responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 315


وهذه الرواية دالة على أن هذه الأصول لا يكفي فيها تقليد الناس .
والحق : أن الأولى والأحوط للمكلف ، أن يكون جميع ما يعتقده من الأصول والفروع مما يكون معروضا على كلام أئمة الهدى ، وخزنة علم الله ، وأبواب مدينة العلم صلى الله عليه وآله وسلم ، ومستندا إليهم .
روى الكليني رحمه الله في الكافي [1] في الصحيح : " عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ترد علينا أشياء وليس نعرفها في كتاب ولا سنة فننظر فيها ؟ فقال : لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل " [2] .
فإن الظاهر من كلامهم عليهم السلام : أن المخطئ حينئذ لا يكون معذورا ، والمصيب لا مع ذلك غير مؤجر ، بل الأولى : أن تكون مقدمات المعارف النظرية مأخوذة من كلامهم . وما سكتوا عنه ، أو لم يبلغنا فيه منهم شئ ، فالأحوط السكوت فيه . ومن تتبع الأخبار الواردة في ذلك - كالروايات الواردة في النهي عن الكلام ، مرة على الاطلاق ، ومرة على غير المأخوذ منهم عليهم السلام - حصل له الجزم بذلك . ويفهم من كثير من الروايات والخطب أن أصل التصديق بالله تعالى مما فطر عليه جميع العقول ، وأن قلب ذي الجحود مقر بما أنكر [3] بلسانه ، بل إن البهائم أيضا لم تبهم عن أربع ، أحدها معرفة الرب - وفي بعض الروايات : معرفة الله ، بدل : معرفة الرب - قال الله تعالى :
* ( أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ) * الآية [4] .
وهذا مذهب النظام ، وكثير من المتكلمين [5] ، كما نقله في المواقف [6] ،



[1] الكافي : 1 / 56 ح 11 .
[2] قوله : ( روى الكليني ) إلى هذا الموضع : ساقط من الأصل وب وط ، وقد أثبتناه من نسخة أ .
[3] في أ وط : أنكره .
[4] إبراهيم / 10 .
[5] شرح المواقف : 1 / 77 ، حاشية الچلبي على شرح المواقف : 51 .
[6] المواقف : 28 . إلا أنه لم ينص على رأي النظام .

315

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست