نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 300
يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه . والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا [1] ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله . والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه " [2] . ونقل الشهيد الأول في الذكرى [3] القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله . ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع [4] ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز [5] تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع . وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين [6] ، على ما نقل عنه أنه قال - : في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية : " واقتصرت على هذه الأصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] [7] المطهر قدس الله سرهم [8] - ذكر ما أجمع
[1] وذهب إليه بعض العامة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : 2 / 526 . [2] منية المريد : 167 . باختصار . [3] الذكرى : 3 ، المقدمة ، الإشارة الخامسة . [4] حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع ، الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم - إيران والصفحة 639 من مخطوطة أخرى محفوظة برقم 1964 في المكتبة المذكورة . [5] كلمة ( جواز ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [6] ارشاد المسترشدين وهداية الطالبين ، الخاتمة ، الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 454 في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة بقم - إيران . [7] ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ . [8] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره .
300
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 300