نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 85
( من نام عن صلاة [1] أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) [2] . لنا : أن الامر بصوم يوم الخميس ، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى [3] لاختلاف الأوقات - كالكيفيات - في المصلحة ، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة [4] ، دون غيره من الأوقات [5] . احتجوا : [ أ ] بأن هناك مطلوبين : أحدهما الصوم ، والآخر إيقاعه في يوم الخميس ، فبفوت الثاني لا يسقط الأول ، إذ [6] لا يسقط الميسور بالمعسور [7] . والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره . [ ب ] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير ، فكذا المأمور به [8] . والجواب : أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض [9] في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به . على أنه قياس ، لا نقول به .
[1] في ط : من نام في وقت صلاة . [2] المستصفى : 2 / 11 ، غوالي اللآلي : 1 / 201 / الفصل التاسع ح 17 . [3] المنتهى : 98 . [4] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : مصلحة . [5] الذريعة : 1 / 117 ، العدة : 1 / 77 . [6] كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و ) بدل ( إذ ) . [7] روى ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا : " لا يترك الميسور بالمعسور " غوالي اللآلي : 4 / 58 ح 205 . [8] المستصفى : 2 / 11 . [9] في ط : الفرض .
85
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 85