نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 95
دل الدليل على صحته ، يجب حمل النهي [1] فيه على غير معناه الحقيقي ، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة ليس نفس العبادة ، بل أمر آخر ، كالتعرض للنجاسة ، أو لكشف العورة ، ونحو ذلك ، في كراهة الصلاة في الحمام ، فاختلف المتعلق . ويقولون : إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات ، والكراهة [2] بالوصف . وهذا خلاف ظواهر النصوص ، الدالة على تعلق الكراهة بنفس الفعل ، مثل : ( لا تصل في الحمام ) ونحوه . والحق : هو ما اشتهر من أن الكراهة في العبادات ، بمعنى كونها [3] أقل ثوابا بنسبة خاصة . وتحقيقه : أن العبادة قد تكون بحيث لم يتعلق بها نهى ولا أمر - غير الامر الذي تعلق بأصلها - كالصلاة اليومية في البيت للبعيد عن المسجد ، أو عند المطر [4] ، نحو ذلك . وهذه ربما تتصف بالإباحة ، بمعنى عدم مرجوحية أوصافها وأجزائها [5] ، وعدم راجحيتها أيضا - غير الراجحية الناشئة من راجحية أصلها - فيقال : الصلاة اليومية في البيت مثلا مباحة . وقد تكون بحيث تعلق بها أمر آخر ، باعتبار اشتمالها أو اتصافها على أمر راجح أو به . وهذا الرجحان : قد ينتهي إلى حد الوجوب ، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها فيه ، فيجتمع حينئذ وجوبان ، وقد لا ينتهي إليه ، كالصلاة اليومية
[1] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الكراهة . [2] في ط : الكراهية . [3] في ط : أنها . [4] الفقيه : 1 / 377 ح 1099 . [5] كذا في أ وط ، وفي الأصل وأ : أو أجزائها .
95
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 95