نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 70
حجة من قال بأنها حقيقة في الوجوب أمور : أحدها : أن السيد إذا قال لعبده : ( إفعل كذا ) ولم يكن هناك قرينة أصلا ، فلم يفعل ، عد عاصيا ، وذمه العقلاء لتركه الامتثال ، فتكون للوجوب . [1] والجواب : لا نسلم تحقق العصيان والذم على تقدير انتفاء القرينة ، والقرائن في مثل هذه المواضع لا يكاد يمكن انتفاؤها ، إذ الغالب علمه بالعادة العامة ، أو عادة مولاه ، أو فوت منفعة مولاه ، ولهذا لو أمره مولاه بما [2] يختص بمصالحه ، من غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر ، لما ذمه العقلاء إذا لم يفعل ، وهذا ظاهر . والأدلة الباقية : آيات قرآنية ، تدل على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر الشارع [3] ، وسيجئ بعضها . والجواب : أن هذه الآيات لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الوجوب ، كما لا يخفى . وحجة من قال بأنها للندب أمران : أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم [4] " أي ما شئتم [5] .