responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 316


وغيره ، بل جميع المعارف عندهم كذلك .
واعلم : أنه قد مر أن الأحوط للمقلد ، عرض فتاوى الفقهاء على الروايات وإنما قلنا : إنه أحوط ، لا أنه متعين ، لان الظاهر من الروايات جواز اعتماد العامي على من كان ثقة عارفا بروايات الأئمة ، كالأمر بأخذ معالم الدين عن محمد بن مسلم الثقفي ، والفضيل بن يسار ، ويونس بن عبد الرحمن ، وغيرهم ، على ما ذكره الكشي [1] ، وغيره ، في ترجمتهم ، وكالروايات الواردة في فضل العلماء بأنهم يسددون قلوب شيعتنا .
وروى ابن جمهور ، في غوالي اللآلي ، بطرقه المذكورة فيه : " عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، قال : حدثني أبي ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : أشد من يتم اليتيم الذي انقطع من أبيه ، يتم يتيم انقطع عن إمامه ، ولا يقدر على الوصول إليه ، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى من شرائع دينه ، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا ، وهدى الجاهل بشريعتنا ، كان معنا في الرفيق الاعلى " [2] .
وبإسناده : " عن علي بن محمد عليه السلام ، قال : لولا من يبقى بعد غيبة الامام - من العلماء الداعين إليه ، والدالين عليه ، والذابين عنه وعن دينه بحجج الله ، المنقذين للضعفاء من عباد الله ، من شباك إبليس ومردته ، لما بقي أحد إلا ارتد " الحديث [3] .
وغير ذلك من الروايات .
والحاصل : أن المفهوم جواز اعتماد ضعفاء الناس والعوام على العلماء ، من غير تقييده [4] بلزوم عرض فتاواهم على كلام الأئمة عليهم السلام ، فيكون



[1] رجال الكشي : 161 ترجمة رقم 273 وص 212 رقم 377 - 381 وص 483 رقم 910 .
[2] غوالي اللآلي : 1 / 16 ح 1 .
[3] غوالي اللآلي : 1 / 19 ح 8 .
[4] في أ وب وط : تقييد .

316

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست