responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 95


دل الدليل على صحته ، يجب حمل النهي [1] فيه على غير معناه الحقيقي ، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة ليس نفس العبادة ، بل أمر آخر ، كالتعرض للنجاسة ، أو لكشف العورة ، ونحو ذلك ، في كراهة الصلاة في الحمام ، فاختلف المتعلق .
ويقولون : إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات ، والكراهة [2] بالوصف .
وهذا خلاف ظواهر النصوص ، الدالة على تعلق الكراهة بنفس الفعل ، مثل : ( لا تصل في الحمام ) ونحوه .
والحق : هو ما اشتهر من أن الكراهة في العبادات ، بمعنى كونها [3] أقل ثوابا بنسبة خاصة .
وتحقيقه : أن العبادة قد تكون بحيث لم يتعلق بها نهى ولا أمر - غير الامر الذي تعلق بأصلها - كالصلاة اليومية في البيت للبعيد عن المسجد ، أو عند المطر [4] ، نحو ذلك .
وهذه ربما تتصف بالإباحة ، بمعنى عدم مرجوحية أوصافها وأجزائها [5] ، وعدم راجحيتها أيضا - غير الراجحية الناشئة من راجحية أصلها - فيقال :
الصلاة اليومية في البيت مثلا مباحة .
وقد تكون بحيث تعلق بها أمر آخر ، باعتبار اشتمالها أو اتصافها على أمر راجح أو به .
وهذا الرجحان : قد ينتهي إلى حد الوجوب ، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها فيه ، فيجتمع حينئذ وجوبان ، وقد لا ينتهي إليه ، كالصلاة اليومية



[1] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الكراهة .
[2] في ط : الكراهية .
[3] في ط : أنها .
[4] الفقيه : 1 / 377 ح 1099 .
[5] كذا في أ وط ، وفي الأصل وأ : أو أجزائها .

95

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست