نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 297
بيده إلى فيه " [1] وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب التوقف فيه . وإن كانت قطعية : فلا يجوز أيضا ، لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر ، فإن وجوب العمل بالاخبار ، عام لمن تمكن من إقامة الدليل ، ولمن لم يتمكن ، مثلا : أهل الاجتهاد يقولون : يجب على الولي منع الطفل عن مس كتابة القرآن ولو كان مميزا متوضئا ، لقوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * [2] ، والطفل لما لم يكن وضوؤه شرعيا ، لم يكن رافعا للحدث ، فهو محدث ، والمحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن ، فيجب من باب الحسبة منعه ، المنع في الطفل يتعلق بوليه . فنقول - بعد قطعية جميع المقدمات - : لم لا يكون المنع مقصورا على من علم كونه محدثا ، من غير نظر ودليل ؟ ! والطفل المتوضي ليس كذلك ، والعرف قاض بذلك . قلت : قد مر أنه يحصل القطع بتعلق الحكم بالافراد ، واللوازم غير البينة ، إذا قطع باللزوم [3] والفردية . وأيضا : الخبران المذكوران المنقولان عن السرائر ، يدلان على ذلك . وأيضا : لم يزل العلماء في عصر الأئمة عليهم السلام ، يجرون حكم الكلي على أفراده ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وهشام بن الحكم ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان ، ونظرائهم من أهل النظر والاستدلال . وأيضا : كان الأئمة كثيرا ما يستدلون على حكم بآية . ويستدلون على الاندراج ، كما لا يخفى على المتتبع ، فلا يكون الحكم مقصورا على اللوازم البينة اللزوم ، والافراد البينة الفردية ، فتأمل .
[1] تقدم من المصنف الاستشهاد بهذا الحديث مكررا ، وقد رواه كل من البرقي في المحاسن : 213 والكليني في الكافي : 1 / 57 على ما تقدم . [2] الواقعة / 79 . [3] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : اللزوم .
297
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 297