responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 94


والسكنات ، فهي الأذكار [1] الواقعة على الأنحاء الخاصة .
للاجماع على أن القيام ، ورفع الرأس من الركوع ، والسجود ، وملاصقة الجبهة بالأرض - من أجزاء الصلاة وأركانها .
لا يقال : اختلاف المتعلق غير مجد مع التلازم ، إذ تعلق النهي باللازم ، والامر بالملزوم - غير جائز ، ومطلق الكون من لوازم مطلق الخياطة ، والكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع الصلاة في الجزئية .
لأنا نقول - بعد تسليم أن الكون من لوازم الخياطة لا من لوازم الخياط - : إنا لا نسلم أن الكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، بل الكون المطلق لازم لها ، وليس للكون الخاص مدخلية في تشخص الخياطة ، بل شخص الخياطة في المكان المغصوب يمكن حصوله في غير ذلك المكان ، بخلاف الصلاة ، فإن أشخاصها تتبدل بتبدل الأكوان في الأماكن المختلفة .
وعن الثاني : أن اتحاد المتعلق لازم ، بملاحظة أن التكاليف المتعلقة بالماهيات ، متعلقة في الحقيقة بجزئياتها .
الرابعة [2] : أن يتعلق الامر الايجابي الحتمي والنهي التنزيهي ، بأمر واحد شخصي ، وهذا - أيضا - غير جائز ، لما مر .
الخامسة : أن يتعلق الامر الايجابي التخييري ، والنهي التنزيهي ، بأمر واحد شخصي ، كالصلاة في الحمام ، ونحوه من الأماكن المكروهة [3] ، وهذا أيضا ممتنع ، إذا كان المكروه بمعناه المعروف ، وهو راجحية [4] الترك ، فما تعلق به هذا النهي من العبادات ، فالظاهر بطلانه ما لم يدل دليل على صحته ، وما



[1] زاد في ط في هذا الموضع كلمة : الخاصة .
[2] أي : من الصور المذكورة لاجتماع الأمر والنهي .
[3] الفقيه : 1 / 241 ح 725 ، الكافي : 3 / 390 باب الصلاة في الكعبة . . . ح 12 ، المحاسن للبرقي : 365 ح 110 .
[4] في ب : أرجحية .

94

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست