responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 297


بيده إلى فيه " [1] وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب التوقف فيه .
وإن كانت قطعية : فلا يجوز أيضا ، لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر ، فإن وجوب العمل بالاخبار ، عام لمن تمكن من إقامة الدليل ، ولمن لم يتمكن ، مثلا : أهل الاجتهاد يقولون : يجب على الولي منع الطفل عن مس كتابة القرآن ولو كان مميزا متوضئا ، لقوله تعالى :
* ( لا يمسه إلا المطهرون ) * [2] ، والطفل لما لم يكن وضوؤه شرعيا ، لم يكن رافعا للحدث ، فهو محدث ، والمحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن ، فيجب من باب الحسبة منعه ، المنع في الطفل يتعلق بوليه . فنقول - بعد قطعية جميع المقدمات - :
لم لا يكون المنع مقصورا على من علم كونه محدثا ، من غير نظر ودليل ؟ !
والطفل المتوضي ليس كذلك ، والعرف قاض بذلك .
قلت : قد مر أنه يحصل القطع بتعلق الحكم بالافراد ، واللوازم غير البينة ، إذا قطع باللزوم [3] والفردية .
وأيضا : الخبران المذكوران المنقولان عن السرائر ، يدلان على ذلك .
وأيضا : لم يزل العلماء في عصر الأئمة عليهم السلام ، يجرون حكم الكلي على أفراده ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وهشام بن الحكم ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان ، ونظرائهم من أهل النظر والاستدلال .
وأيضا : كان الأئمة كثيرا ما يستدلون على حكم بآية . ويستدلون على الاندراج ، كما لا يخفى على المتتبع ، فلا يكون الحكم مقصورا على اللوازم البينة اللزوم ، والافراد البينة الفردية ، فتأمل .



[1] تقدم من المصنف الاستشهاد بهذا الحديث مكررا ، وقد رواه كل من البرقي في المحاسن : 213 والكليني في الكافي : 1 / 57 على ما تقدم .
[2] الواقعة / 79 .
[3] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : اللزوم .

297

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست