نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 69
حقيقة صيغة الامر ، كما ستطلع عليه . الثالث : كثرة ورود الامر في الأحاديث متعلقا بأشياء بعضها واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك . وكذا كثرة وروده متعلقا بالأمور الواجبة وكذا بالمندوبة ، من دون نصب القرينة في الكلام . لا يقال : على تقدير كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك ، كيف يجوز استعمالها في الواجب [1] أو الندب ، بدون القرينة ؟ ! إذ المجاز مما لابد له من القرينة ؟ ! لأنا نقول : الصيغة ليست مستعملة إلا في الطلب ، وإنما يعرف كون متعلقه [2] جائز الترك أو غير جائز الترك ، من موضع آخر [3] ، فليست إلا مستعملة في معناها الحقيقي . والقول باحتمال اقترانها بالقرينة حين الخطاب وخفائها علينا الآن ، مما يأبى عنه الوجدان ، لبعد خفائها في هذه المواضع على كثرتها ، ولاشتراك التكاليف بيننا وبينهم [4] .
[1] كذا في النسخ ، والظاهر أنه : الوجوب . [2] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : كون متعلق الصيغة . [3] في ط : مواضع اخر . [4] فان قلت : فالمنع من الترك والاذن فيه مراد للشارع ليكون داخلا فيما استعمل فيه الصيغة ، فيكون استعمال الصيغة في جل المواضع مجازا . قلت : المنع من الترك والاذن فيه ليسا من صفات الطلب ولا الفعل المطلوب حقيقة ، بل من صفات الطالب ، وظاهر انه لا يختلف معنى الصيغة باختلاف صفات المتكلم بها ، بل نقول : المنع من الترك مما لا ينفك عن حقيقة صيغة الامر ، غاية الامر أن المنع في بعض المواضع تنزيهي كما في المندوبات ، وفي البعض تحريمي غير كبيرة ، كما في الواجبات التي تركها من الصغائر ، وفي البعض تحريمي كبيرة ، كما في ما تركه يوجب الكفر ك ( آمن به ) ونحوه . فلو كان كون الصيغة للطلب يوجب مجازيتها في هذه المواضع ، كان كونها للايجاب أيضا يوجب مجازيتها في أغلب مواضع الايجاب ، وهم ينكرونه . فالحق ما عرفت من أن العقاب على ترك الفعل أو حرمان الثواب عليه ، أو الثواب على الفعل ، ليسا مما يتعقل دخوله في معنى الصيغة ، فتأمل جدا . ( منه رحمه الله ) .
69
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 69