responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 312


يكفي في الايمان اليقين بثبوت الواجب والوحدانية والصفات في الجملة ، بإظهار الشهادة به ، وبالرسالة ، وبإمامة الأئمة عليهم السلام ، وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة . هذا ظني ، وقد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء ، نصير الحق والشريعة ، ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية ، على حقية [1] مذهب الشيعة الاثني عشرية ، نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع محمد خاتم الرسالة وآله الامناء الأئمة عليهم السلام .
ومما يؤيده : الشريعة السهل السمحة ، [ و ] [2] أن البنت - التي ما رأت أحدا إلا والديها ، مع فرضهما متعبدين [3] بالدين الحق ، فكيف بالغير [4] ؟ ! - إذا بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين ، على ما هو المشهور عند الأصحاب ، مع أنها ما تعرف شيئا ، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل والفروع من أهلها ، على التفصيل المذكور ، قبل العبادة مثل الصلاة ؟ ! على : أن تحقيقها العدالة في غاية الاشكال كما مر ، وقد لا يمكن لها فهم الأصول بالتقليد ، فكيف بالدليل ؟ ! وعلى ما ترى ، أنه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا ، فهم شئ من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة .
وبالجملة : هذا ظني ، ولكنه لا يغني من شئ ، ولعلي لا أعاقب به إن شاء الله تعالى ، وقد استبعدت ما ذكره بعض الأصحاب ، سيما ما في الرسالة الألفية ، مع قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة ، وقد أشار الشراح إليه أيضا ،



[1] كذا في أ والمصدر ، وفي الأصل وب وط : حقيقة .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من النسخ ، وقد أثبتناه من المصدر المنقول عنه النص .
[3] كذا في أ وب وط والمصدر ، ولكن في الأصل : متقيدين .
[4] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : الغير .

312

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست