responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 309


قلت : لا نسلم بطلان ذلك - أي : بطلان الصلاة بإيقاع بعض أجزائها الواجبة على وجه الندب ، وبالعكس - إذا تحققت نية القربة ، غايته كونه آثما في اعتقاده [1] خلاف الواقع ، وليس النهي متعلقا بنفس الصلاة ، أو بشئ من أجزائها ، بل ولا بصفاتها اللازمة ، كما لا يخفى .
وعلى تقدير التسليم : فيمكن عدم نية الوجه في مثل تلك الأفعال ، بل الاقتصار على قصد القربة ، وكونه مشغولا بالصلاة ، إذ لا دليل على تعيين نية الوجه في تفاصيل أجزاء الصلاة ، ولهذا لم يذهب إليه أحد من العلماء - وإن ذهب البعض إلى البطلان مع نية الوجه المخالف للواقع - ولذا لم يذهب أحد إلى بطلان صلاة الذاهل عن الوجه في أجزاء الصلاة .
مع : أنه لا يتم القول بالبطلان - بوجه - على تقدير صحة تجزي الاجتهاد ، فإن من اجتهد في أمر النية وظهر عليه أن لا يعتبر نية الوجه في أجزاء الصلاة ، ثم أتى بالصلاة على الوجه المذكور [2] ، فحينئذ لا يتصور القول ببطلان صلاته بوجه .
الثانية : لو وقعت العبادة موافقة لحكم الشرع في نفس الامر ، واقترنت بنية القربة : مثلا : من صلى وترك قراءة السورة في الصلاة ، بمجرد تقليد مثله من العوام ، فلا يمكن للمجتهد المعتقد استحباب السورة ، الحكم ببطلان تلك الصلاة ، إذ ليس النهي عنده متعلقا بصلاة ذلك المصلي ، بل بتقليده لمثله كما مر .
وعلى هذا ، فلا يمكن الحكم ببطلان صلاة من كانت صلاته موافقة لشئ من أخبار الأئمة عليهم السلام المعمول به ، أو لقول من أقوال الفقهاء المعتمدين شرعا ، وإن لم يكن ذلك المصلي إلا مقلدا لمثله ، بمجرد حسن الظن



[1] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : اعتقاد .
[2] أي : الاتيان بجميع ما يحتمل ان يكون تركه مبطلا . ( منه رحمه الله ) .

309

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست