نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 298
وقد يستدل الخصم [1] أيضا : بأن مصنفي الكتب الأربعة ، مصرحون بجواز العمل بالأحاديث ، من غير توقف على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ، فيكون الاجتهاد باطلا . أما الأول : فلان أبا جعفر ابن بابويه ، صرح - في أول كتاب من لا يحضره الفقيه - : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده [2] . وهو صريح في أن المقلد - الذي عليه الاستفتاء ، على تقدير حضور الفقيه والمجتهد عنده - عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه [3] . وكذا ثقة الاسلام ، صرح في أول الكافي بأنه : " كتاب يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به " [4] . وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من غير توقف على شرط . وكذا رئيس الطائفة ، ذكر في أول الاستبصار [5] : " أن تهذيبه : كتاب يصلح أن يكون مذخورا يلجأ [6] إليه المبتدي في تفقهه ، والمنتهي في تذكره ، والمتوسط في تبحره " . وقال في أول التهذيب [7] أيضا : " لما فيه - أي : في الكتاب المذكور - من
[1] في أ وط : للخصم . [2] الفقيه : 1 / 2 . [3] قوله " والمجتهد عنده عليه العمل باخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه " ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ . [4] الكافي : 1 / 8 . [5] الاستبصار : 1 / 2 . [6] في ط : يرجع . [7] التهذيب : 1 / 3 .
298
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 298