responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 76


وأيضا : لو دلت على التكرار لعمت الأوقات ، لعدم الأولوية [1] ، وهو باطل [2] للاجماع على خلافه .
وما قيل : بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما ، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي ، حيث اقتضت التكرار ، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار [3] الملزوم .
فهو باطل ، لان تكرر [4] ما يتكرر من العبادات ، إنما هو لدليل آخر ، كتعليقه على موجب يتكرر .
وأيضا : التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر .
وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه .
والثاني : قياس ، وفي اللغة [5] ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ، والامر اثباتها .
والثالث : باطل ، لما سيجئ من عدم الاستلزام .
وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه ، لترتبه عليه ، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة [6] ، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب ، لأصالة براءة الذمة .



[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : لعدم الأولية .
[2] المحصول : 1 / 239 ، معارج الأصول : 66 .
[3] كذا في أ . وفي سائر النسخ : تكرار .
[4] كذا في ط . وفي الأصل وب : تكرير . وفي أ : تكرر .
[5] في ط : قياس في اللغة .
[6] عدة الأصول : 1 / 74 .

76

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست