responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > الحادي عشر : بين خبر الواحد والاجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث عشر : بين الاجماعين < / فهرس الموضوعات > - فظاهر الروايات يأباه ، سيما الرواية الخامسة ، فإنها ظاهرة في العبادات مع الامر بالتوقف فيها .
والعمل بالروايات الدالة على العمل بالأحدث - في الأحاديث النبوية - قريب ، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا [1] . وأما في أخبار الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار - فمشكل غاية الاشكال .
والحادي عشر من أقسام الأدلة : التعارض بين خبر الواحد والاجماع .
فإن كان قطعيا : فتقديمه ظاهر .
وإن كان ظنيا : فيحتمل تقديم الخبر ، لان النسبة إلى المعصوم عليه السلام فيه أظهر وأصرح ، ويحتمل تقديم الاجماع ، لبعد التقية فيه ، وكونه بمنزلة رواية كثرت رواتها [2] ، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم ، وقد مر .
الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب ، فإن كان أصل الاستصحاب ثابتا بخبر الواحد ، فالظاهر : تقديم الخبر ، وإلا فمحل تأمل .
وحكم القياس - على تقدير حجيته - وكذا المفاهيم ، لا يزيد على حكم الاستصحاب فيما ذكرنا .
الثالث عشر : بين الاجماعين .
والحكم مع الاختلاف في القطعية والظنية : ظاهر ومع التماثل : فحكمه ما مر في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد .
وتوهم كثير من الأصوليين ، أنه لا يمكن تعارض اجماعين قطعيين .
وهو باطل ، لان مرادنا بالاجماع ، هو اتفاق جماعة على حكم ، علم من حالهم وعادتهم أنهم لا يتفقون إلا لما بلغهم من إمامهم عليه السلام . فإذا حصل



[1] الكافي : 1 / 64 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح 1 ، 2 .
[2] في ط : روايتها .

335

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست