responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > البحث الرابع : في التقليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بسط الكلام في مسألة تقليد الميت < / فهرس الموضوعات > كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم " وظاهر : أن المبتدي لا يكون مستجمعا للشرائط المذكورة للعمل بالأحكام ، سيما الملكة .
قلت : غاية ما يلزم من كلامك ، تصريحهم بجواز العلم بمناطيق الاخبار ومدلولاتها الصريحة لكل فاهم للحديث ، سواء كان مستجمعا للشرائط الاخر أو لا ، ولا يلزم منه عدم اعتبار الشرائط الاخر ، والملكة ، في العمل بالقسم الثاني من القسمين المذكورين للأحكام الشرعية ، والله أعلم .
البحث الرابع : في التقليد .
وهو : قبول قول من يجوز عليه الخطأ من غير حجة ولا [1] دليل .
يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه - بعد الشرائط المذكورة ، على النحو المذكور - أن يكون مؤمنا ، ثقة .
ويكون حصول هذه الشرائط فيه معلوما للمقلد بالمخالطة المطلقة - إن أمكن الاطلاع في حقه - أو بالاخبار المتواترة ، أو بالقرائن الكثيرة المفيدة للعلم ، أو بشهادة العدلين العارفين - على قول .
ولا يشترط المشافهة ، بل يجوز العمل بالرواية عنه .
وفي جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف ، على ما نقل .
قال الشهيد الثاني ، في كتاب آداب العالم والمتعلم : " وفي جواز تقليد المجتهد الميت ، مع وجود الحي ، أو لا معه ؟ للجمهور أقوال :
أصحها عندهم : جوازه مطلقا ، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابهم - ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف - ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا



[1] حرف النفي زيادة من ط . وقد نص الغزالي على أصل التعريف : المستصفى : 2 / 387 لكن قيده المصنف ليخرج بذلك قبول قدم المعصوم عن التقليد .

299

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست