نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 77
< فهرس الموضوعات > تذنيب : الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي < / فهرس الموضوعات > تذنيب [1] : الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما [2] إلا إذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاءك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة [3] ، مثل : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [4] ، * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * [5] . ووجه الثاني ظاهر . ولنا على الأول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) [6] فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر [7] . ولكن أكثر الأوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة . البحث الثالث : اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال [8] :
[1] في أ وط : تذييل . [2] عدة الأصول : 1 / 76 ، المحصول : 1 / 243 . [3] المحصول : 1 / 246 ، تهذيب الأصول : 22 . [4] المائدة / 6 . [5] المائدة / 38 . [6] في ط : فاشتر لنا لحما . [7] الذريعة : 1 / 115 ، المحصول : 1 / 243 ، معارج الأصول : 67 . [8] فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك بينهما : الذريعة : 1 / 132 . وذهب الشيخ الطوسي إلى أنه يقتضي الفور : العدة : 1 / 85 ، وبه قالت الحنفية ، كما في المحصول : 1 / 247 ، المنتهى : 94 ، والحنابلة ، كما في المنتهى : 94 .
77
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 77