responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 72


والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر .
الرابع : ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب [1] .
والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مر [2] في المقام الأول ، ولأصالة عدم النقل .
واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : " فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام ، أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام " [3] انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الأئمة عليهم السلام ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى [4] ، وكلام جدهم صلى الله عليه وآله ، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه الحقيقي في كلام جدهم صلى الله عليه وآله من غير تنبيه وإعلام لاحد :
أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى ؟ ! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنما يعلم العقاب على الترك وعدمه من أمر خارج .
وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض



[1] الذريعة : 1 / 54 .
[2] في ط : لا ما مر .
[3] معالم الدين : 53 .
[4] في أ : إلا فيما استعمل فيه كلام الله .

72

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست