نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 84
واحتج من قال بالدلالة على الفور ، بأدلة : بعضها غير مناف لما مر ، وبعضها غير صحيح ، كالقياس على النهي ، وعلى الايقاعات ، ولزوم ثبوت بدل - هو العزم - على تقدير التراخي ، من غير دليل ، ونحو ذلك [1] . واحتج من قال بالتراخي - بمعنى جواز التأخير لا وجوبه ، إذ لم يذهب إليه أحد على الظاهر - بأن الامر المطلق لا توقيت فيه ، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الأوقات متساوية في إيقاعه [2] . والجواب : بالوفاق ، إن أراد نفي الدلالة على الفور . وإن أراد نفيه مطلقا ، فنقول : البيان بعدم تساوي الأوقات ، موجود في العقل والنقل كما مر . البحث الرابع : في أن الامر بفعل في وقت معين ، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت - على تقدير فوات ذلك الفعل في وقته - أو لا ؟ . فيه مذهبان : الاقتضاء [3] ، وعدمه . وقوي الأكثر الثاني [4] ، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد ، نحو :
[1] تجدها في : الذريعة : 1 / 32 1 - 134 ، المحصول 1 / 249 - 251 ، معالم الدين : 56 - 58 ، وقد استدل الشيخ الطوسي بالأخير منها : العدة : 1 / 86 . [2] حكاه في : الذريعة : 1 / 141 . [3] ذهب إليه الحنابلة وبعض الفقهاء . كما في : المنتهى : 98 . [4] الذريعة : 1 / 116 ، العدة : 1 / 77 ، المستصفى : 2 / 11 ، المحصول : 1 / 324 ، المعارج : 75 ، تهذيب الوصول : 30 .
84
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 84