نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 97
يجوز دخولها في المأمور به ، وخروجها عن المنهي عنه ؟ مثلا : الصلاة في الدار المغصوبة ، تكون صحيحة ، ويكون كل غصب منهيا عنه إلا الصلاة إذا كانت غصبا ، وأي فرق بين قولك : ( كل صلاة مأمور بها إلا إذا كانت غصبا ) ، وبين قولنا : ( كل غصب منهي عنه إلا إذا كان صلاة ) ؟ ! قلت : هذا الاحتمال [1] لا يخلو عن قرب ، سيما [2] مع ضميمة ما دل على صحة الصلاة المذكورة ، مثل قوله تعالى : * ( إن الأرض لله ) * [3] ، وما ورد من أن الأرض مهر لفاطمة الزهراء عليها السلام [4] إلا أن أصحابنا لم ينقلوا خلافا في بطلان الصلاة المذكورة . ولعل الوجه فيه : أن تعلق الامر بمثل العبادة المذكورة ، بطريق التخيير ، على ما مر ، وتعلق النهي بها ، بطريق الحتم والعين ، فيكون استثناؤها من الامر أولى من استثنائها من النهي ، إذ ظاهر [5] : أن الاهتمام بفعل فرد خاص من الواجب التخييري ، ليس مثل الاهتمام بترك الحرام العيني . أو الوجه فيه : أن العبادة إذا صارت محتملة لكل من الوجوب والتحريم ، رجح جانب التحريم ، لا لما قيل واشتهر من : أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة - إذ هذا إنما يتم مع تعارض الندب والتحريم ، لا الواجب معه ، لان ترك الواجب أيضا كفعل الحرام مفسدة - بل لما ورد من التوقف عند تعارض الأمر والنهي ، ومصداقه الكف . وأيضا : من تتبع ظهر عليه أن كل أمر مردد [6] بين الوجوب والتحريم ،
[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : احتمال . [2] في ب : لا سيما . [3] الأعراف / 128 . [4] كشف الغمة : 1 / 472 ، المحتضر : 133 . [5] في ط : الظاهر . [6] كذا في أ . وفي الأصل : أن كل مردد . وفي ط : ان كل أمر تردد . وفي ب : ان كل امر ورد .
97
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 97