نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 336
العلم باتفاق مثل زرارة ، والفضيل بن يسار ، وليث المرادي ، وبريد بن معاوية العجلي - فلا شك في حصول العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ، أو تقريره في هذا الاتفاق ، ولما كانت فتاوى الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما تورد على جهة التقية ونحوها ، فلا بعد في اتفاق جماعة كذلك على أمر ، واتفاق جماعة أخرى كذلك على خلافه ، غاية الامر أن يكون مستند أحد الاجماعين واردا على سبيل التقية ، ولما كانت كتب كثير من فضلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام موجودة في زمن المرتضى رحمه الله ، والشيخ ، وتلامذتهما ، والمحقق ، والعلامة ، إلى زمان الشهيد [1] ، رحمهم الله - فيمكن اطلاعهم على الاجماعات المتعارضة ، كالاخبار المتعارضة بتواتر الكتب بعينها ، فلا يجوز نسبه الغلط [2] إليهم بسبب نقلهم الاجماعات المتخالفة المتناقضة . والقول بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم الفتاوى ، بل كتبهم منحصرة في الروايات - قول تخميني ، فإن في كتب الروايات كثيرا ما تذكر الفتاوى عن زرارة ، وابن أبي عمير ، ويونس بن عبد الرحمن ، وغيرهم ، وفي كتاب الفرائض ، من كتاب من لا يحضره الفقيه ، أورد كثيرا من فتاوى يونس والفضل بن شاذن [3] ، وكيف لنا بمجرد هذا [4] التخمين ، نسبة الغلط إلى كثير من فحول العلماء ؟ ! كالسيد ، والشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وغيرهم ، مع قطعنا بأن الكتب التي كانت عندهم ليست موجودة في هذا الزمان ، بل هذا من بعض الظن ! الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب . وحكمه : يعلم مما سبق بأدنى تأمل .
[1] في ط : زمن الشهيدين . [2] كلمة ( الغلط ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [3] الفقيه : 4 / 267 ، 270 ، 276 ، 286 ، 295 ، 320 . [4] كلمة ( هذا ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
336
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 336