responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 310


به ، بحيث يتأتى منه نية القربة .
قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد الأردبيلي - في شرح قول العلامة في الارشاد : " ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة . . . " إلى آخره - : " إعلم :
أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والأصل ، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن : أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به [1] ، وفي الاخبار إشارة إليه ، كما مر البعض وستقف على أمثاله أيضا ، خصوصا في مسائل الحج ، إذ الظاهر : أن الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الأدلة ، وأما كونه على وجه الوجوب فلا ، وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به [2] ، بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم ، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف . وعلى تقدير تسليم الوجوب : لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه ، وعن الذي أخذه بدليل ، مع كون [3] وظيفته ذلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده ، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ ، فإنهم كيف يعرفون المجتهد ، وعدالته ، وعدالة المقلد ، والوسائط ؟ ! مع أنهم ما يعرفون العدالة ، ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم .
ومعرفة العدالة ما تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات والواجبات ، فهم [4] الآن ما حصلوا شيئا ، وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع بأن فلانا [5] عدل ، مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة ، بل ولا بالعدلين ، ولا بالمعاشرة . وتحقيقهم ذلك كله



[1] كلمة ( به ) : إضافة من ب ومن المصدر .
[2] كلمة ( به ) : إضافة من ب وط ومن المصدر .
[3] في ط والمصدر : عدم . بدل : كون .
[4] في أ وب وط : وهم . وفي المصدر : وهم إلى الآن .
[5] كذا في المصدر ، وفي الأصل وب : الفلان ، وفي أ وط : الفلاني .

310

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست