انظر : معجم الافعال المتعدية بحرف : 315 . هذا ، والمناسب أن تكون العبارة كما يلي : والوضوء بالإناءين إلى آخره ، عطفا على المثال الأول . [2] الذريعة : 1 / 178 . [3] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : التميز . [4] الذريعة : 1 / 193 . [5] كذا في النسخ ، ولكن في المصدر : مجتازا .
98
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 98