نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 304
والجواب من وجوه : الأول : مع عموم النهي عن التقليد واتباع الظن ، بل هو مختص بالأصول . الثاني : أن المسوغ لجواز تقليد الحي ، ليس إلا الوجه الأخير من الوجهين اللذين ذكرهما ، وكيف يمكن دعوى الاجماع مع مخالفة كثير من الأصحاب ؟ ! ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا ، الشهيد في الذكرى [1] إلى قدماء أصحابنا وفقهاء حلب . وكلام الكليني في أول الكافي [2] ، ظاهر في منع التقليد مطلقا ، حيث جعل التكليف منوطا بالعلم واليقين ، ونهى عن التقليد والاستحسان . وصرح ابن [ زهرة في كتاب غنية النزوع ] [3] بعينية الاجتهاد ، وعدم جواز التقليد ، وجعل فائدة رجوع العامي إلى العلماء الاطلاع على مواضع الاجماع ليعمل به [4] . وأيضا : العلم بدخول قول المعصوم أو تقريره في مثل هذه المسائل الأصولية ، التي علم عدم الكلام عنها في عصر المعصوم - غير ممكن الحصول ، فإن هذه المسائل غير مذكورة في كتب قدمائنا ، بل غير مذكورة إلا في كتب العلامة ومن تأخر عنه ، فكيف يمكن العلم بالاجماع الذي يكون حجة عندنا ؟ !
[1] الذكرى : 2 / المقدمة / الإشارة الثانية . لكن فيه : بعض قدماء الامامية . [2] الكافي : 1 / 8 - المقدمة . [3] في النسخ : وصرح ابن حمزة في كتاب غنية ( عتبة - ط ) الدروع . والصواب ما أثبتناه . [4] غنية النزوع : 485 - 486 ( تسلسل الجوامع الفقهية ) .
304
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 304