responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 298


وقد يستدل الخصم [1] أيضا : بأن مصنفي الكتب الأربعة ، مصرحون بجواز العمل بالأحاديث ، من غير توقف على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ، فيكون الاجتهاد باطلا .
أما الأول :
فلان أبا جعفر ابن بابويه ، صرح - في أول كتاب من لا يحضره الفقيه - :
بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده [2] . وهو صريح في أن المقلد - الذي عليه الاستفتاء ، على تقدير حضور الفقيه والمجتهد عنده - عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه [3] .
وكذا ثقة الاسلام ، صرح في أول الكافي بأنه : " كتاب يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به " [4] .
وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من غير توقف على شرط .
وكذا رئيس الطائفة ، ذكر في أول الاستبصار [5] : " أن تهذيبه : كتاب يصلح أن يكون مذخورا يلجأ [6] إليه المبتدي في تفقهه ، والمنتهي في تذكره ، والمتوسط في تبحره " .
وقال في أول التهذيب [7] أيضا : " لما فيه - أي : في الكتاب المذكور - من



[1] في أ وط : للخصم .
[2] الفقيه : 1 / 2 .
[3] قوله " والمجتهد عنده عليه العمل باخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه " ساقط من الأصل ، وقد أثبتناه من سائر النسخ .
[4] الكافي : 1 / 8 .
[5] الاستبصار : 1 / 2 .
[6] في ط : يرجع .
[7] التهذيب : 1 / 3 .

298

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست