responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 333


والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة .
التاسع : العمل بالأحوط منهما . وتدل عليه : الرواية العاشرة .
العاشر : العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه ، كما تدل عليه الرواية الأخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من العمل ، ليس فيه طرح أحد الخبرين .
واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من أوثقية الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله .
وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر [1] - يكون العمل بالأول متعينا ، وإن كان مخالفا للقرآن .
و [2] لكن ظاهر كثير من الروايات : أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع أقسام التراجيح ، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب [3] ، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ، وغير مقول النبي صلى الله عليه وآله ، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض أصلا .
وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان :
ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها ، والعمل بالموافق لهما .
وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة للراوي .
ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية .
ومع التساوي ، ف‌ : بالعرض على روايات العامة ، أو مذاهبهم ، أو



[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : الأخير .
[2] حرف العطف ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ .
[3] الكافي 1 / 69 .

333

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست