نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 96
في المسجد لا مع النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع [1] حينئذ الوجوب مع الندب . وقد تكون بحيث يتعلق بها نهي بالاعتبار المذكور . وهذه المرجوحية : قد تنتهي إلى حد التحريم ، كصلاة الحائض ، والصلاة في الدار المغصوبة ، وغير ذلك ، وقد مر أنها تستلزم الابطال ، وقد لا تنتهي إليه ، وهذه أيضا تستلزم الابطال ، إن كان النهي باعتبار جزء ، أو وصف لازم ، لما مر في النهي التحريمي . فلا بد من حمل الكراهة على أقلية الثواب ، بمعنى كون العبادة - باعتبار الاشتمال أو الاتصاف المذكور - أقل ثوابا منها نفسها لو لم تكن كذلك ، بل كانت متصفة بالإباحة المذكورة ، فالصلاة في الحمام مكروهة ، بمعنى أنها أقل ثوابها منها في البيت ، لا في المسجد . وعلى هذا التحقيق لا يرد ما يقال : إن الكراهة بمعنى أقلية الثواب ، توجب كون الصلاة في جميع المساجد والمواضع - مكروهة ، غير المسجد الحرام ، لأنها أقل ثوابا منها فيه . وقد علم مما مر صورة اجتماع الامر الايجابي معه ، ومع الندب ، ومع الإباحة ، بل صورة اجتماع الامر الندبي مع الايجاب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم ، فهذه ثلاث عشر صورة : تتميم : فإن قلت : كيف حكمت ببطلان العبادة ، عند فرديتها للمأمور به والمنهي عنه ؟ وحكمت باستثنائها عن بقية أفراد المأمور به في تعلق الامر ، ولم لا