responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > تذنيب : الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي < / فهرس الموضوعات > تذنيب [1] :
الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما [2] إلا إذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاءك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة [3] ، مثل : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [4] ، * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * [5] .
ووجه الثاني ظاهر .
ولنا على الأول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) [6] فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر [7] .
ولكن أكثر الأوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة .
البحث الثالث :
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال [8] :



[1] في أ وط : تذييل .
[2] عدة الأصول : 1 / 76 ، المحصول : 1 / 243 .
[3] المحصول : 1 / 246 ، تهذيب الأصول : 22 .
[4] المائدة / 6 .
[5] المائدة / 38 .
[6] في ط : فاشتر لنا لحما .
[7] الذريعة : 1 / 115 ، المحصول : 1 / 243 ، معارج الأصول : 67 .
[8] فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك بينهما : الذريعة : 1 / 132 . وذهب الشيخ الطوسي إلى أنه يقتضي الفور : العدة : 1 / 85 ، وبه قالت الحنفية ، كما في المحصول : 1 / 247 ، المنتهى : 94 ، والحنابلة ، كما في المنتهى : 94 .

77

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست