responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 334


عمل حكامهم ، والعمل بالمخالف لها . وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة .
وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة ، ف‌ : العمل بالأحوط منهما ، للرواية العاشرة ، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، في كفارة الصيد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي آخرها : " إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط " [1] وقوله عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح : " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك " [2] رواهما الشيخ في التهذيب ، وغير ذلك من الروايات الدالة على الاخذ بالجزم .
والاحتياط إنما يتأتى فيما لو [3] لم يكن أحد احتمالية التحريم . وأما في المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط .
فإن لم يتيسر العمل بالأحوط ، ف‌ : التوقف ، وعدم العمل بشئ منهما ، إن أمكن ذلك ، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح .
فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما ، فالحكم : التخيير ، لأنه عليه السلام جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة ، وهو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات ، وفيه نظر . وتقديم التوقف على التخيير ، وكذا عكسه ، محل تأمل .
وجعل بعضهم [4] التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة ، والتوقف بغيرها



[1] التهذيب : 5 / 466 ح 1631 .
[2] التهذيب : 2 / 259 ح 1031 .
[3] كلمة ( لو ) : زيادة من ط .
[4] هو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : 192 / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص 273 ، وذهب إلى هذا الجمع أيضا الحر العاملي في الوسائل : 18 / 77 . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .

334

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست