responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 84


واحتج من قال بالدلالة على الفور ، بأدلة : بعضها غير مناف لما مر ، وبعضها غير صحيح ، كالقياس على النهي ، وعلى الايقاعات ، ولزوم ثبوت بدل - هو العزم - على تقدير التراخي ، من غير دليل ، ونحو ذلك [1] .
واحتج من قال بالتراخي - بمعنى جواز التأخير لا وجوبه ، إذ لم يذهب إليه أحد على الظاهر - بأن الامر المطلق لا توقيت فيه ، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الأوقات متساوية في إيقاعه [2] .
والجواب :
بالوفاق ، إن أراد نفي الدلالة على الفور .
وإن أراد نفيه مطلقا ، فنقول : البيان بعدم تساوي الأوقات ، موجود في العقل والنقل كما مر .
البحث الرابع :
في أن الامر بفعل في وقت معين ، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت - على تقدير فوات ذلك الفعل في وقته - أو لا ؟ .
فيه مذهبان : الاقتضاء [3] ، وعدمه .
وقوي الأكثر الثاني [4] ، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد ، نحو :



[1] تجدها في : الذريعة : 1 / 32 1 - 134 ، المحصول 1 / 249 - 251 ، معالم الدين : 56 - 58 ، وقد استدل الشيخ الطوسي بالأخير منها : العدة : 1 / 86 .
[2] حكاه في : الذريعة : 1 / 141 .
[3] ذهب إليه الحنابلة وبعض الفقهاء . كما في : المنتهى : 98 .
[4] الذريعة : 1 / 116 ، العدة : 1 / 77 ، المستصفى : 2 / 11 ، المحصول : 1 / 324 ، المعارج : 75 ، تهذيب الوصول : 30 .

84

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست