responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 78


ثالثها : أنها لا تدل على شئ منهما [1] وهو الحق ، إلا أن الأقوى وجوب التعجيل في الامر المجرد عن القرائن ، فههنا أيضا مقامان :
الأول : عدم الدلالة على الفور ولا على التراخي .
ولنا فيه : أن المتبادر من الامر ليس إلا طلب الفعل من غير فهم شئ من الأوقات والأزمان منه ، وهو ظاهر [2] .
الثاني : وجوب المبادرة إلى امتثال الفعل المأمور به ، وليس المراد بالفور - في المقام الثاني - المبادرة بالفعل في أول أوقات الامكان ، بل ما يعد به المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا ، وغير متهاون ومتكاسل [3] ، وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الآمر والمأمور والفعل المأمور به ، مثلا : إذا أمر المولى عبده بسقي الماء ، فبتأخيره ساعة تفوت الفورية ، ويعد العبد متهاونا .
وإذا أمره بالخروج إلى مصر [4] بعيد الغاية - كالهند - فبتأخر أسبوع بل شهر لا تفوت الفورية ، ولا يعد متهاونا .
والدليل عليه من وجوه :
الأول : أن جواز التأخير على تقديره ليس إلى [5] غاية معلومة ، إذ لا دلالة للصيغة على غاية معلومة ، ولو استفيدت [6] الغاية من أمر خارج ، يخرج عن محل



[1] ذهب إليه الشافعي ، كما في : المنتهى : 94 ، واختاره الفخر الرازي : المحصول : 1 / 247 ، والمحقق الحلي : معارج الأصول : 65 ، وابن الحاجب : المنتهى : 94 ، والعلامة الحلي : تهذيب الوصول : 22 : والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 56 .
[2] انظر مصادر البحث السابق .
[3] كذا الظاهر ، وفي النسخ : متكاهل .
[4] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : سفر .
[5] في ط : ليس له .
[6] كذا في ط ، وفي الأصل وأ : استفاد ، وفي ب : استفادة .

78

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست