نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 71
وجوابه ظاهر ، لبطلان تفسير الاستطاعة بالمشيئة . وثانيهما : مساواة الامر والسؤال إلا في الرتبة ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذا الامر [1] . وجوابه : منع المساواة أولا ، ونص أهل اللغة عليها غير ثابت ، ومنع دلالة السؤال على الندب ثانيا . المقام الثاني : إن امتثال الأوامر الشرعية واجب إلا مع دليل يدل على جواز ترك الامتثال ، والدليل عليه أيضا من وجوه : الأول : أن امتثال الامر طاعة ، إذ ليس معنى الطاعة إلا الانقياد كما صرح به أرباب اللغة ، وحصول الانقياد بامتثال الامر بديهي ، وترك الطاعة عصيان ، لتصريح أهل اللغة بأن العصيان خلاف الطاعة [2] ، والعصيان حرام ، لقوله تعالى : * ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) * [3] . الثاني : قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) * [4] مع الآيات الدالة على ذم ترك الطاعة ، كقوله تعالى : * ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) * [5] وغيرها . الثالث : قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) * [6] .
[1] المحصول : 1 / 235 ، منهاج الوصول : 75 . [2] المفردات في غريب القرآن : حرف العين / ص 337 [3] الجن / 23 . [4] النساء / 59 . [5] النساء / 80 . [6] النور / 63 .
71
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 71