responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 303


في حياته - بعد موته ؟ ! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته ؟ ! لابد لنفيه من دليل !
ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد ، أول المسألة ، غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده ، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض .
واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر ، كما في الحي .
ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم : " والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب - على ما وصل إلينا - ردية جدا ، لا تستحق أن تذكر " .
ثم قال : " ويمكن الاحتجاج له ب‌ : أن التقليد إنما ساغ :
للاجماع المنقول سابقا .
وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد .
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع :
لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء ، والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة .
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا ، لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد ، وحينئذ فالقائل بالجواز :
إن كان ميتا : فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر .
وإن كان حيا : فاتباعه فيها ، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها - بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب " انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه [1] .



[1] معالم الدين : 247 - 248 .

303

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست