نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 72
والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر . الرابع : ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب [1] . والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مر [2] في المقام الأول ، ولأصالة عدم النقل . واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : " فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام ، أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام " [3] انتهى كلامه أعلى الله مقامه . وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الأئمة عليهم السلام ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى [4] ، وكلام جدهم صلى الله عليه وآله ، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه الحقيقي في كلام جدهم صلى الله عليه وآله من غير تنبيه وإعلام لاحد : أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى ؟ ! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنما يعلم العقاب على الترك وعدمه من أمر خارج . وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض
[1] الذريعة : 1 / 54 . [2] في ط : لا ما مر . [3] معالم الدين : 53 . [4] في أ : إلا فيما استعمل فيه كلام الله .
72
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 72