نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 303
في حياته - بعد موته ؟ ! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته ؟ ! لابد لنفيه من دليل ! ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد ، أول المسألة ، غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده ، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض . واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر ، كما في الحي . ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم : " والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب - على ما وصل إلينا - ردية جدا ، لا تستحق أن تذكر " . ثم قال : " ويمكن الاحتجاج له ب : أن التقليد إنما ساغ : للاجماع المنقول سابقا . وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد . وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع : لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء ، والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة . على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا ، لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد ، وحينئذ فالقائل بالجواز : إن كان ميتا : فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر . وإن كان حيا : فاتباعه فيها ، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها - بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب " انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه [1] .