responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 300


يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه .
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا [1] ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله .
والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه " [2] .
ونقل الشهيد الأول في الذكرى [3] القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله .
ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع [4] ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز [5] تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع .
وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين [6] ، على ما نقل عنه أنه قال - : في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية :
" واقتصرت على هذه الأصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] [7] المطهر قدس الله سرهم [8] - ذكر ما أجمع



[1] وذهب إليه بعض العامة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : 2 / 526 .
[2] منية المريد : 167 . باختصار .
[3] الذكرى : 3 ، المقدمة ، الإشارة الخامسة .
[4] حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع ، الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم - إيران والصفحة 639 من مخطوطة أخرى محفوظة برقم 1964 في المكتبة المذكورة .
[5] كلمة ( جواز ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[6] ارشاد المسترشدين وهداية الطالبين ، الخاتمة ، الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 454 في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة بقم - إيران .
[7] ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ .
[8] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره .

300

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست