responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 85


( من نام عن صلاة [1] أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) [2] .
لنا : أن الامر بصوم يوم الخميس ، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى [3] لاختلاف الأوقات - كالكيفيات - في المصلحة ، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة [4] ، دون غيره من الأوقات [5] .
احتجوا :
[ أ ] بأن هناك مطلوبين : أحدهما الصوم ، والآخر إيقاعه في يوم الخميس ، فبفوت الثاني لا يسقط الأول ، إذ [6] لا يسقط الميسور بالمعسور [7] .
والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره .
[ ب ] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير ، فكذا المأمور به [8] .
والجواب : أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض [9] في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به .
على أنه قياس ، لا نقول به .



[1] في ط : من نام في وقت صلاة .
[2] المستصفى : 2 / 11 ، غوالي اللآلي : 1 / 201 / الفصل التاسع ح 17 .
[3] المنتهى : 98 .
[4] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : مصلحة .
[5] الذريعة : 1 / 117 ، العدة : 1 / 77 .
[6] كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و ) بدل ( إذ ) .
[7] روى ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا : " لا يترك الميسور بالمعسور " غوالي اللآلي : 4 / 58 ح 205 .
[8] المستصفى : 2 / 11 .
[9] في ط : الفرض .

85

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست