responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 68


التهديد فيها لفظيا [1] ، وقيل : بالوقف [2] في الأولين [3] ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة [4] .
والحق : أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب ، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الأوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب [5] ، فههنا مقامان :
الأول : أنها حقيقة في الطلب .
والدليل عليه من وجوه :
الأول : أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل ، وربما لا يخطر بالبال الترك ، فضلا عن المنع عنه [6] ، ولهذا عرف النحاة [7] وأهل الأصول [8] الامر بأنه : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو [9] .
الثاني : ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة - من الوجوب والندب - في



[1] قال الأسنوي في التمهيد : 268 : حكاه الغزالي في المستصفى . ولكن في المستصفى : " وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء " : المستصفى : 1 / 419 .
[2] في ط : بالتوقف .
[3] ذهب إليه الآمدي ، حيث قال " وهو الأصح " : الاحكام : 2 / 369 ، وأبو الحسن الأشعري ، والقاضي الباقلاني ، كما في المنخول : 105 ، و : شرح العضد : 1 / 192 .
[4] اختلف في القائل بذلك ، للاختلاف في فهم كلمات الأصوليين ، ولعل المصنف أراد به قول الشافعي . انظر : الأبهاج : 2 / 25 . وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة 1 / 63 . وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا الاحتمال والله العالم .
[5] الذريعة : 1 / 53 ، المنخول : 108 ، المنتهى : 91 .
[6] في ب : المنع من الترك .
[7] شرح المفصل : 7 / 58 .
[8] التمهيد : 265 ، معارج الأصول : 62 ، تهذيب الأصول : 20 .
[9] عبارة ( أو العلو ) ساقطة من أ ، ومع فرض وجودها تكون إشارة إلى الخلاف بين الأصوليين في اشتراط العلو ، أو اشتراط الاستعلاء ، أو عدم اشتراط شئ منهما . انظر تفصيل هذه الأقوال وأدلتها في : المحصول : 1 / 198 - 199 .

68

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست