نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 313
واستشكل الشارح هنا في الصحة على تقدير الموافقة " انتهى كلامه [1] . وقال في بحث وجوب العلم بدخول وقت الصلاة : " وبالجملة : كل من فعل ما هو في نفس الامر - وإن لم يعرف كونه كذلك ، ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل ، حتى لو أخذ المسائل عن غير أهله ، بل لو لم يأخذ من أحد [2] فظنها كذلك وفعل - فإنه يصح ما فعله ، وكذا في الاعتقادات ، وإن لم يأخذها عن أدلتها ، فإنه يكفي ما اعتقده دليلا وأوصله إلى المطلوب ، ولو كان تقليدا ، كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملة والدين قدس سره العزيز ، وفي كلام الشارع إشارات إليه ، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء مع عدم العلم بحسنها ، وصحة حج من مر بالموقف ، ومثل قوله صلى الله عليه وآله لعمار حين غلط في التيمم قال - : " ألا فعلت كذا " فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح [3] ، مع أنه ما كان يعرف ، وفي تصحيح من نسي ركعة ففعلها ، واستحسنه عليه السلام مع عدم العلم ، والشريعة السمحة السهلة تقتضيه ، وما وقع في أوائل الاسلام من فعله صلى الله عليه وآله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة ، وكذا فعل الأئمة عليهم السلام مع من قال بهم مما يفيد اليقين ، فتأمل . وكذا جميع أحكام الصوم ، والقصر والاتمام [4] ، وجميع المسائل ، فلو أعطى زكاته للمؤمن مع عدم العلم ، لصح ، فتأمل واحتط " انتهى كلامه قدس سره [5] . وقال - في شرح قوله : " ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة " - : " واعلم : أن الرواية التي نقلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على الإزالة بالماء
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 189 - 190 [2] كلمة ( أحد ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ والمصدر . [3] كذا في المصدر ، وفي النسخ : يصح . [4] كذا في المصدر وفي النسخ : التمام . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 54 - 55 .
313
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 313