responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 70


حجة من قال بأنها حقيقة في الوجوب أمور :
أحدها : أن السيد إذا قال لعبده : ( إفعل كذا ) ولم يكن هناك قرينة أصلا ، فلم يفعل ، عد عاصيا ، وذمه العقلاء لتركه الامتثال ، فتكون للوجوب . [1] والجواب : لا نسلم تحقق العصيان والذم على تقدير انتفاء القرينة ، والقرائن في مثل هذه المواضع لا يكاد يمكن انتفاؤها ، إذ الغالب علمه بالعادة العامة ، أو عادة مولاه ، أو فوت منفعة مولاه ، ولهذا لو أمره مولاه بما [2] يختص بمصالحه ، من غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر ، لما ذمه العقلاء إذا لم يفعل ، وهذا ظاهر .
والأدلة الباقية : آيات قرآنية ، تدل على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر الشارع [3] ، وسيجئ بعضها .
والجواب : أن هذه الآيات لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الوجوب ، كما لا يخفى .
وحجة من قال بأنها للندب أمران :
أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم [4] " أي ما شئتم [5] .



[1] معارج الأصول : 64 .
[2] في أ : لما .
[3] : الذريعة : 1 / 57 - 58 ، المحصول : 1 / 205 - 234 .
[4] غوالي اللآلي : 4 / 58 ح 206 ، صحيح مسلم : 2 / 975 ح 1337 ، مسند أحمد : 2 / 247 السنن الكبرى : 1 / 215 .
[5] المنتهى : 92 .

70

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست