نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 302
وفيه - بعد تسليم هذا الاجماع - : أنه يمكن الاطلاع على الأورع والأعلم ، بالآثار والاخبار والتصانيف ونحو ذلك ، وهذا في غاية الظهور . الثالث : أن المجتهد إذا تغير اجتهاده ، وجب العمل باجتهاده الأخير ، ولا يتميز في الميت فتواه الأولى والأخيرة . وفيه : أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيرها في الميت من كتبه ، وأنه لا يتم إلا في ميت تغيرت فتواه في مسألة واحدة ، واحتمال التغير ينتقض بالحي . الرابع : أن دلائل الفقه لما كانت ظنية ، لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها [1] ، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت ، فيبقى الحكم خاليا عن السند ، فيخرج عن كونه معتبرا شرعا . وأورد هذا الوجه الفاضل المدقق مير محمد باقر الداماد ، في كتابه شارع النجاة [2] ، بتغيير ما ، وزاد : أنه بعد موته يمكن ظهور [3] خطأ ظنه ، فلا يمكن القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة [4] ، إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب . والجواب : - بعد تسليم زوال الاعتقادات والعلوم القائمة بالنفس الناطقة بعد الموت - منع خلو الحكم عن السند ، وهل هذا إلا عين [5] المتنازع فيه ؟ ! فإنا نقول : إذا حصل للمجتهد العلم أو الظن بالحكم الشرعي ، من دليل اقترن به علمه أو ظنه ، فلم لا يجوز العمل بذلك الحكم - الذي أفتى به
[1] في ط : بها . [2] شارع النجاة ( فارسي ) : 10 - 11 . [3] كلمة ( ظهور ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [4] في ط : حياته . [5] في أ وط ، غير . وهو خطأ ، لان مراد المصنف ان الاستدلال المذكور مصادرة إذ انه عين المدعى .
302
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 302