responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 311


بالدليل لا يخفى صعوبته ، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر ، بل بعده أيضا ، لعدم العلم بالتكليف بها . نعم يمكن فرض الحصول ، فحينئذ يصح التكليف ، ولكن قد لا يكون ، المراد أعم .
والحاصل : أنه لا دليل يصلح ، إلا أن يكون إجماعا ، وهو أيضا غير معلوم لي ، بل ظني : أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان ، بدليل ضعيف باطل ، وتقليد كذلك ، كما مر إليه الإشارة ، وعدم نقل الايجاب عن [ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة و ] [1] السلف ، بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد وفعل صورة الواجبات [2] ، ومثل تعليم النبي صلى الله عليه وآله الاعراب ، مع أن الصلاة معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات وترك المحرمات والمندوبات ، وكذا سكوتهم عليهم السلام عن أصحابهم في ذلك .
وبالجملة : لي ظن قوي على ذلك من الأمور الكثيرة ، وإن لم يكن كل واحد منها دليلا ، فالمجموع مفيد له ، وإن لم يحضرني الآن كله ، وإن أمكن الوجوب على العام المتمكن من العلم على الوجه المشروط . على أن دليلهم لو تم ، لدل على وجوب القصد حين الفعل ، وإنه غير واجب إجماعا ، ولكن ظني لا يغني من الحق [3] شيئا ، فعليك طلب الحق والاحتياط ما استطعت " انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه [4] .
وذكر أيضا في مسألة الشك بين الاثنين والثلاث والأربع : " أنه يكفي في الأصول مجرد الوصول إلى الحق ، وأنه يكفي ذلك لصحة العبادة المشترطة بالقربة ، من غير اشتراط البرهان والحجة على ثبوت الواجب ، وجميع الصفات الثبوتية والسلبية ، والنبوة ، والإمامة ، وجميع أحوال القبر ، ويوم القيامة ، بل



[1] ما بين المعقوفين زيادة من المصدر .
[2] كذا في المصدر ، وفي النسخ : الايجاب
[3] كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب والمصدر : العلم .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 182 .

311

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست