نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 76
وأيضا : لو دلت على التكرار لعمت الأوقات ، لعدم الأولوية [1] ، وهو باطل [2] للاجماع على خلافه . وما قيل : بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما ، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي ، حيث اقتضت التكرار ، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار [3] الملزوم . فهو باطل ، لان تكرر [4] ما يتكرر من العبادات ، إنما هو لدليل آخر ، كتعليقه على موجب يتكرر . وأيضا : التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر . وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه . والثاني : قياس ، وفي اللغة [5] ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ، والامر اثباتها . والثالث : باطل ، لما سيجئ من عدم الاستلزام . وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه ، لترتبه عليه ، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة [6] ، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب ، لأصالة براءة الذمة .
[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : لعدم الأولية . [2] المحصول : 1 / 239 ، معارج الأصول : 66 . [3] كذا في أ . وفي سائر النسخ : تكرار . [4] كذا في ط . وفي الأصل وب : تكرير . وفي أ : تكرر . [5] في ط : قياس في اللغة . [6] عدة الأصول : 1 / 74 .
76
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 76