نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 78
ثالثها : أنها لا تدل على شئ منهما [1] وهو الحق ، إلا أن الأقوى وجوب التعجيل في الامر المجرد عن القرائن ، فههنا أيضا مقامان : الأول : عدم الدلالة على الفور ولا على التراخي . ولنا فيه : أن المتبادر من الامر ليس إلا طلب الفعل من غير فهم شئ من الأوقات والأزمان منه ، وهو ظاهر [2] . الثاني : وجوب المبادرة إلى امتثال الفعل المأمور به ، وليس المراد بالفور - في المقام الثاني - المبادرة بالفعل في أول أوقات الامكان ، بل ما يعد به المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا ، وغير متهاون ومتكاسل [3] ، وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الآمر والمأمور والفعل المأمور به ، مثلا : إذا أمر المولى عبده بسقي الماء ، فبتأخيره ساعة تفوت الفورية ، ويعد العبد متهاونا . وإذا أمره بالخروج إلى مصر [4] بعيد الغاية - كالهند - فبتأخر أسبوع بل شهر لا تفوت الفورية ، ولا يعد متهاونا . والدليل عليه من وجوه : الأول : أن جواز التأخير على تقديره ليس إلى [5] غاية معلومة ، إذ لا دلالة للصيغة على غاية معلومة ، ولو استفيدت [6] الغاية من أمر خارج ، يخرج عن محل
[1] ذهب إليه الشافعي ، كما في : المنتهى : 94 ، واختاره الفخر الرازي : المحصول : 1 / 247 ، والمحقق الحلي : معارج الأصول : 65 ، وابن الحاجب : المنتهى : 94 ، والعلامة الحلي : تهذيب الوصول : 22 : والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 56 . [2] انظر مصادر البحث السابق . [3] كذا الظاهر ، وفي النسخ : متكاهل . [4] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : سفر . [5] في ط : ليس له . [6] كذا في ط ، وفي الأصل وأ : استفاد ، وفي ب : استفادة .
78
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 78