responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 302


وفيه - بعد تسليم هذا الاجماع - : أنه يمكن الاطلاع على الأورع والأعلم ، بالآثار والاخبار والتصانيف ونحو ذلك ، وهذا في غاية الظهور .
الثالث : أن المجتهد إذا تغير اجتهاده ، وجب العمل باجتهاده الأخير ، ولا يتميز في الميت فتواه الأولى والأخيرة .
وفيه : أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيرها في الميت من كتبه ، وأنه لا يتم إلا في ميت تغيرت فتواه في مسألة واحدة ، واحتمال التغير ينتقض بالحي .
الرابع : أن دلائل الفقه لما كانت ظنية ، لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها [1] ، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت ، فيبقى الحكم خاليا عن السند ، فيخرج عن كونه معتبرا شرعا .
وأورد هذا الوجه الفاضل المدقق مير محمد باقر الداماد ، في كتابه شارع النجاة [2] ، بتغيير ما ، وزاد : أنه بعد موته يمكن ظهور [3] خطأ ظنه ، فلا يمكن القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة [4] ، إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب .
والجواب : - بعد تسليم زوال الاعتقادات والعلوم القائمة بالنفس الناطقة بعد الموت - منع خلو الحكم عن السند ، وهل هذا إلا عين [5] المتنازع فيه ؟ !
فإنا نقول : إذا حصل للمجتهد العلم أو الظن بالحكم الشرعي ، من دليل اقترن به علمه أو ظنه ، فلم لا يجوز العمل بذلك الحكم - الذي أفتى به



[1] في ط : بها .
[2] شارع النجاة ( فارسي ) : 10 - 11 .
[3] كلمة ( ظهور ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[4] في ط : حياته .
[5] في أ وط ، غير . وهو خطأ ، لان مراد المصنف ان الاستدلال المذكور مصادرة إذ انه عين المدعى .

302

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست