responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 304


والجواب من وجوه :
الأول : مع عموم النهي عن التقليد واتباع الظن ، بل هو مختص بالأصول .
الثاني : أن المسوغ لجواز تقليد الحي ، ليس إلا الوجه الأخير من الوجهين اللذين ذكرهما ، وكيف يمكن دعوى الاجماع مع مخالفة كثير من الأصحاب ؟ !
ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا ، الشهيد في الذكرى [1] إلى قدماء أصحابنا وفقهاء حلب .
وكلام الكليني في أول الكافي [2] ، ظاهر في منع التقليد مطلقا ، حيث جعل التكليف منوطا بالعلم واليقين ، ونهى عن التقليد والاستحسان .
وصرح ابن [ زهرة في كتاب غنية النزوع ] [3] بعينية الاجتهاد ، وعدم جواز التقليد ، وجعل فائدة رجوع العامي إلى العلماء الاطلاع على مواضع الاجماع ليعمل به [4] .
وأيضا : العلم بدخول قول المعصوم أو تقريره في مثل هذه المسائل الأصولية ، التي علم عدم الكلام عنها في عصر المعصوم - غير ممكن الحصول ، فإن هذه المسائل غير مذكورة في كتب قدمائنا ، بل غير مذكورة إلا في كتب العلامة ومن تأخر عنه ، فكيف يمكن العلم بالاجماع الذي يكون حجة عندنا ؟ !



[1] الذكرى : 2 / المقدمة / الإشارة الثانية . لكن فيه : بعض قدماء الامامية .
[2] الكافي : 1 / 8 - المقدمة .
[3] في النسخ : وصرح ابن حمزة في كتاب غنية ( عتبة - ط ) الدروع . والصواب ما أثبتناه .
[4] غنية النزوع : 485 - 486 ( تسلسل الجوامع الفقهية ) .

304

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست