نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 333
والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة . التاسع : العمل بالأحوط منهما . وتدل عليه : الرواية العاشرة . العاشر : العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه ، كما تدل عليه الرواية الأخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من العمل ، ليس فيه طرح أحد الخبرين . واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من أوثقية الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله . وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر [1] - يكون العمل بالأول متعينا ، وإن كان مخالفا للقرآن . و [2] لكن ظاهر كثير من الروايات : أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع أقسام التراجيح ، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب [3] ، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ، وغير مقول النبي صلى الله عليه وآله ، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض أصلا . وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان : ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها ، والعمل بالموافق لهما . وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة للراوي . ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية . ومع التساوي ، ف : بالعرض على روايات العامة ، أو مذاهبهم ، أو
[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : الأخير . [2] حرف العطف ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ . [3] الكافي 1 / 69 .
333
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 333